حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430534042
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086554/1443
رقم الحكم:4430534042
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086554 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430534042 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٥٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى غير محررة يختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٩٦,٠٠٠) مئة وستة وتسعون ألف ريال، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بالدعوى، وبالاطلاع على لائحة الدعوى المرفقة تبين أنها غير محررة، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم لائحة دعوى محررة عبر بريد الدائرة مرفقاً بها كافة بيناتها وإرسال نسخة منها للمدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال الحاضر عما طُلب منه في الجلسة الماضية، ذكر بأنه لم يتمكن من إرفاقه عن طريق النظام، ووعد بتقديمه على بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بيناته ومستنداته فاستعد بذلك. وبجلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة النظر في الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعي وكالة تحريراً لدعواه رغم إمهال الدائرة له عدة مرات وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى؛ لعدم تحريرها، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضه على الحكم، نظرته دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة وأصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر، وبناءً عليه أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت جلسة بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ أشارت فيها الدائرة إلى إعادة القضية من قبل محكمة الاستئناف وبسؤال الحاضر عن المدعي عن لائحة دعواه المحررة أرفقها عبر برنامج التيمز ونصها: (لقد تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على الدخول في شراكة مقهى ب(...) ب(...) (...) وكان ذلك بتاريخ ١٢/ ١ / ١٤٤٣هـ وقد دفع موكلي للمدعى عليه مبلغاً وقدره ١٩٦ ألف ريال وهي تعادل ٩٪ من إجمالي رأس مال الشراكة المقهى، وقد ألغى المدعى عليه العقد بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١، لذا أطلب إعادة رأس مال موكلي مع الأرباح) وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب عليها، فأفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات بمدة سبعة أيام. وفي جلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ذكر المدعى عليه أصالة بأن المدعي ومعه والدته تسببوا في خسارة المقهى خسارة فادحة كما ذكر بأن محل الشراكة خسر خسارة كاملة، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة خلال عشرة أيام يثبت فيها الخسارة ببينات موصلة وترفق عبر النظام أو عبر بريد الدائرة، كما أفهمتهم الدائرة بأن عدم الالتزام بالمذكرات المطلوبة في المدة المحددة سيترتب عليها غرامة مالية، ففهموا ذلك واستعدوا. وفي جلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أنه تقدم بمذكرة بما طلب منه في الجلسة الماضية تضمنت ما نصه (رداً على ما جاء في دعوى المُدعي، أجيب بالآتي: ١ـ تم إغلاق النشاط التجاري للخسارة، وقد خسرت أنا أيضاً (٨٠٠,٠٠٠) ألف ريال. ٢ـ تم تحميلي أنا بمفردي فاتورة التأمينات الاجتماعية التابعة للمؤسسة على رقم هويتي بمبلغ (١٤,٠٠٠) ألف ريال وفرض إيقاف خدمات. ٣ـ تم اغلاق رخصة البلدية وكانت تكلفتها مع المخالفات قرابة (٥,٠٠٠) آلاف ريال. ٤ـ تقدمت ضدي الشركة العقارية بدعوى لسداد أجرة النشاط التجاري لسداد الإيجار والمبلغ (١٥٨,٠٠٠) ألف ريال. ٥ـ في حالة الضرر لم يتضرر الطرف المدعي، إلا من مترتبات الاغلاق والديون. ٦ـ لم يكن دين قد كان المبلغ لتشغيل المقهى وصنع الفطور ولم يعمل هذا الاستثمار وانسحب الطرف في وقت أدرك فيه أن المربح صعب. ٧ـ بدايةً لم أستطع تشغيل المقهى بمفردي فالشراكة من الطرفان كانت بالمال والجهد. ٨ـ لم يكن الطرف المدعي ماهراً في تشغيل هذا النوع من التجارة فقد كان التالف عالي والمشتريات الخاطئة كثيرة. ٩ـ فاتورة الكهرباء إلى الآن لم يتم سدادها لعدم توفر أي مبلغ. ١٠ ـ كان المقهى تحت تصرف الطرف المدعي حال سفري وكان يأخذ طلبات لضيافة من هم من طرفه أو له شخصياً بدون أن يحاسب، وشاهدتُ ذلك كثيراً بالكاميرات. ١١ـ انسحاب المدعي وتركني أواجه كل ما ذكرت بمفردي.١٢ـ لم تكن هناك أرباح بل أنا وحدي أواجه الأضرار وأتكبد الخسائر)، وأرفق بمذكرته رسوم بيانية تضمنت الوضع المالي للنشاط خلال شهرين، كما أرفق خطابين من شركة (...) تطلب فيه سداد أجرة المعرض، وشهادة من التأمينات الاجتماعية بشأن سداد الرسوم، فعقب المدعي وكالة بأنه اطلع عليها، ويكتفي بالرد عليها بما سبق له من مذكرات، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم تقدم المدعى عليه عبر بريد الدائرة برسالة ضمنها عدة مرفقات وهي: صورة من طلبي التنفيذ رقم (٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٢٦٢٣٦) ورقم (٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٢٦٢٢٩) ورقم (٤٠١٠٤٤٤٠٠٨٢٦٢٢٩)، وحوالة بنكية لسداد فاتورة التأمينات الاجتماعية، ومستند إلغاء رخصة تجارية. وفي جلسة ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة أن يحصر دعوى موكله فقرر بأنه يحصر طلباته باسترداد رأس المال وقدره: (١٩٦.٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه. الأسباب: ولما كانت الدعوى متعلقة بشركة مضاربة فإن المحكمة مختصة بنظر النزاع استناداً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، تأسيساً على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث يهدف المدعي من دعوى موكلته إلى إلزام باسترداد رأس المال وقدره: (١٩٦.٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم للمدعى عليه للمضاربة به في مقهى (...)، وكان المدعى عليه قد أقر بصحة الشراكة، إلا أنه دفع بخسارة النشاط، وأن المدعي كان سبباً في هذه الخسارة، وذكر أن كليهما كانا يعملان في النشاط بجهدهما ومالهما، ولما قدم المدعي صورة من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/ ٨/ ٢٠٢١م والممهور بتوقيع أطرافه وختم المؤسسة وهو يثبت صحة دعوى المدعي، وحيث أن المستندات التي تقدم بها المدعى عليه والتي يزعم أنها تثبت الخسارة تتعلق بمديونيات مستحقة قبل تاريخ عقد المضاربة، فالمستند الأول مستحق بتاريخ:١/٦/٢٠٢١م والمستند الثاني قرار تنفيذي صادر بحق المدعى عليه عن الفترة الإيجارية للمحل قبل عقد المضاربة، ولا يوجد سوى فاتورة سداد التأمينات الاجتماعية بقيمة: ١٦.٥٦١.٦٠ ريال هي التي بعد العقد، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت المضاربة بمال المدعي لم تعتبر الدائرة مستند التأمينات الاجتماعية حيث أنه يتعلق بمستحقات قبل التعاقد مع المدعي، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (١٩٦.٠٠٠ مائة وستة وتسعون ألف ريال) لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) العضو الثالث (...) رئيس الدائرة القضائية (...)