حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430512849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470024494/1444
رقم الحكم:4430512849
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470024494 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430512849 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٤٤٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وقرر كلاهما بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين بما ينهي النزاع، وطلبا إثبات الصلح، وبسؤالهما عن فحوى الصلح؟ أجابا: بأن المدعى عليها قد سددت من مبلغ المطالبة ١٦٠٠ ريال، واتفق الأطراف على تقسيط المبلغ المتبقي وقدره ٥٠٧٧ خمسة آلاف وسبعة وسبعون ريالاً على دفعتين: الأولى تحل على المدعى عليها بتاريخ٢٨/١٠/٢٠٢٢م وقد تم سددها بالفعل من المدعى عليها، والثانية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ م ولم تسددها المدعى عليها، وقد وعدت بسدادها وقدرها ٢٥٣٨,٥٠ الفان وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة، هي المتبقي على المدعى عليها للمدعية وهي حالة السداد، وعلى هذا اصطلح الطرفان، وبناء على المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف، ويعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. الأسباب: بناء على المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف، ويعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً. نص الحكم: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وقرر كلاهما بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين بما ينهي النزاع، وطلبا إثبات الصلح، وبسؤالهما عن فحوى الصلح؟ أجابا: بأن المدعى عليها قد سددت من مبلغ المطالبة ١٦٠٠ ريال، واتفق الأطراف على تقسيط المبلغ المتبقي وقدره ٥٠٧٧ خمسة آلاف وسبعة وسبعون ريالاً على دفعتين: الأولى تحل على المدعى عليها بتاريخ٢٨/١٠/٢٠٢٢م وقد تم سددها بالفعل من المدعى عليها، والثانية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ م ولم تسددها المدعى عليها، وقد وعدت بسدادها وقدرها ٢٥٣٨,٥٠ الفان وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة، هي المتبقي على المدعى عليها للمدعية وهي حالة السداد، وعلى هذا اصطلح الطرفان، وبناء على المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف، ويعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.