حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430484283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098825/1444
رقم الحكم:4430484283
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098825 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430484283 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى، وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أجاب: بأنها تتلخص في أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على شراء مواد غذائية بالجملة وقد سلمت موكلته للمدعى عليها مبلغا وقدره (٤٠٧,٣٤٦.٠٠) أربع مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة وستة وأربعون ريالا إلا أن المدعى عليها لم تورد كامل البضاعة المشتراة منها ؛ حيث تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦٣,٤٧٨.٥٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالا لم تورد المدعى عليها ما يقابلها من البضاعة، وحصر بيناته في فواتير الشراء، وتحويلات بنكية، وسندات قبض. وفي الجلسة التالية حضر وكيلا المدعية كما هو مبين في محضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، واطلعت الدائرة على بينات المدعية المتمثلة في مجموعة حوالات الى حساب المدعى عليها من مؤسسة المدعية عبر مصرف (...)وحوالات أخرى من حساب وكيل المدعية وزوجها الحاضر (..) الى المدعى عليها عبر مصرف (...) يبلغ مجموعها ٣٠٥٨٢٥ريالا كما تضمنت البينات مجموعة من الفواتير ذكر وكيل المدعية انه يستند عليها في إثبات أصل التعامل، وأنها لا تغطي كامل البضاعة المطلوبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب - بناء على عقد التوريد بينها وبين المدعى عليها- إلزام المدعى عليها بأن ترد لها المبلغ الزائد لديها على ما وردته للمدعية من مواد غذائية وقدره (١٦٣,٤٧٨.٥٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالا و خمسون هللة، ولما كانت المدعى عليها قد تخلف من يمثلها عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغها إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها على دعواها متمثلة في مجموعة حوالات الى حساب المدعى عليها من مؤسسة المدعية عبر مصرف (...)وحوالات أخرى من حساب وكيل المدعية وزوجها الحاضر وكيلا عنها (...)الى المدعى عليها عبر مصرف (...)يبلغ مجموعها ٣٠٥٨٢٥ريالا، كما تضمنت البينات مجموعة من الفواتير ذكر وكيل المدعية انه يستند عليها في إثبات أصل التعامل، وأنها لا تغطي كامل البضاعة المطلوبة، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليها تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم تُبدِ المدعى عليها ما يبطل أو يؤثر على قوتها، إلا أنها-بعدم حضور من يمثلها رغم تبلغها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها بإلزامها بما طلبته المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١٦٣,٤٧٨.٥٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريالا وخمسون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث