حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437710420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056003/1443
رقم الحكم:437710420
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056003 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437710420 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439056003 لعام 1443 ه المدعي: شركة مركز جده للكمبيوتر التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: ايمن عبدالغني حسين احمد الوقائع: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (138089983) ورقم (220103032201574407)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبعد التحقق من المسائل الأولية جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها: [إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه احبار طابعات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (١١٣٤٨٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة صادرة من المدعى عليها)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣٤٨٨) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينة المثبتة لصحة ما تدعيه؟ فأحال على المصادقة المرفقة بالدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدتها مذيلة بختم وتوقيع منسوبين إلى مستشفى الدار الاهلية، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية هل المبيع المدعى بثمنه المتبقي مورد إلى مستشفى الدار الاهلية؟ فأجاب بقوله: نعم هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على السجل التجاري المرفق بالدعوى فتبين أن مستشفى الدار الاهلية مملوكة بموجب السجل التجاري رقم (...) للتاجر/ عبدالغني حسين أحمد حامد الهوية الوطنية رقم (...)، بينما هذه الدعوى مقامة ضد المدعى عليه/ ايمن عبدالغني حسين احمد، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليه بهذه الدعوى؟ فأجاب بأن السجل التجاري الخاص بمستشفى الدار الاهلية انتقلت ملكيته إلى المدعى عليه، وبسؤاله عن المستخرج المثبت لذلك طلب مهملة لذلك، لذا أفهمته الدائرة بأن يقدم مستخرجًا موثقًا من الجهة المختصة بالسجل التجاري الخاص بمستشفى الدار الاهلية المورد إليها المواد المدعى بثمنها في الدعوى الماثلة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وذلك قبل ميعاد الجلسة القادمة بيوم واحد على الأقل/ ففهم ذلك ورفعت الجلسة من أجله، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدّعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى دفع بعدم صفة موكله في هذه الدّعوى وأنّ موكله ليس مالكًا لمستشفى الدار، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري الخاص بمستشفى الدار المقدم من المدعي عبر النظام بالطلب رقم (437636850) وتاريخ 23/06/1443هـ فوجدته أن مستشفى الدار شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وأن المدعى عليه/ ايمن عبدالغني حسين احمد هو أحد مدراء تلك الشركة، وعند الوصول إلى هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولأنّ المدعى عليه قد دفع بعدم صفته في هذه الدعوى، ولأنّ العقد الناشئة عنه الدعوى الماثلة مبرمًا بين المدعي و/ مستشفى الدار الاهلية، ولما كان من الثابت وفقًا للسجل التجاري الخاص بمستشفى الدار الاهلية والمقدم من المدعي أنّ مستشفى الدار الاهلية شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وأن المدعى عليه/ ايمن عبدالغني حسين احمد هو أحد مدراء تلك الشركة، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية من أنّ "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: صرف النظر عن الدّعوى لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.