حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430541418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327847/1444
رقم الحكم:4430541418
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327847 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430541418 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعي، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٩٠٤١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ، وطالب ب إلزام المدعى عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: صك الحكم رقم (٤٣٣٤٩٠٤١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٣١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بجدة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى: المتضمن عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة واستنادا على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية فقد رأت الدائرة أن القضية من اختصاصها وبعرض الصلح على الطرفين تعذر الصلح، لذا جرى إفهام الطرفين بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم رده خلال خمسة أيام وبناء عليه. وفي الجلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه الجلسة الماضية من تحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع المستندات مع مذكرة توضيحية لها، أجاب بأنه أرفق مذكرة امس بتاريخ:٢٤/٦/١٤٤٤هـ، ونصها: (صاحب الفضيلة ما ذكر في إجابة المدعى عليها غير صحيح ودعواها في ذات العقد والموضوع والسبب، حيث ان الحكم صدر من الدائرة التجارية التاسعة بفسخ العقد والزام شركة (...) بدفع المبالغ التي استلمتها وذلك قبل اربع سنوات وتم تقديمه الى محكمة التنفيذ بجدة وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ الحكم لعدم وجود أصول او مبالغ لدى الشركة وقدمت المدعى عليها عدة التماسات إعادة النظر على الحكم ولم تقبل منها وبعد رفض الالتماس الثاني تقدمت شركة (...) بدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٣٧٥ لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة، وتم الحكم برد الدعوى لسبق الفصل فيها، وهذه الدعوى في ذات العقد و الموضوع حيث انه في الدعوى السابقة الصادر فيها الحكم القطعي من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة تم تعيين خبير لبيان الاعمال المنفذة وقيمتها وقدم الخبير تقريره وبناء علية قدمت شركة (...) اعتراض على تقدير الخبير وتدعي ان قيمة الاعمال المنفذة من قبلها مبلغ قدره (٧٩٣,١٩٠) سبع مئة وثلاثة وتسعون الف ومئة وتسعون ريال، وأقرت في اعتراضها على تقرير الخبير بتقصيرها، وتم الحكم بفسخ العقد بناء على كافة التقارير المقدمة من اهل الخبرة والخبير المعين من قبل الدائرة، واجتمعت اراء الخبراء بان شركة (...) لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من اعمال و تلاعبت بالمواصفات الهندسية المعتمدة وما قامة به من اعمال يعد استهتار وخطر شديد بسلامة المبنى وما قامة به مرفوض هندسيا وقدرت اعمالها المنجزة بمبلغ (٥٤١٤٥) وحق التقاضي مكفول للجميع ولاكن ما قام به المدعى عليها يعد تجاوز واشغال المحاكم والاضرار بموكلي وتكليفه تعيين محامي ومحاولة تعطيل الاحكام القطعية يعتبر من الدعاوي الكيدية التي يعاقب مرتكبها وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوي الباطلة و الشكاوي الكيدية رقم ٩٤ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦هـ، عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها دفع مبلغ قدرة ٢٥٠٠٠خمسة وعشرون الف ريال عبارة عن الضرر الذي لحق بموكلي وأحوجه للتوكيل كونه كبير بالسن ويشكوا من عدة امراض مزمنة وضعف شديد في البصر. والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أرفق ردا نصه: (نوجز ردنا على ما ورد بمذكرة رد المدعي بالآتي: - ١. موكلتي رفعت الدعوي امام فضيلتكم لإثبات الاعمال المنجزة من قبلها حيث ان الاعمال منجزه قام المدعي باستكمال مشروعه عليها دون ازالتها او الالتزام بما ورد بتقرير الخبير. ٢. فيما يخص تقرير الخبير لم يتم تعين الخبير من قبل الدائرة ولم يصدر خطاب تكليف لمهمته وما تم هو تقرير صادر من المدعي وتم الحكم به والتقرير الصادر مخالف للطبيعة جملاً وتفصيلاً.٣. دعوى المدعي السابقة يتلخص موضوعها في فسخ التعاقد لعدم التزام موكلتي بمدة العقد و ليس حصر الاعمال المنفذة من قبل موكلتي و بالتالي طلبت موكلتي حصر الاعمال و لم يتم الاستجابة لطلباتها و تم الاخذ بالتقرير الصادر من قبل المدعي عليه (المخالف للطبيعة) لذا موكلتي لجئت لمقامكم الكريم لرفع الدعوي لإثبات الاعمال و اثبات استفادة المدعي عليه من هذه الاعمال و استكماله المشروع عليها دون اجراء أي تعديل او ازاله لها و لدي موكلتي ٤ شهود علي ذلك و هم من استكملوا تنفيذ الاعمال بعد موكلتي و منهم شركة همر المصدرة تقرير للدعوي السابقة شهدت بأن المدعي لم يزيل الاعمال او يعدل عليها، لذا رفعت موكلتي هذه الدعوي و تطلب موكلتي يمين المدعي علي ما تدعي به موكلتي.٤. نطلب يمين المدعي عليه استكمال اعمال مشروعه على اعمال موكلتي من عدمه ونطلب سماع شهادة الشهود الفاصلة لموضوع الدعوي والتي ثبت استحقاق موكلتي للمبالغ الي ادعت بها كما شهادة الشهود لدي موكلتي مكتوبه من قبلهم ويمكن ابرازها فضيلتكم. ٥. حين تقدمت موكلتي برفع دعواها امام محكمتكم الموقرة وضحت اختلاف موضوع الدعوي وسبب القضية عن موضوع الدعوي الأساسية الصادر بها الحكم. ٦. فضيلة رئيس الدائرة الموقر موكلتي لم تلجئ لفضيلتكم الا لأثبات استفادة المدعي من الاعمال المنفذة من قبلها والتي تتجاوز قيمتها (٧٠٠,٠٠٠) سبع ألف ريال. ٧. ما ذكره المدعي بمذكرته بأن الحكم صادر بالدعوى الأساسية ولا يحق لموكلتي رفع أي دعاوي اخري لتلك الموضوع جاببنه الصواب لان موكلتي رفعت الدعوي لأثبات واقعة استكمال المدعي للأعمال وليست دعوي كيديه او مخالفة للطبيعة لذا نطلب من مقامكم الكريم توجيه اليمين للمدعي على ما استكماله الاعمال على اعمال المنفذة من قبل موكلتي من عدمه) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعي متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (٢٥٠٠٠) قيمة أتعاب محاماة عن الدعوى رقم: (٤٣٩٤٣١٣٧٥) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، المقامة من المدعى عليها ضد المدعية والمنظورة لدى هذه الدائرة، والمنتهية بعدم جواز النظر لسبق الفصل؛ فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن الموضوع فقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة اما في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وهو ما نص عليه أهل العلم كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع صك الحكم رقم (٤٣٣٤٩٠٤١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٣١٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بجدة، في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها قد الجأت المدعي إلى تكبد أتعاب التقاضي بدون وجه حق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، لذا فقد رأت الدائرة بتقدير أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركه (...) للمقاولات - شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي،وبالله التوفيق