حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430731504
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307592/1444
رقم الحكم:4430731504
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307592 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430731504 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470307592 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للسيارات مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن (...) أصدرت قرارها رقم 22/84 وتاريخ 28/11/1443هـ المبني على الشكوى المقدمة من (...) والذي تضمن نص القرار إدانة الشركة المدعية بمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف وتغريمها وإلزامها بحذف المصنف محل المخالفة وحيث استند القرار على أن كافة الدفوع المقدمة من المدعية أمام اللجنة لا تقوم على سند نظامي صحيح فإن ذلك يعد إجحافًا للمدعية حيث إن المدعو (...) هو من قام بتزويد موكلتها بالمصنف محل الدعوى وهو إقرار منه بأنه هو من أوهم المدعية بأنه المالك للمصنف فلم تخالف المدعية نظام حماية حقوق المؤلف وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار له أعلاه وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وحددت لها جلسة في 04/05/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم تاريخ التبلغ بالقرار والمستند على ذلك فقدمت وكيلة المدعية بعد الجلسة مذكرة في 13/05/1444هـ ذكرت فيها إشعار البريد الإلكتروني للتبليغ بالقرار الصادر من قبل اللجنة وكان في 16/02/1444هـ وفي جلسة 11/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى وبعرض الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها أكد على صحة القرار وطلب رفض الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار موضوع التظلم، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما ما يتعلق بالقبول الشكلي وبما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار حسب نص المادة (23) من نظام حماية حقوق المؤلف وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 16/02/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/04/1444هـ مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على القرار محل الطعن وفحصه بوقائعه وأسبابه والنظر فيما أثارته المدعية بهدف إلغاء القرار لم تجد الدائرة في سائر ما تقدم ما يقدح في صحة القرار لكونه موافقاً لصحيح النظام بما انتهى إليه من أسباب ومحمولاً عليه وذلك على وفق ما يستوجبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعية على المصنف محل الدعوى وعدم ثبوت ما ينال أو يؤثر على قضية ثبوت الاعتداء إذ لا ينال من ثبوت الاعتداء كون المدعية قد تحصلت على هذا المصنف من طرف لا يملك الحق بهذا المصنف ولا الإذن من مالكه ولا يغير ذلك من توفر ركن الخطأ وصدوره من المدعية ومن ثم الحكم عليها بالاعتداء وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بموجب هذا المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430731504 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470307592 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للسيارات مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 08/07/1444ه في القضية رقم 4470307592 وتاريخ 16/04/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن إدانة الشركة المدعية بمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف وتغريمها وإلزامها بحذف المصنف محل المخالفة عبارة عن (فيديو دعائي لسيارة مملوكة للشركة). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. مسببة حكمها بما مضمونه: أنه وبعد الاطلاع على القرار محل الطعن وفحصه بوقائعه وأسبابه والنظر فيما أثارته المدعية بهدف إلغاء القرار لم تجد الدائرة في سائر ما تقدم ما يقدح في صحة القرار لكونه موافقاً لصحيح النظام بما انتهى إليه من أسباب ومحمولاً عليه وذلك على وفق ما يستوجبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعية على المصنف محل الدعوى وعدم ثبوت ما ينال أو يؤثر على قضية ثبوت الاعتداء إذ لا ينال من ثبوت الاعتداء كون المدعية قد تحصلت على هذا المصنف من طرف لا يملك الحق بهذا المصنف ولا الإذن من مالكه ولا يغير ذلك من توفر ركن الخطأ وصدوره من المدعية ومن ثم الحكم عليها بالاعتداء. فتقدمت الشركة المتحدة للسيارات بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 08/08/1444ه تضمنت: بأن الدائرة لم تراعي أن موكلتي قد أبرمت تعاقدها مع المدعو (...) الذي بدوره قام بتزويدها بمقاطع الفيديو محل الدعوى ولم يذكر بأنها تعود للمشتكي (...) بل أوهمها بأنه هو من قام بعمل هذا الفيديو الدعائي مما دفع موكلتي لنشر الفيديو الدعائي كونه مسلم لها من ضمن التغطية الدعائية المطلوبة من المدعو (...)، كما أن الدائرة لم تتحقق من حقيقة الاتفاق الذي بين موكلتي وبين المدعو (...) حيث أنه يوجد عدة تناقضات في إقراراته أمام اللجنة، كما أنه هو المتورط الأساسي في مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف بالرغم من أن (...) مصدرة القرار أشارت بمخالفته الصريحة لأحكام النظام في محاضر التحقيق كما أن موكلتي قامت بالاتفاق معه كونه مؤسس ومدير (...) السعودية. وطلب إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 23/08/1444ه حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: .بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 08/07/1444هـ في القضية رقم 4470307592 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.