حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430512941
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39805698/1439
رقم الحكم:4430512941
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39805698 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430512941 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 39805698 لعام 1439 هـ المدعي: أنست للمقاولات المدعى عليه: شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض إبراهيم كويران هويمل السلمي بوكالته عن عمر إبراهيم عمر الرشود، -سجل مدني رقم (...)، بلائحة دعوى ضد شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، تضمنت: أن المدعى عليها أبرمت عقد لاتفاقية إدارة الشركة مع المدعي، ولم تلتزم الشركة بالاتفاق، حيث قام المدعي بالقيام بجزئه المتفق عليه، ولما نزلت المستحقات لحساب الشركة لم يقوموا بتسليم المدعي حقه، وطلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليمه المبالغ المستحقة لمؤسسة أنست (مؤسسة عمر الرشود سابقًا) والتي تبلغ 600.000 ريال. فقيدت الدعوى في المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فتم نظرها على النحو المثبت في الضبط، حيث حضر عن المدعي وكيله إبراهيم كويران هويمل السلمي كما حضر عن المدعى عليها وكلاؤها عبدالله خليل بن إبراهيم الرشود، ويوسف عبدالله محمد الحليبة، وعبدالله بن سعد بن رميح العلياني، ومحمد فهد بن عبدالله أبو عيد، وفي جلسة 02/08/1439هـ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة الكتابة عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري والتبليغ عن طريق نظام أبشر. وفي جلسة 12/09/1439هـ تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يتبين تبلغه بنظام أبشر، وقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري. وفي جلسة 02/11/1439هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر ولا عن طريق البريد المقيد رغم تقييد طلب التبليغ في الجلستين الماضية، وقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري. وفي جلسة 06/01/1440هـ تبين عدم تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها لإبلاغها عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري فاستعد بذلك. وفي جلسة 10/03/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليها كما تبين أنه لم يتم تبليغه عن طريق نظام أبشر، وتم تبليغه عن طريق البريد المقيد مرة واحدة، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر والبريد المقيد. وفي جلسة 14/05/1440هـ طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه فاستعد بذلك. وفي جلسة 24/05/1440هـ حضر أطراف الدعوى وقدم المدعي مذكرة من ثلاث صفحات أرفق بها مجموعة من المستندات تسلم عبدالله الرشود نسخه منها، وتبين بالاطلاع على الوكالة أنها لم تصدر من صاحب الصلاحية، وطلب منه إحضار وكالة من مدير الشركة أو من له حق بالتوكيل، وباطلاعه على المذكرة طلب أجلاً للاطلاع والرد، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن على المدعى عليه الحضور في يوم 01/06/1440 ليقدم رده، على أن يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم على المدعي الحضور في يوم 08/6/1440 لتقديم رده، على أن يحضر المدعى عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ويقدم رده في الجلسة القادمة، وتضمنت مذكرة المدعي على التفصيل في وقائع القضية حيث دخل المدعي شريكًا في شركة الشبكة الأساسية بنسبة 33% بموجب عقد الشراء 04/07/2012م، ثم اتفق جميع الشركاء في المدعى عليها على أن تقوم مؤسسة المدعي بدعم الشركة المدعى عليها بالكامل وإدارتها وتنفيذ كافة المشاريع الموكلة للمدعى عليها، واتفقوا على استحقاق المدعي لكامل قيمة كل عقد مبرم عدا 5% من قيمة كل عقد تكون من نصيب المدعى عليها، وذلك بموجب الاتفاقية المؤرخة في 21/04/1434ه، وفي تاريخ 11/11/2014م قام المدعي ببيع نصيبه من الشركة كما في عقد بيع الحصص والذي بموجبه تنازلت المدعى عليها عن نسبة 5% المتفق عليها مقابل تسليم المدعي للمدعى عليها مجموعة مشاريع بما يزيد عن أربعة ملايين ريال، وبذلك تصبح كامل المشاريع بقيمة (24.629.263) ريال هي من استحقاق المدعي، وعددها 32 مشروعًا حددها الشركاء، وتم التوقيع عليها من قبل جميع الشركاء، ثم حصل خلاف بين المدعي والمدعى عليها فتم إبرام عقد صلح بتاريخ 23/03/2017م علمًا أن محاولات الصلح استغرقت مدة ثمانية أشهر، وقام المدعي بتنفيذ ما يخصه من الصلح، وتفاجأ برفض المدعى عليها للصلح وامتناعها عن القيام بما يخصها منه، وقد قامت مؤسسة المدعي بالقيام بكافة المشاريع المتفق عليها واستحقها كاملة، وأرفق ما يؤكد كل الاستحقاقات والعقود لما ذكره، وبين سبب رفع دعواه، وهو قيام المدعى عليها بالتصرف بدون وجه حق في الاستحقاقات الخاصة بالمدعي دون الرجوع له، مخالفة بذلك العقود المبرمة بينهما كما في البند السادس من عقد بيع الحصص، ورفض المدعى عليها إعادة ما استلمته من لجنة الصلح من وثائق ومستندات والتي سلمها المدعي بحسن نية للمدعى عليها بموجب الصلح الذي نكثت به المدعى عليها، ورفض المدعى عليها إصدار تفويض للمدعي لاستخراج كشوفات حساب الشركة من البنك والاطلاع عليها ومراجعتها خلافًا للمتفق عليه في البند الثامن من عقد بيع الحصص، ورفض المدعى عليها عمل تفويض لشركة موبايلي لإيداع المبالغ المستحقة للمدعي في الحساب الخاص به، علمًا أن شركة موبايلي لم تمانع في ذلك، وقيام المدعى عليها بمخالفة الاتفاقية بينهما ومنعها المدعي من مراجعة شركة موبايلي لاستكمال الإجراءات ورفع الفواتير الخاصة بأعمال المدعي، وإلحاق المدعى عليها الضرر بالمدعي بسبب مماطلتهم في رفع الفواتير لشركة موبايلي، وبسبب أخطاء المدعى عليها في إخال بيانات الفواتير المقدمة لشركة موبايلي مما تسبب للمدعي بضرر بالغ، ورفضت المدعى عليها أي تعاون في ذلك، وقد طلب في نهاية مذكرته أن تسلم المدعى عليها للمدعي استحقاقاته البالغ قدرها اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وعشرون ريالاً وثلاث عشرة هللة (2319620.13) ريال التي احتجزتها المدعى عليها بدون وجه حق، والحكم للمدعي بأتعاب الاستشارات والمحاماة والتوكيلات الناشئة من هذه الدعوى وكافة المصاريف المترتبة عليها وقدرها مائتا ألف ريال(200.000) ريال، وإلزام المدعى عليها برفع الفواتير التي لم ترفعها حتى الآن بقيمة خمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثمانية وأربعون هللة (541853.48) ريال، والكتابة لشركة موبايلي لتسليم أي مستحقات تخص المشاريع القادمة للمحكمة لحين الفصل في الدعوى، وإعادة ما استلمته المدعى عليها من لجنة الصلح من وثائق ومستندات، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن كل ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقيات غير صحيح، فقد قامت المدعى عليها برفع جميع ما قدمه المدعي من مستخلصات وفواتير لشركة موبايلي وتسليمه قيمة تلك الفواتير، وعليه فقد طلب إلزام المدعي بتقديم كشف كامل بجميع الفواتير التي تم استلامها وجميع المستخلصات التي يدعي رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ويطلب من المدعي تبيين المستحقات المتبقية والتي يدعي بعدم الرفع عنها، فلم يقم المدعي بتقديم أي مستخلص إلا وقد تم الرفع به لشركة موبايلي، ويطلب إلزام المدعي بتسليم شهادات استلام الأعمال من شركة موبايلي وإتمام العمل فيها، والتي تعهد المدعي بإتمام تنفيذها بعد جميع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها. وفي جلسة 12/06/1440هـ حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على أوراق القضية تبين أن المدعي قدم مذكرته في الوقت المقرر لذلك ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المذكرة في الوقت المحدد، إلا أنها قدمت بعد ذلك مذكرة مكونة من صفحة واحدة جرى تسليم المدعي نسخه منها وقرر المدعي اكتفاءه بما قدم. وفي جلسة 26/06/1440هـ حضر المدعي وحضر مسعود بن فرج بن منصور العبدالعزيز سعودي الجنسية هوية رقم (...) وذكر بأنه وكيل عن المدعى عليها إلا أنه لم يتسن له إحضار وكالة وطلب إمهاله لذلك وسألت الدائرة المدعي عن أصول بيناته فاستمهل لإحضار ما يجد منها. وفي جلسة 06/07/1440هـ طلب وكيل المدعى عليها بتفاصيل مطالبه المدعي، سلمته الدائرة نسخه منها فطلب أجلاً للاطلاع والرد، فأفهمت الدائرة الأطراف أن على المدعى عليها تقديم مذكرة ردها بتاريخ 3/7/1440هـ لدى الدائرة المختصة بتبادل المذكرات على أن يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام المذكرة على أن يقدم رده في جلسة 20/7/1440 على أن تحضر المدعى عليها في اليوم التالي لاستلام المذكرة وتقدم ردها في الجلسة القادمة، وذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن ما ذكره المدعي من استلامه من الشركة بعد بيعها (10575834.65) غير صحيح، فالمبالغ المسلمة له والمسددة عنه بلغت ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال (13371851) ريال، كما أن الأرقام المقدمة في الكشف ليست دقيقة، فعلى سبيل المثال المشروع المقيد في التسلسل رقم 28 بأن الإجمالي الكلي (3390963) ريال، والمدفوع بواسطة موبايلي (3390963) ريال، والصحيح المسدد من موبايلي (2882318) ريال فهناك فرق (508645) ريال، وهذا يدل على أن هناك عدم دقة في الحسابات، ويؤكد على أن المدعي لم يتبق له في ذمة المدعى عليها أي شيء، ويطلب منه إيضاح جميع المستخلصات التي تم رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ورد المدعي بمذكرة أورد فيها أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى بل حاولت التشويش على المحكمة بذكر أرقام على وجه التلاعب، حيث أخفت المدعى عليها عن المحكمة وجود نسبة 10% تؤخرها موبايلي وتجعلها على دفعتين، كل دفعة 5% تستحق بعد زمنية معلومة من باب الضمان، وهذا في كل مشروع، وهذا في كل مشروع، وهذا موضح في الورقة التي أرفقها وكيل المدعى عليها في الجواب المذكور. وفي جلسة 27/07/1440هـ حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكرة في فترة تبادل المذكرات، وجرى سؤال وكيل المدعى عليها عن اتفاقية إدارة الأعمال المقدمة من المدعي فأجاب بأن العقد صحيح وأنه جرى تسليم المدعي كامل المستحقات في هذه الاتفاقية فجرى طلب البينة على سداد المبالغ، وأورد وكيل المدعى عليها في مذكرته أن ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها حاولت التشويش على المحكمة بذكر أرقام على وجه التلاعب فهذا غير صحيح، وإنما بين أن المدعي يطالب بمبلغ لم تدفعه شركة موبايلي حتى تاريخ كتابة المذكرة، والمبلغ قيمته خمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً (508645) ريال وهذا الأمر على سبيل المثال، والحقيقة أن المدعي ليس له في ذمة المدعى عليها أي مبلغ، ويذكر أنه طلب من المدعي أي مستخلص تم تقديمه لها ولم يستلم قيمته ولكن المدعي لم يقدم أي شيء من ذلك، وإنما قدم ورقة من صنعه على أن له هذه المبالغ في ذمة المدعى عليها، وطلب ندب مكتب خبرة للحاجة في وجود خبير محاسبي فيما يخص ما ذكره المدعي. وفي جلسة 12/08/1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن بينته التي وعد بإحضارها، أبرز مذكرة مكونة من صفحة واحدة مع مرفقاتها، وبعرضها على المدعي استمهل للرد، وجرى سؤال الطرفين عن كامل المبلغ المستحق للمدعي على المدعى عليها وما تم سداده منها وما بقي في ذمة المدعى عليها للمدعي، كما وأفهم المدعي بإحضار قائمة لكل مشروع مرفق به المستخلص الخاص به كما جرى إفهام المدعى عليه بإحضار قائمة لكل مشروع مرفقًا به المستخلص وما يفيد تسليم المدعي المبلغ الخاص به. وفي جلسة 19/08/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليه، وقررت الدائرة الكتابة لجهات خبرة محاسبية لتقديم عروضها في القضية. وفي جلسة 10/09/1440هـ أطلعت الدائرة الأطراف على العروض المقدمة من مكتب العبيلان ومكتب علي الناصر، فاتفق الأطراف على تعيين مكتب علي الناصر خبيرًا في الدعوى، فطلبت الدائرة من الأطراف تقديم أتعاب الخبير مناصفة باسم الخبير وبشيك مصدق. وفي جلسة 17/09/1440هـ حضر الطرفان وقدم المدعي شيكًا برقم 18369356 وتاريخ 20/05/2019م والمحرر على مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (78750 ريال) لأمر مكتب علي إبراهيم الناصر للمحاسبة والمراجعة، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة لإحضار الشيك. وفي جلسة 23/10/1440هـ قدم المدعى عليه الشيك رقم 3 /01021902 بمبلغ وقدره ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً مسحوب على بنك الرياض. وفي جلسة 18/11/1440هـ حضر وكيل مكتب علي الناصر وتم تسليمه نسخة من قرار الندب والشيك رقم 1021902 وتاريخ 25/6/2019م بمبلغ 78,750 ريال سعودي والمسحوب على بنك الرياض لأمر مكتب علي إبراهيم الناصر للمحاسبة والمراجعة. وفي جلسة 07/02/1441هـ حضر أطراف الدعوى وتفيد الدائرة أنه وردها خطاب من الخبير يفيد بأن المدعى عليها لم تتعاون معه على الوجه المطلوب وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها التعاون مع الخبير وتسليمه كل ما يطلبه من أوراق متعلقة بهذه القضية. وفي جلسة 11/04/1441هـ تشير الدائرة إلى أن الخبير أبلغ الدائرة بأنه سلم التقرير الابتدائي للطرفين وأنهما قدما ملاحظاتهما عليه، وسيقوم بدراستها وتقديم تقريره النهائي بعد ذلك. وفي جلسة 25/04/1441هـ تشير الدائرة إلى استلامها التقرير النهائي للخبير والذي جاء فيه(بناء على ما تم ذكره في النتائج التي تم التوصل إليها فالذي يظهر لنا وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وتفاصيله كالتالي: - البيان المبلغ (ريال) إجمالي المبالغ التي يطالب بها المدعي (بند خامساً) 22,429,127.61 إجمالي المبالغ التي استلمها المدعي بالإضافة إلى حسميات المدعى عليها (بند خامساً) (22,123,805.72) صافي المستحق للمدعي (عمر الرشود) 305,321.89 ملخص الرأي: يتبين من نتيجة التقرير صحة مطالبة المدعي بمبلغ (22,296,336.61) ريال قيمة الأعمال المنتهية والمعتمدة والصادرة من ملاك المشاريع محل عقد خروج المدعي من الشركة المدعى عليها، حيث يُظهر العقد استحقاق المدعي لجميع الأرباح المستحقة الناتجة عن الأعمال الواردة في العقد مع وجود مستندات صادرة من مالك المشروع تثبت الأعمال المنتهية والمنفذة، وقد تطابقت هذه المستندات مع بيان المشاريع الوارد مع العقد، وصحة مطالبة المدعي كذلك بمبلغ بمستحقات العمالة بقيمة (40,321.00) ريال حيث أقرت المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور وذكرت اتفاقية دخول المدعي شريكا في الشركة المدعى عليها أن أي متعلقات على الشركة قبل تاريخ دخول المدعي للشركة ان يتحملها باقي أطراف الشركة، كما تبين صحة مطالبة المدعي بمبلغ (92,470.00) ريال عبارة عن أقساط سيارة لاند كروزر مسجلة باسم المدعى عليها وقد أقرت المدعى عليها بسداد المدعي لهذه الأقساط وقدم المدعي المستندات المثبتة للسداد كما هو موضح في أسباب النتيجة، ويذكر عقد الإدارة بين الطرفين أنه يحق للمدعي عند شراء أصول للمدعى عليها أن يحسم قيمة هذه الأصول من مستحقات المدعى عليها ولم تظهر المستندات أن المدعي قام بحسمها في حينه ويذكر العقد أيضاً أن يقوم المدعي بتمويل الاعمال ودفع الرواتب وجميع المستحقات التي تقع على المدعى عليها خلال فترة سريان العقد ما عدا ما يخص الأصول الثابتة، وعليه يكون إجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي والذي تم قبوله للأسباب المذكورة (22,429,127.61) ريال. ويقابل مبلغ المطالبة عدد من المبالغ التي تم قبول حسمها وهي مبلغ (8,943,631.25) ريال ومبلغ (11,358,699.46) ريال أقر المدعي بتحصيل واستلام هذه المبالغ من المدعى عليها، كما يوجد ما يثبت صحة حسم مبالغ زكاة عام 2012 بقيمة (24,658.49) ريال، وزكاة عام 2013 بقيمة (36,059.15) ريال، وزكاة عام 2014 بقيمة (29,140.48) ريال من مطالبة المدعي حيث تضمن العقد بين الطرفين ان يقوم المدعي بتصفية الزكاة المستحقة على الشركة خلال فترة دخوله للشركة وحتى خروجه منها وقد أظهرت القوائم المالية سداد المدعى عليها لزكاة الأعوام المذكورة، كما أقر المدعي بصحة حسم بعض المبالغ من مطالبته وهي مبلغ (4,000.00) ريال عبارة عن مصاريف إفراج الحجز عن سيارة دينا بتبوك، ومبلغ (34,443.77) ريال وهو مستحق نهاية خدمة لموظفين الشركة المدعى عليها لفترة ما قبل إدارة المدعي متعلقة بالسيد/خالد العصفور، ومبلغ (99,420.51) ريال يمثل مستحقات الموظفين من بدلات اجازه وتذاكر سفر ونهاية خدمة في فترة إدارة المدعي، ويوجد ما يثبت صحة حسم مبلغ (1,593,752.61) ريال قيمة تنفيذ نسبة 47% من مشروع تبوك TBTR من المطالبة، فقد أقر المدعي بتنفيذ ما يعادل 53% فقط من المشروع مع وجود ما يثبت تنفيذ كامل المشروع واعتماد المالك للفواتير، وعليه يكون إجمالي المبالغ التي تم حسمها من مطالبة المدعي والتي تم قبولها للأسباب المذكورة مبلغ (22,123,805.72) ريال. وبناء على ما تم ذكره سابقًا فالذي يظهر هو وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وهو عبارة عن الفرق بين المبالغ التي ثبت صحة مطالبة المدعي بها والمبالغ التي ثبت صحة حسمها من مبلغ المطالبة، مع التنويه على تكاليف ترحيل الكيبل الخاص بأمر الشراء رقم 403596 حيث أن المشروع يقع ضمن المشاريع المضمنة في عقد خروج المدعي من الشركة المدعى عليها كما تبين أن المدعى عليها قامت ببعض الأعمال المتعلقة بترحيل الكيبل وطالبت بحسم مبلغ (230,865.00) ريال كتكاليف لعملية الترحيل إلا أنها لم توفر ما يثبت قيمة هذه التكاليف كما هو موضح في أسباب النتيجة، ويمكن اعتبار هذا الحسم في حال قيام المدعى عليها بتوفير المستندات المؤيدة لذلك. كما أنه توجد مبالغ محتجزة لدى ملاك المشاريع محل المطالبة لم تُحصل بعد وبلغت هذه المبالغ (493,029.53) ريال والواردة بالبند (رابعاً نقطة رقم 5) والأصل أن يلتزم المدعى عليه بسداد هذه المبالغ للمدعي عند تحصيلها من مالكي المشاريع كما يلتزم المدعي بأي غرامات قد تفرض لاحقاً خاصة بهذه المبالغ أيضاً. وقد أظهرت نتيجة التقرير عدم قبول بعض مبالغ المطالبة وكذلك عدم قبول بعض مبالغ الحسميات وهي كما يلي: عدم صحة مطالبة المدعي بـمبلغ (1,214.80) ريال ومبلغ (1,118.14) ريال وهي عبارة عن أرصدة بنوك الشركة المدعى عليها في تاريخ 31/12/2014م حيث يذكر المدعي أنه يستحق كل الأرباح الناتجة عن الأعمال المتفق عليها في فترة إدارته إلا أنه لا يمكن للمدعي المطالبة بالمبلغ حيث سبق اثبات استحقاقه لإجمالي قيمة الأعمال المنفذة والتي تتضمن هذه الأرصدة كذلك، وعدم صحة مطالبة المدعي بإيجار سيارة تويوتا بقيمة (45,400.00) ريال حيث لم يوفر المدعي المستندات التي توضح الفترة التي يطالب عنها بالمبلغ بالإضافة إلى أن القوائم المالية لا تظهر أي أرصدة مستحقة للمدي، وعدم صحة مطالبة المدعي رسوم نقل كفالة بقيمة (85,000.00) ريال، وصيانة سيارة ايسوزو بقيمة (9,462.00) ريال، حيث يظهر من خلال مستندات هذه المبالغ أنها تخص فترة إدارة المدعي للشركة المدعى عليها وقد تضمن عقد خروج المدعي من الشركة المدعى عليها أن يتحمل المدعي كافة المصاريف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأعمال المتفق عليها، بالإضافة إلى أن القوائم المالية لا تظهر أي أرصدة مستحقة للمدعي، وأظهرت النتيجة أيضاً عدم صحة مطالبة المدعي بمبلغ (17,860.00) ريال وهو باقي أقساط السيارة اللاند كروزر حيث لم يقدم ما يثبت سداده لهذه الأقساط من حسابه وأظهر كشف حساب السيارة الخاص بشركة عبد اللطيف جميل أن المبالغ المحصلة الخاصة بالمبلغ المذكور كانت قبل اتفاقية إدارة مؤسسة المدعي للشركة المدعى عليها. وتم التوضيح في نتيجة التقرير أنه لا يوجد ما يثبت صحة حسم مبلغ (7,135.00) ريال قيمة مصاريف إفراج الحجز عن سيارة دينا بتبوك، ومبلغ (2,500.00) ريال أتعاب معقب من مطالبة المدعي، حيث لا يوجد ما يثبت ارتباط هذه المبالغ بالمشاريع المتنازل عنها للمدعي، كما أنه لا يوجد ما يثبت صحة حسم مبلغ (60,000.00) ريال حيث لم تقدم المدعى عليها أي مستندات تثبت هذا الحسم.) وسلمت الدائرة الأطراف نسخة منه فطلبوا الاطلاع عليه لأجل الرد. وفي جلسة 10/05/1441هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من ثلاث صفحات وأرفق بها مجموعة من المستندات تمثل ملاحظاتها على التقرير النهائي، كما قدم المدعي مذكرة من صفحتين وهي تمثل ملاحظاته على التقرير النهائي، وأورد وكيل المدعى عليها في مذكرته الإجابة على ما ذكره المحاسب من عدم مستندات الإثبات المتعلقة بترحيل الكيبل الخاص بأمر الشراء رقم 403596 بمبلغ (230865) ريال حيث أرفق عقد العمل الموقع مع شركة نهوض عمرانية للمقاولات للقيام بعمل ترحيل الكيبل الذي لم ينفذه المدعي رغم مطالبة المدعى عليها له بذلك، كما أرفق كامل التحويلات المالية لشركة نهوض العمرانية، كما أجاب عما ذكر المكتب المحاسبي أنه ثبت للمدعي استحقاق المطالبة بمبلغ (92470) ريال عبارة عن قيمة أقساط سيارة لاندكروزر مسجلة باسم الشركة، فقد أرفق صورة للعقد الموقع مع المدعي والذي نص على أن يتحمل المدعي كافة المصاريف المباشرة وغير المباشرة للمشاريع، وكذلك أي مبالغ تستحق لاحقًا عن هذه الأعمال، فالمدعي سدد أقساط السيارة لاستخدامها في المشاريع حسب العقد المرفق، وعليه فإن المدعي ليس له الحق بالمطالبة بمثل هذا المبلغ بعد توقيع العقد، كما ذكر المكتب المحاسبي أنه ثبت للمدعي استحقاق المطالبة بمبلغ (40321) ريال بمستحقات العمالة، ولكن هذه المبالغ تم الاتفاق عليها بين المدعي وبين المتنازل عن حصته في الشركة السيد خالد العصفور لصالح المدعي، وقد سدد الطرف المتنازل عن حصته لصالح المدعي كامل المبلغ شيك بمبلغ (53000) ريال لتصفية العمال خلال الفترة السابقة قبل انضمام المدعي إلى الشركة، وبالفعل تم احتساب المتبقي من المبلغ وإعادته إلى حساب الشركة بمبلغ (34443.77) ريال والذي أقر المدعي بصحة المبلغ المذكور كما في تقرير الخبير المحاسبي، وعليه يتضح أن المدعي ليس له في ذمة المدعى عليها أي مبالغ، وعليه يطلب المدعى عليه رد دعوى المدعي، وإلزام المدعي بسداد نسبة الأرباح والمقدرة 5% لصالح ملاك شركة الشبكة والبالغة مليون ومائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً (1141375) ريال حسب عقد الإدارة الموقع مع المدعي المرفق صورة منه، وقيمة أتعاب المكتب المحاسبي التي دفعتها المدعى عليها البالغة (78750) ريال، وكذلك دفع أتعاب المحاماة البالغة (250000) ريال، أما مذكرة المدعي فقد تضمنت توضيحًا لموضوع إيجار سيارة تويوتا غمارتين، وذكر أنه تمت شهادة الشاهد بخصوص هذا الموضوع وإفادته أن المشروع محل الخلاف (مشروع الهيئة الملكية في ينبع) كان تحت تنفيذ شركة الشبكة الأساسية للتجارة دون أي شراكة مع مؤسسة المدعي وليس لها علاقة بهذا المشروع، كما أنه جاء في التقرير المحاسبي صفحة 21 بند 2 في الأسباب المؤدية لنتيجة التقرير أن المدعى عليها لم تنكر عليها صحة القيمة التي يطالب بها المدعي، ولكنها أنكرت استحقاقه لهذه القيمة، مما يؤيد صحة مطالبتنا، كما أن مشروع الهيئة الملكية بينبع لم يندرج بجدول المشاريع الخاصة بمؤسسة عمر إبراهيم الرشود للمقاولات (أنست للمقاولات) والموقع عليها من قبل الأطراف الثلاثة والمرفق بالتقرير المحاسبي النهائي. وفي جلسة 13/05/1441ه سالت الدائرة المدعي عن الشاهد الذي وعد بإحضاره الجلسة الماضية فطلب مزيدًا من الأجل. وفي جلسة 20/05/1441ه حضر الشاهد أحمد محي الدين الدكاك رقم إقامة (...) سوري الجنسية يعمل في شركة الاتصالات المتكاملة، وبسؤاله عن علاقته بالمدعية أفاد انه كان مدير المشاريع في شركة ناهي وأن المالك لشركة ناهي هو المالك لشركة الشبكة الأساسية وأفاد أن السيارة من نوع تويوتا نوع ونيت مملوكة لعمر الرشود أنها كانت تعمل في مشروع الهيئة الملكية في ينبع، وأن هذا المشروع كان تحت تنفيذ الشركة الشبكة الأساسية للتجارة، وأفاد أن عمر الرشود المالك للسيارة ليس له علاقة بهذا المشروع حيث أن مالك الشركة افاد أن أي مشاريع تم تنفيذها من عمر الرشود مستكمل من قبله، أما عن المشاريع التي لم ينفذها فتم تنفيذها كاملة من قبل المدعى عليها من دون شراكة مع المدعي ومنها هذا المشروع التي عمل فيه سيارة المدعي، وبسؤاله عن مدة العمل في هذا المشروع أفاد أنه لا يعلم بالضبط، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أفاد أن الشاهد كان على خلاف مع المدعى عليها، وبسؤاله هل موكلته تقر بأن سيارة المدعي عملت في المشروع وهل هذا المشروع المدعي شريك فيه. وفي جلسة 12/06/1441هـ أفاد وكيل المدعى عليها بأن جوابه بشأن استخدام موكله للسيارة الهايلكس التي يطالب المدعي بأجرتها أنها لم تعمل في أي من المشاريع الخاصة بالمدعى عليها، وأنها كانت تحت قيادة عامل على كفالة المدعي، وأفهمت الدائرة المدعي بأن مطالبته لأجرة السيارة الهايلكس من المدعى عليها خارج اتفاق الشراكة الذي هو بين المدعي والمدعى عليها، وعليه إقامته في دعوى مستقلة فاستعد بذلك، كما أكد أنه سوف يقيم أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض إبراهيم كويران هويمل السلمي بوكالته عن عمر إبراهيم عمر الرشود، -سجل مدني رقم (...)، بلائحة دعوى ضد شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، تضمنت: أن المدعى عليها أبرمت عقد لاتفاقية إدارة الشركة مع المدعي، ولم تلتزم الشركة بالاتفاق، حيث قام المدعي بالقيام بجزئه المتفق عليه، ولما نزلت المستحقات لحساب الشركة لم يقوموا بتسليم المدعي حقه، وطلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليمه المبالغ المستحقة لمؤسسة أنست (مؤسسة عمر الرشود سابقًا) والتي تبلغ 600.000 ريال. فقيدت الدعوى في المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فتم نظرها على النحو المثبت في الضبط، حيث حضر عن المدعي وكيله إبراهيم كويران هويمل السلمي كما حضر عن المدعى عليها وكلاؤها عبدالله خليل بن إبراهيم الرشود، ويوسف عبدالله محمد الحليبة، وعبدالله بن سعد بن رميح العلياني، ومحمد فهد بن عبدالله أبو عيد، وفي جلسة 02/08/1439هـ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة الكتابة عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري والتبليغ عن طريق نظام أبشر. وفي جلسة 12/09/1439هـ تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يتبين تبلغه بنظام أبشر، وقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري. وفي جلسة 02/11/1439هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر ولا عن طريق البريد المقيد رغم تقييد طلب التبليغ في الجلستين الماضية، وقررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وعن طريق البريد المقيد في السجل التجاري. وفي جلسة 06/01/1440هـ تبين عدم تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها لإبلاغها عن طريق البريد المقيد في السجل التجاري فاستعد بذلك. وفي جلسة 10/03/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليها كما تبين أنه لم يتم تبليغه عن طريق نظام أبشر، وتم تبليغه عن طريق البريد المقيد مرة واحدة، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر والبريد المقيد. وفي جلسة 14/05/1440هـ طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه فاستعد بذلك. وفي جلسة 24/05/1440هـ حضر أطراف الدعوى وقدم المدعي مذكرة من ثلاث صفحات أرفق بها مجموعة من المستندات تسلم عبدالله الرشود نسخه منها، وتبين بالاطلاع على الوكالة أنها لم تصدر من صاحب الصلاحية، وطلب منه إحضار وكالة من مدير الشركة أو من له حق بالتوكيل، وباطلاعه على المذكرة طلب أجلاً للاطلاع والرد، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن على المدعى عليه الحضور في يوم 01/06/1440 ليقدم رده، على أن يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم على المدعي الحضور في يوم 08/6/1440 لتقديم رده، على أن يحضر المدعى عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ويقدم رده في الجلسة القادمة، وتضمنت مذكرة المدعي على التفصيل في وقائع القضية حيث دخل المدعي شريكًا في شركة الشبكة الأساسية بنسبة 33% بموجب عقد الشراء 04/07/2012م، ثم اتفق جميع الشركاء في المدعى عليها على أن تقوم مؤسسة المدعي بدعم الشركة المدعى عليها بالكامل وإدارتها وتنفيذ كافة المشاريع الموكلة للمدعى عليها، واتفقوا على استحقاق المدعي لكامل قيمة كل عقد مبرم عدا 5% من قيمة كل عقد تكون من نصيب المدعى عليها، وذلك بموجب الاتفاقية المؤرخة في 21/04/1434ه، وفي تاريخ 11/11/2014م قام المدعي ببيع نصيبه من الشركة كما في عقد بيع الحصص والذي بموجبه تنازلت المدعى عليها عن نسبة 5% المتفق عليها مقابل تسليم المدعي للمدعى عليها مجموعة مشاريع بما يزيد عن أربعة ملايين ريال، وبذلك تصبح كامل المشاريع بقيمة (24.629.263) ريال هي من استحقاق المدعي، وعددها 32 مشروعًا حددها الشركاء، وتم التوقيع عليها من قبل جميع الشركاء، ثم حصل خلاف بين المدعي والمدعى عليها فتم إبرام عقد صلح بتاريخ 23/03/2017م علمًا أن محاولات الصلح استغرقت مدة ثمانية أشهر، وقام المدعي بتنفيذ ما يخصه من الصلح، وتفاجأ برفض المدعى عليها للصلح وامتناعها عن القيام بما يخصها منه، وقد قامت مؤسسة المدعي بالقيام بكافة المشاريع المتفق عليها واستحقها كاملة، وأرفق ما يؤكد كل الاستحقاقات والعقود لما ذكره، وبين سبب رفع دعواه، وهو قيام المدعى عليها بالتصرف بدون وجه حق في الاستحقاقات الخاصة بالمدعي دون الرجوع له، مخالفة بذلك العقود المبرمة بينهما كما في البند السادس من عقد بيع الحصص، ورفض المدعى عليها إعادة ما استلمته من لجنة الصلح من وثائق ومستندات والتي سلمها المدعي بحسن نية للمدعى عليها بموجب الصلح الذي نكثت به المدعى عليها، ورفض المدعى عليها إصدار تفويض للمدعي لاستخراج كشوفات حساب الشركة من البنك والاطلاع عليها ومراجعتها خلافًا للمتفق عليه في البند الثامن من عقد بيع الحصص، ورفض المدعى عليها عمل تفويض لشركة موبايلي لإيداع المبالغ المستحقة للمدعي في الحساب الخاص به، علمًا أن شركة موبايلي لم تمانع في ذلك، وقيام المدعى عليها بمخالفة الاتفاقية بينهما ومنعها المدعي من مراجعة شركة موبايلي لاستكمال الإجراءات ورفع الفواتير الخاصة بأعمال المدعي، وإلحاق المدعى عليها الضرر بالمدعي بسبب مماطلتهم في رفع الفواتير لشركة موبايلي، وبسبب أخطاء المدعى عليها في إخال بيانات الفواتير المقدمة لشركة موبايلي مما تسبب للمدعي بضرر بالغ، ورفضت المدعى عليها أي تعاون في ذلك، وقد طلب في نهاية مذكرته أن تسلم المدعى عليها للمدعي استحقاقاته البالغ قدرها اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وعشرون ريالاً وثلاث عشرة هللة (2319620.13) ريال التي احتجزتها المدعى عليها بدون وجه حق، والحكم للمدعي بأتعاب الاستشارات والمحاماة والتوكيلات الناشئة من هذه الدعوى وكافة المصاريف المترتبة عليها وقدرها مائتا ألف ريال(200.000) ريال، وإلزام المدعى عليها برفع الفواتير التي لم ترفعها حتى الآن بقيمة خمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثمانية وأربعون هللة (541853.48) ريال، والكتابة لشركة موبايلي لتسليم أي مستحقات تخص المشاريع القادمة للمحكمة لحين الفصل في الدعوى، وإعادة ما استلمته المدعى عليها من لجنة الصلح من وثائق ومستندات، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن كل ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقيات غير صحيح، فقد قامت المدعى عليها برفع ميع ما قدمه المدعي من مستخلصات وفواتير لشركة موبايلي وتسليمه قيمة تلك الفواتير، وعليه فقد طلب إلزام المدعي بتقديم كشف كامل بجميع الفواتير التي تم استلامها وجميع المستخلصات التي يدعي رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ويطلب من المدعي تبيين المستحقات المتبقية والتي يدعي بعدم الرفع عنها، فلم يقم المدعي بتقديم أي مستخلص إلا وقد تم الرفع به لشركة موبايلي، ويطلب إلزام المدعي بتسليم شهادات استلام الأعمال من شركة موبايلي وإتمام العمل فيها، والتي تعهد المدعي بإتمام تنفيذها بعد جميع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها. وفي جلسة 12/06/1440هـ حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على أوراق القضية تبين أن المدعي قدم مذكرته في الوقت المقرر لذلك ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المذكرة في الوقت المحدد، إلا أنها قدمت بعد ذلك مذكرة مكونة من صفحة واحدة جرى تسليم المدعي نسخه منها وقرر المدعي اكتفاءه بما قدم. وفي جلسة 26/06/1440هـ حضر المدعي وحضر مسعود بن فرج بن منصور العبدالعزيز سعودي الجنسية هوية رقم (...) وذكر بأنه وكيل عن المدعى عليها إلا أنه لم يتسن له إحضار وكالة وطلب إمهاله لذلك وسألت الدائرة المدعي عن أصول بيناته فاستمهل لإحضار ما يجد منها. وفي جلسة 06/07/1440هـ طلب وكيل المدعى عليها بتفاصيل مطالبه المدعي، سلمته الدائرة نسخه منها فطلب أجلاً للاطلاع والرد، فأفهمت الدائرة الأطراف أن على المدعى عليها تقديم مذكرة ردها بتاريخ 3/7/1440هـ لدى الدائرة المختصة بتبادل المذكرات على أن يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام المذكرة على أن يقدم رده في جلسة 20/7/1440 على أن تحضر المدعى عليها في اليوم التالي لاستلام المذكرة وتقدم ردها في الجلسة القادمة، وذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن ما ذكره المدعي من استلامه من الشركة بعد بيعها (10575834.65) غير صحيح، فالمبالغ المسلمة له والمسددة عنه بلغت ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال (13371851) ريال، كما أن الأرقام المقدمة في الكشف ليست دقيقة، فعلى سبيل المثال المشروع المقيد في التسلسل رقم 28 بأن الإجمالي الكلي (3390963) ريال، والمدفوع بواسطة موبايلي (3390963) ريال، والصحيح المسدد من موبايلي (2882318) ريال فهناك فرق (508645) ريال، وهذا يدل على أن هناك عدم دقة في الحسابات، ويؤكد على أن المدعي لم يتبق له في ذمة المدعى عليها أي شيء، ويطلب منه إيضاح جميع المستخلصات اليت تم رفعها ولم يتم استلام قيمتها، ورد المدعي بمذكرة أورد فيها أن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى بل حاولت التشويش على المحكمة بذكر أرقام على وجه التلاعب، حيث أخفت المدعى عليها عن المحكمة وجود نسبة 10% تؤخرها موبايلي وتجعلها على دفعتين، كل دفعة 5% تستحق بعد زمنية معلومة من باب الضمان، وهذا في كل مشروع، وهذا في كل مشروع، وهذا موضح في الورقة التي أرفقها وكيل المدعى عليها في الجواب المذكور. وفي جلسة 27/07/1440هـ حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكرة في فترة تبادل المذكرات، وجرى سؤال وكيل المدعى عليها عن اتفاقية إدارة الأعمال المقدمة من المدعي فأجاب بأن العقد صحيح وأنه جرى تسليم المدعي كامل المستحقات في هذه الاتفاقية فجرى طلب البينة على سداد المبالغ، وأورد وكيل المدعى عليها في مذكرته أن ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها حاولت التشويش على المحكمة بذكر أرقام على وجه التلاعب فهذا غير صحيح، وإنما بين أن المدعي يطالب بمبلغ لم تدفعه شركة موبايلي حتى تاريخ كتابة المذكرة، والمبلغ قيمته خمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً (508645) ريال وهذا الأمر على سبيل المثال، والحقيقة أن المدعي ليس له في ذمة المدعى عليها أي مبلغ، ويذكر أنه طلب من المدعي أي مستخلص تم تقديمه لها ولم يستلم قيمته ولكن المدعي لم يقدم أي شيء من ذلك، وإنما قدم ورقة من صنعه على أن له هذه المبالغ في ذمة المدعى عليها، وطلب ندب مكتب خبرة للحاجة في وجود خبير محاسبي فيما يخص ما ذكره المدعي. وفي جلسة 12/08/1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن بينته التي وعد بإحضارها، أبرز مذكرة مكونة من صفحة واحدة مع مرفقاتها، وبعرضها على المدعي استمهل للرد، وجرى سؤال الطرفين عن كامل المبلغ المستحق للمدعي على المدعى عليها وما تم سداده منها وما بقي في ذمة المدعى عليها للمدعي، كما وأفهم المدعي بإحضار قائمة لكل مشروع مرفق به المستخلص الخاص به كما جرى إفهام المدعى عليه بإحضار قائمة لكل مشروع مرفقًا به المستخلص وما يفيد تسليم المدعي المبلغ الخاص به. وفي جلسة 19/08/1440هـ تبين عدم حضور المدعى عليه، وقررت الدائرة الكتابة لجهات خبرة محاسبية لتقديم عروضها في القضية. وفي جلسة 10/09/1440هـ أطلعت الدائرة الأطراف على العروض المقدمة من مكتب العبيلان ومكتب علي الناصر، فاتفق الأطراف على تعيين مكتب علي الناصر خبيرًا في الدعوى، فطلبت الدائرة من الأطراف تقديم أتعاب الخبير مناصفة باسم الخبير وبشيك مصدق. وفي جلسة 17/09/1440هـ حضر الطرفان وقدم المدعي شيكًا برقم 18369356 وتاريخ 20/05/2019م والمحرر على مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (78750 ريال) لأمر مكتب علي إبراهيم الناصر للمحاسبة والمراجعة، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة لإحضار الشيك. وفي جلسة 23/10/1440هـ قدم المدعى عليه الشيك رقم 3 /01021902 بمبلغ وقدره ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً مسحوب على بنك الرياض. وفي جلسة 18/11/1440هـ حضر وكيل مكتب علي الناصر وتم تسليمه نسخة من قرار الندب والشيك رقم 1021902 وتاريخ 25/6/2019م بمبلغ 78,750 ريال سعودي والمسحوب على بنك الرياض لأمر مكتب علي إبراهيم الناصر للمحاسبة والمراجعة. وفي جلسة 07/02/1441هـ حضر أطراف الدعوى وتفيد الدائرة أنه وردها خطاب من الخبير يفيد بأن المدعى عليها لم تتعاون معه على الوجه المطلوب وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها التعاون مع الخبير وتسليمه كل ما يطلبه من أوراق متعلقة بهذه القضية. وفي جلسة 11/04/1441هـ تشير الدائرة إلى أن الخبير أبلغ الدائرة بأنه سلم التقرير الابتدائي للطرفين وأنهما قدما ملاحظاتهما عليه، وسيقوم بدراستها وتقديم تقريره النهائي بعد ذلك. وفي جلسة 25/04/1441هـ تشير الدائرة إلى استلامها التقرير النهائي للخبير والذي جاء فيه(بناء على ما تم ذكره في النتائج التي تم التوصل إليها فالذي يظهر لنا وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وتفاصيله كالتالي: - البيان المبلغ (ريال) إجمالي المبالغ التي يطالب بها المدعي (بند خامساً) 22,429,127.61 إجمالي المبالغ التي استلمها المدعي بالإضافة إلى حسميات المدعى عليها (بند خامساً) (22,123,805.72) صافي المستحق للمدعي (عمر الرشود) 305,321.89 ملخص الرأي: يتبين من نتيجة التقرير صحة مطالبة المدعي بمبلغ (22,296,336.61) ريال قيمة الأعمال المنتهية والمعتمدة والصادرة من ملاك المشاريع محل عقد خروج المدعي من الشركة المدعى عليها، حيث يُظهر العقد استحقاق المدعي لجميع الأرباح المستحقة الناتجة عن الأعمال الواردة في العقد مع وجود مستندات صادرة من مالك المشروع تثبت الأعمال المنتهية والمنفذة، وقد تطابقت هذه المستندات مع بيان المشاريع الوارد مع العقد، وصحة مطالبة المدعي كذلك بمبلغ بمستحقات العمالة بقيمة (40,321.00) ريال حيث أقرت المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور وذكرت اتفاقية دخول المدعي شريكا في الشركة المدعى عليها أن أي متعلقات على الشركة قبل تاريخ دخول المدعي للشركة ان يتحملها باقي أطراف الشركة، كما تبين صحة مطالبة المدعي بمبلغ (92,470.00) ريال عبارة عن أقساط سيارة لاند كروزر مسجلة باسم المدعى عليها وقد أقرت المدعى عليها بسداد المدعي لهذه الأقساط وقدم المدعي المستندات المثبتة للسداد كما هو موضح في أسباب النتيجة، ويذكر عقد الإدارة بين الطرفين أنه يحق للمدعي عند شراء أصول للمدعى عليها أن يحسم قيمة هذه الأصول من مستحقات المدعى عليها ولم تظهر المستندات أن المدعي قام بحسمها في حينه ويذكر العقد أيضاً أن يقوم المدعي بتمويل الاعمال ودفع الرواتب وجميع المستحقات التي تقع على المدعى عليها خلال فترة سريان العقد ما عدا ما يخص الأصول الثابتة، وعليه يكون إجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي والذي تم قبوله للأسباب المذكورة (22,429,127.61) ريال. ويقابل مبلغ المطالبة عدد من المبالغ التي تم قبول حسمها وهي مبلغ (8,943,631.25) ريال ومبلغ (11,358,699.46) ريال أقر المدعي بتحصيل واستلام هذه المبالغ من المدعى عليها، كما يوجد ما يثبت صحة حسم مبالغ زكاة عام 2012 بقيمة (24,658.49) ريال، وزكاة عام 2013 بقيمة (36,059.15) ريال، وزكاة عام 2014 بقيمة (29,140.48) ريال من مطالبة المدعي حيث تضمن العقد بين الطرفين ان يقوم المدعي بتصفية الزكاة المستحقة على الشركة خلال فترة دخوله للشركة وحتى خروجه منها وقد أظهرت القوائم المالية سداد المدعى عليها لزكاة الأعوام المذكورة، كما أقر المدعي بصحة حسم بعض المبالغ من مطالبته وهي مبلغ (4,000.00) ريال عبارة عن مصاريف إفراج الحجز عن سيارة دينا بتبوك، ومبلغ (34,443.77) ريال وهو مستحق نهاية خدمة لموظفين الشركة المدعى عليها لفترة ما قبل إدارة المدعي متعلقة بالسيد/خالد العصفور، ومبلغ (99,420.51) ريال يمثل مستحقات الموظفين من بدلات اجازه وتذاكر سفر ونهاية خدمة في فترة إدارة المدعي، ويوجد ما يثبت صحة حسم مبلغ (1,593,752.61) ريال قيمة تنفيذ نسبة 47% من مشروع تبوك TBTR من المطالبة، فقد أقر المدعي بتنفيذ ما يعادل 53% فقط من المشروع مع وجود ما يثبت تنفيذ كامل المشروع واعتماد المالك للفواتير، وعليه يكون إجمالي المبالغ التي تم حسمها من مطالبة المدعي والتي تم قبولها للأسباب المذكورة مبلغ (22,123,805.72) ريال. وبناء على ما تم ذكره سابقًا فالذي يظهر هو وجود ما يثبت استحقاق المدعي لمبلغ (305,321.89) ريال وهو عبارة عن الفرق بين المبالغ التي ثبت صحة مطالبة المدعي بها والمبالغ التي ثبت صحة حسمها من مبلغ المطالبة، مع التنويه على تكاليف ترحيل الكيبل الخاص بأمر الشراء رقم 403596 حيث أن المشروع يقع ضمن المشاريع المضمنة في عقد خروج المدعي من الشركة المدعى عليها كما تبين أن المدعى عليها قامت ببعض الأعمال المتعلقة بترحيل الكيبل وطالبت بحسم مبلغ (230,865.00) ريال كتكاليف لعملية الترحيل إلا أنها لم توفر ما يثبت قيمة هذه التكاليف كما هو موضح في أسباب النتيجة، ويمكن اعتبار هذا الحسم في حال قيام المدعى عليها بتوفير المستندات المؤيدة لذلك. كما أنه توجد مبالغ محتجزة لدى ملاك المشاريع محل المطالبة لم تُحصل بعد وبلغت هذه المبالغ (493,029.53) ريال والواردة بالبند (رابعاً نقطة رقم 5) والأصل أن يلتزم المدعى عليه بسداد هذه المبالغ للمدعي عند تحصيلها من مالكي المشاريع كما يلتزم المدعي بأي غرامات قد تفرض لاحقاً خاصة بهذه المبالغ أيضاً. وقد أظهرت نتيجة التقرير عدم قبول بعض مبالغ المطالبة وكذلك عدم قبول بعض مبالغ الحسميات وهي كما يلي: عدم صحة مطالبة المدعي بـمبلغ (1,214.80) ريال ومبلغ (1,118.14) ريال وهي عبارة عن أرصدة بنوك الشركة المدعى عليها في تاريخ 31/12/2014م حيث يذكر المدعي أنه يستحق كل الأرباح الناتجة عن الأعمال المتفق عليها في فترة إدارته إلا أنه لا يمكن للمدعي المطالبة بالمبلغ حيث سبق اثبات استحقاقه لإجمالي قيمة الأعمال المنفذة والتي تتضمن هذه الأرصدة كذلك، وعدم صحة مطالبة المدعي بإيجار سيارة تويوتا بقيمة (45,400.00) ريال حيث لم يوفر المدعي المستندات التي توضح الفترة التي يطالب عنها بالمبلغ بالإضافة إلى أن القوائم المالية لا تظهر أي أرصدة مستحقة للمدي، وعدم صحة مطالبة المدعي رسوم نقل كفالة بقيمة (85,000.00) ريال، وصيانة سيارة ايسوزو بقيمة (9,462.00) ريال، حيث يظهر من خلال مستندات هذه المبالغ أنها تخص فترة إدارة المدعي للشركة المدعى عليها وقد تضمن عقد خروج المدعي من الشركة المدعى عليها أن يتحمل المدعي كافة المصاريف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأعمال المتفق عليها، بالإضافة إلى أن القوائم المالية لا تظهر أي أرصدة مستحقة للمدعي، وأظهرت النتيجة أيضاً عدم صحة مطالبة المدعي بمبلغ (17,860.00) ريال وهو باقي أقساط السيارة اللاند كروزر حيث لم يقدم ما يثبت سداده لهذه الأقساط من حسابه وأظهر كشف حساب السيارة الخاص بشركة عبد اللطيف جميل أن المبالغ المحصلة الخاصة بالمبلغ المذكور كانت قبل اتفاقية إدارة مؤسسة المدعي للشركة المدعى عليها. وتم التوضيح في نتيجة التقرير أنه لا يوجد ما يثبت صحة حسم مبلغ (7,135.00) ريال قيمة مصاريف إفراج الحجز عن سيارة دينا بتبوك، ومبلغ (2,500.00) ريال أتعاب معقب من مطالبة المدعي، حيث لا يوجد ما يثبت ارتباط هذه المبالغ بالمشاريع المتنازل عنها للمدعي، كما أنه لا يوجد ما يثبت صحة حسم مبلغ (60,000.00) ريال حيث لم تقدم المدعى عليها أي مستندات تثبت هذا الحسم.) وسلمت الدائرة الأطراف نسخة منه فطلبوا الاطلاع عليه لأجل الرد. وفي جلسة 10/05/1441هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من ثلاث صفحات وأرفق بها مجموعة من المستندات تمثل ملاحظاتها على التقرير النهائي، كما قدم المدعي مذكرة من صفحتين وهي تمثل ملاحظاته على التقرير النهائي، وأورد وكيل المدعى عليها في مذكرته الإجابة على ما ذكره المحاسب من عدم مستندات الإثبات المتعلقة بترحيل الكيبل الخاص بأمر الشراء رقم 403596 بمبلغ (230865) ريال حيث أرفق عقد العمل الموقع مع شركة نهوض عمرانية للمقاولات للقيام بعمل ترحيل الكيبل الذي لم ينفذه المدعي رغم مطالبة المدعى عليها له بذلك، كما أرفق كامل التحويلات المالية لشركة نهوض العمرانية، كما أجاب عما ذكر المكتب المحاسبي أنه ثبت للمدعي استحقاق المطالبة بمبلغ (92470) ريال عبارة عن قيمة أقساط سيارة لاندكروزر مسجلة باسم الشركة، فقد أرفق صورة للعقد الموقع مع المدعي والذي نص على أن يتحمل المدعي كافة المصاريف المباشرة وغير المباشرة للمشاريع، وكذلك أي مبالغ تستحق لاحقًا عن هذه الأعمال، فالمدعي سدد أقساط السيارة لاستخدامها في المشاريع حسب العقد المرفق، وعليه فإن المدعي ليس له الحق بالمطالبة بمثل هذا المبلغ بعد توقيع العقد، كما ذكر المكتب المحاسبي أنه ثبت للمدعي استحقاق المطالبة بمبلغ (40321) ريال بمستحقات العمالة، ولكن هذه المبالغ تم الاتفاق عليها بين المدعي وبين المتنازل عن حصته في الشركة السيد خالد العصفور لصالح المدعي، وقد سدد الطرف المتنازل عن حصته لصالح المدعي كامل المبلغ شيك بمبلغ (53000) ريال لتصفية العمال خلال الفترة السابقة قبل انضمام المدعي إلى الشركة، وبالفعل تم احتساب المتبقي من المبلغ وإعادته إلى حساب الشركة بمبلغ (34443.77) ريال والذي أقر المدعي بصحة المبلغ المذكور كما في تقرير الخبير المحاسبي، وعليه يتضح أن المدعي ليس له في ذمة المدعى عليها أي مبالغ، وعليه يطلب المدعى عليه رد دعوى المدعي، وإلزام المدعي بسداد نسبة الأرباح والمقدرة 5% لصالح ملاك شركة الشبكة والبالغة مليون ومائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً (1141375) ريال حسب عقد الإدارة الموقع مع المدعي المرفق صورة منه، وقيمة أتعاب المكتب المحاسبي التي دفعتها المدعى عليها البالغة (78750) ريال، وكذلك دفع أتعاب المحاماة البالغة (250000) ريال، أما مذكرة المدعي فقد تضمنت توضيحًا لموضوع إيجار سيارة تويوتا غمارتين، وذكر أنه تمت شهادة الشاهد بخصوص هذا الموضوع وإفادته أن المشروع محل الخلاف (مشروع الهيئة الملكية في ينبع) كان تحت تنفيذ شركة الشبكة الأساسية للتجارة دون أي شراكة مع مؤسسة المدعي وليس لها علاقة بهذا المشروع، كما أنه جاء في التقرير المحاسبي صفحة 21 بند 2 في الأسباب المؤدية لنتيجة التقرير أن المدعى عليها لم تنكر عليها صحة القيمة التي يطالب بها المدعي، ولكنها أنكرت استحقاقه لهذه القيمة، مما يؤيد صحة مطالبتنا، كما أن مشروع الهيئة الملكية بينبع لم يندرج بجدول المشاريع الخاصة بمؤسسة عمر إبراهيم الرشود للمقاولات (أنست للمقاولات) والموقع عليها من قبل الأطراف الثلاثة والمرفق بالتقرير المحاسبي النهائي. وفي جلسة 13/05/1441ه سالت الدائرة المدعي عن الشاهد الذي وعد بإحضاره الجلسة الماضية فطلب مزيدًا من الأجل. وفي جلسة 20/05/1441ه حضر الشاهد أحمد محي الدين الدكاك رقم إقامة (...) سوري الجنسية يعمل في شركة الاتصالات المتكاملة، وبسؤاله عن علاقته بالمدعية أفاد انه كان مدير المشاريع في شركة ناهي وأن المالك لشركة ناهي هو المالك لشركة الشبكة الأساسية وأفاد أن السيارة من نوع تويوتا نوع ونيت مملوكة لعمر الرشود أنها كانت تعمل في مشروع الهيئة الملكية في ينبع، وأن هذا المشروع كان تحت تنفيذ الشركة الشبكة الأساسية للتجارة، وأفاد أن عمر الرشود المالك للسيارة ليس له علاقة بهذا المشروع حيث أن مالك الشركة افاد أن أي مشاريع تم تنفيذها من عمر الرشود مستكمل من قبله، أما عن المشاريع التي لم ينفذها فتم تنفيذها كاملة من قبل المدعى عليها من دون شراكة مع المدعي ومنها هذا المشروع التي عمل فيه سيارة المدعي، وبسؤاله عن مدة العمل في هذا المشروع أفاد أنه لا يعلم بالضبط، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أفاد أن الشاهد كان على خلاف مع المدعى عليها، وبسؤاله هل موكلته تقر بأن سيارة المدعي عملت في المشروع وهل هذا المشروع المدعي شريك فيه. وفي جلسة 12/06/1441هـ أفاد وكيل المدعى عليها بأن جوابه بشأن استخدام موكله للسيارة الهايلكس التي يطالب المدعي بأجرتها أنها لم تعمل في أي من المشاريع الخاصة بالمدعى عليها، وأنها كانت تحت قيادة عامل على كفالة المدعي، وأفهمت الدائرة المدعي بأن مطالبته لأجرة السيارة الهايلكس من المدعى عليها خارج اتفاق الشراكة الذي هو بين المدعي والمدعى عليها، وعليه إقامته في دعوى مستقلة فاستعد بذلك، كما أكد أنه سوف يقيم أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. الأسباب: بما أن المدعي أبرم عقد اتفاقية إدارة الشركة مع المدعى عليها، ولم تلتزم الشركة بالاتفاق, وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته،وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي استحقاقاته البالغ قدرها اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وعشرون ريالاً وثلاث عشرة هللة (2319620.13) ريال التي احتجزتها المدعى عليها بدون وجه حق، والحكم للمدعي بأتعاب الاستشارات والمحاماة والتوكيلات الناشئة من هذه الدعوى وكافة المصاريف المترتبة عليها وقدرها مائتا ألف ريال(200.000) ريال. وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر صحة دعوى المدعي كما سبق بيانه وبما أن الدائرة رأت الحاجة لندب خبير محاسبي لتقديم الرأي الفني بشأن النزاع في الدعوى الماثلة، فقد قررت ندبه على النحو سالف البيان. وبما أن الخبير الذي ندبته الدائرة انتهى وفق ما تقدم بيانه إلى أن المدعي يستحق على المدعى عليه مبلغاً قدره (305,321.89)ريال يمثل ما تبقى له من حقوق مقابل العقد محل الخلاف, وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية, ولذا فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعي, وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ (2,319,620.13)ريال والدائرة انتهت إلى استحقاق المدعية لهذا لمبلغ (305,321.89)ريال وهو ما كان ينكره المدعى عليه فإن المدعى عليه والحالة هذه; يعد خاسراً لهذا الجزء من الدعوى,كما يعتبر المدعي قد خسرت باقي المطالبة لذا ترى الدائرة تحميل 12% من الاتعاب على المدعى عليه وهي تمثل ما خسرة المدعى عليه من مجمل المطالبة وحيث إن كامله مبلغ الاتعاب قدره (157.500)ريال وعليه تتحمل المدعى عليها مبلغ (18,900)ريال. وحيث إن الاتعاب دفعت مناصفة والمدعى عليه دفع مبلغ قدره (78.750) ريال وخسر مبلغ (18900)ريال ومن ثم فإنه يتعين إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ وقدره (59.850)ريال ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد بملاحظات وكيل المدعى عليه على نتيجة التقرير فقد أجاب عنها الخبير في تقريره بما يؤكد سلامة النتيجة التي انتهى إليها. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي عمر إبراهيم عمر الرشود رقم الهوية: (...) مبلغًا وقدره (305,321.89) ثلاثة مائة وخمسة آلاف وثلاث مائة وواحد وعشرون ريال وتسعة وثمانون هللة، ثانيًا: إلزام المدعي عمر إبراهيم عمر الرشود بأن يدفع للمدعى عليها شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (59850) تسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال، ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430512941 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 39805698 لعام 1439 هـ المدعي: أنست للمقاولات المدعى عليه: شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات الوقائع: تقدم عبدالله ابن أحمد ابن عبداللطيف التركي بطلب التماس في الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (39805698) والمؤرخ بتاريخ 12/ 6/ 1441هـ، حيث ذكر أن تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وتتمثل في حوالات لقيمة التكاليف المدفوعة من موكلته شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات للمقاول من الباطن شركة نهوض عمرانية للمقاولات مقابل تكاليف ترحيل الكيبل في ينبع البحر للمشروع التابع لشركة موبايلي الخاص بأمر الشراء رقم 403596 بموجب حوالات بنكية (مرفق)، والذي تم التعاقد فيه بين شركة موبايلي وشركة الشبكة الأساسية كمقاول رئيسي ومن ثم التعاقد بين موكلتي وشركة نهوض عمرانية من الباطن للقيام بالأعمال التي تم التعاقد عليها في فترة إدارة المدعي ومن ضمن مشاريعه، وحيث لم يقم بالأعمال وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة بتنفيذه للمشروع على أرض تعود ملكيتها لأحد المواطنين فقد اضطرت موكلتي بطلب من وزارة النقل (مرفق) وشركة موبايلي بتنفيذ نفس المسار وترحيل الكيبل، وطلب/ قبول الالتماس شكلا وموضوعا والحكم بالنقض الجزئي للحكم. في هذا اليوم الأربعاء الموافق 18/ 6/ 1444هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الملتمس والملتمس ضده وأطلعت الدائرة على لائحة الالتماس وصك الحكم ومرفقات القضية ثم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعنا غير عادي، ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الاحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبول طبقا للمادة المشار إليها أعلاه؛ ولا يؤثر على ذلك ما ذكره الملتمس من حوالات لقيمة التكاليف المدفوعة من موكلته شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات للمقاول من الباطن شركة نهوض عمرانية للمقاولات مقابل تكاليف ترحيل الكيبل في ينبع البحر للمشروع التابع لشركة موبايلي الخاص بأمر الشراء رقم 403596 بموجب حوالات بنكية، وما أشير له من الحوالات لا يمنع الملتمس من إقامة دعوى مستقلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من شركة الشبكة الأساسية للتجارة والمقاولات المؤرخ في 17/ 5/ 1444هـ لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.