حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430549906
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430549906
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380961لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549906 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4380961لعام1443ه المدعي: عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان المدعى عليه: شركة مصنع الوطن للخرسانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ 25/07/1440هـ اشترى المدعى عليه من موكلي مصنع الوطن للخرسانة بموجب العقد المرفق صورته، وكان من موجودات هذا المصنع واحد وخمسون سيارة لا تزال باسم المصنع وقد اتفق موكلي مع المدعى عليه على نقل ملكية خمسة عشر سيارة محددة منها باسم موكلي، إلا انه لم يقم بنقل أو تسليم أي منها لموكلي، وتفصيل هذه السيارات كالتالي: 1- جمس بكب غمارة موديل 1994 رقم اللوحة: د ن ل 0386. 2- ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحة: أ ح و 3295. 3- ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحة: أ ن ب 4055. 4- تويوتا فورشنر موديل 2013 رقم اللوحة: ح ا ب 4809. 5- جمس اكيديا موديل 2011 رقم اللوحة: ب ك ل 5064. 6- حفارة دوسان موديل 2011 رقم اللوحة: أ ب ي 5119. 7- حفارة دوسان موديل 2011 رقم اللوحة: أ ب ي 5182. 8- حفارة دوسان موديل 2011 رقم اللوحة: أ ب ي 5187. 9- ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحة: أ ل ب 6978. 10- شيفروليه تاهو موديل 2015 رقم اللوحة: ح ص ن 8210. 11- تويوتا كورلا موديل 2006 رقم اللوحة: أ ن ح 8255. 12- تويوتا فورشنر موديل 2012 رقم اللوحة: ب م ا 8349. 13- ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحة: ا م د 8497. 14- ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحة: ا ع ل 8568. 15- تويوتا بكب موديل 2014 رقم اللوحة: ا هـ م 7277،نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتسليم موكلي جميع السيارات المذكورة ونقل ملكيتها باسم موكلي، وفقكم الله، تاريخ نشوء الحق هو 25/07/1440هـ) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 01/02/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 43465984، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 411299451 وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بمسألة الاختصاص وشروط قبول الدعوى، ثم سالته الدائرة عن تحرير الدعوى حيث إنها غير محررة فلم يتضح من خلالها الطرف البائع والطرف المشتري حيث إنه بعد الرجوع للعقد المبرم المرفق في صحيفة اتضح أنه يخالف ما جاء في صحيفة الدعوى، فطلب مهلة لتحرير الدعوى وإزالة اللبس فيها، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/03/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة الكترونية بتاريخ 6 / 2 / 1443 هـ تضمنت حرر فيها الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهله للرد فأفهمت الدائرة بتقديم الجواب الشكلي و الموضوعي مفصلا فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/04/1443هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لعدم التأكد من ارسال رابط الجلسة اليها وبعد دراسة للدعوى قررت الدائرة الكتابة الى مرور الرياض للاستفسار عن السيارات محل الدعوى والتأكد من المالك لها، نظرا لعدم تقديم الجواب من قبل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/06/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، وهذا ولم ترد افادة بشأن الخطاب المرسل ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى حيث لم يقدم جوابه حتى الان رغم طلبه الإمهال فأجاب بان لديه جواب حاضرا ونصه كالتالي: ذكر وكيل المدعي خمس عشرة سيارة يقول إنه اتفق مع (شبل الشبل) بأن ينقلها إلى اسمه، لكنه وجّه هذه الدعوى ضد موكلتي المدعى عليها (شركة مصنع الوطن للخرسانة)، ويقول إن السيارات محل الدعوى لا تزال باسم الشركة! فما علاقة موكلتي في هذه الدعوى؟! لذلك أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لانعدام الصفة أصلا. وإذا توجهت الدعوى على من له صفة سنقوم بالرد عليها -إن شاء الله-. والله يرعاكم. انتهى جوابه وبسؤاله عن جوابه الموضوعي عن الدعوى فأجاب بأنه بشأن ما ذكره المدعي وكالة من استحقاقه نقل ملكية السيارات باسمه غير صحيح ولم يتم الاتفاق على ذلك هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة البينة على الدعوى طلب مهلة للرجوع الى موكله لتقديم البينة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/07/1443هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله من تقديم البينة على صحة دعواه من الاتفاق على نقل ملكية السيارات محل الدعوى باسمه، فأجاب بأن بينته تتمثل في عقد بيع المصنع حيث نص البند خامسا في الفقرة (ج) على ما يلي: (يشتمل عقد بيع المصنع على كل الموجودات والأصول التالية المذكور تفصيلها، والتي تعتبر ملكا للطرف الثاني من تاريخ استلام الطرف الأول لكامل الثمن بالإضافة إلى المصنع ورخصته) أهـ، وفي نفس العقد مذكور بند السيارات الصغيرة التي شملها البيع، وليس من ضمنها السيارات محل الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتحرير الجواب عن كل سيارة من السيارات محل الدعوى وعن حيازة الشركة المدعى عليها لها من عدم ذلك وعن أسباب عدم تسليم كل سيارة للمدعي والتأكد من أن السيارات محل الدعوى مملوكة باسم المدعى عليها، ثم الجواب عن الحصر الذي ذكره المدعي وكالة الوارد في عقد البيع وهل السيارات محل الدعوى داخلة في هذا الحصر أم لا فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 04/08/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها برده عبر المحادثة ونصه: (فإشارة إلى طلبكم تحرير الجواب عن السيارات محل الدعوى؛ نؤكد على فضيلتكم استمرارنا في التمسك بالدفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى، وأنه لا يصح المضي فيها والحالة هذه، واستجابةً لطلبكم بخصوص السيارات المذكورة؛ فستة منها ليست باسم موكلتي، وهي السيارات ذات اللوحات التالية: 1- (ح ا ب 4809). 2-(ب ك ل 5064). 3- (ح ص ن 8210). 4- (ا ن ح 8255). 5- (ب م ا 8349). 6- (ا ه م 7277)، والسيارات التسع الأخرى يوجد بلاغ فقدان بشأنها -ومجموعة سيارات أخرى-لدى مركز شرطة النظيم بأرقام البلاغات (3576) و(3549) ) أهـ انتهى مضمون رده، وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/08/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة برده عبر المحادث ونصه: ( إجابة على ما أورده المدعى عليها وكالة في الجلسة الماضية، فنجيب بأن لا يمكن قبول ما دفع به بعدم وجود ستة من هذه السيارات باسم موكلته بعد اقراره بوجودها في جلسة يوم الخميس الموافق 17/06/1443هـ، وبناء على اقراره قررت الدائرة صرف النظر عن متابعة الخطاب الصادر للمرور بموجب هذا الإقرار، ومن المتقرر شرعا انه لا انكار بعد إقرار. اما ما يخص السيارات التسعة الأخرى والدفع بوجود بلاغ فقدان لدى الشرطة، فهذا إقرار آخر بوجود السيارات باسم المدعى عليها واما فقدها فإن صح فهو نتيجة تفريط من المدعى عليها وهي من يجب ان تتحمل نتيجته، إذ ان المفرط أولى بالخسارة. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بكامل طلبات موكلي في هذه الدعوى) انتهى مضمون رده، وبعرضه على وكيل المدعى عليها، اكتفى بما سبق تقديمه وذكر بأنه لم يقر بوجود السيارات كلها بحوزة موكله، هكذا أجاب وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/09/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما ذكره من وجود عدد من السيارات على بلاغات فقدان وإرفاق ما يثبت ذلك، فأجاب بأنه قد استجد شيء في القضية حيث تبين لموكلتي أن عدد 2 سيارة من السيارات محل الدعوى والتي عليها بلاغ فقدان تبين أن المدعي قد تنازل عنها لأشخاص آخرين، واستمهل لإرفاق ما يثبت بلاغات الفقدان وعن التنازل المذكور، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/10/1443هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد وجهت الدائرة الأسئلة التالية للمدعي: أولا: بخصوص سيارة الشيفروليه لوحة رقم ح ص ن 8210 والوثيقة على مطبوعات الغرفة التجارية والتي تضمنت تنازل موكله بصفته ممثل شركة مصنع الوطن للخرسانة عن السيارة لصالح محمد بن إبراهيم الرقيبة، وتاريخ الوثيقة 25/7/1440هـ الموافق 1/4/2019م. ثانيا: بخصوص سيارة الأكاديا لوحة رقم ب ك ل 5064 البريد الالكتروني المنسوب للمدعي بالموافقة على التنازل عن السيارة لصالح عادل الحمدان، وصدور الوثيقة من غرفة الرياض بتاريخ 21/10/1440ه الموافق 24/6/2019م فأجاب بما يلي: أولا بخصوص سيارة الأكاديا لوحة رقم ب ك ل 5064 فقد استلمها موكلي مسبقا ولا يطالب شيئا بشأنها، كما أنه يقرر أنه استلم سيارة أخرى وهي من نوع تويوتا فورشنر موديل 2012م لوحة رقم ب م أ 8349 ولا يطالب شيئا بشأنها وقد سبق وأن حصر دعواه في السيارات المتبقية وعددها 19 سيارة، أما سيارة الشيفروليه والوثيقة التي أشارت إليها الدائرة فأطلب مهلة للرجوع لموكلتي والجواب عنها هكذا أجاب، وبسؤاله عن تفاصيل السيارات المتبقية حيث إن صحيفة الدعوى لم تشتمل إلا على عدد 15 سيارة فأجاب بأنه سبق وأن أرفق مذكرة الكترونية قبل نظام تقاضي حرر فيها الدعوى وعدد السيارات، فجرى من الدائرة البحث عنها في مرفقات الدعوى ثم قامت بتحديث البيانات حتى عثرت على المذكرة وهي غير مؤرخة ونصها: (ودعواي أن مصنع الوطن للخرسانة كان يملكه موكلي سابقا، وفي تاريخ 25/ 07/ 1440هـ قام موكلي ببيع المصنع لـ شبل الشبل بموجب العقد المشار اليه وأصبح بذلك هو المالك لمصنع الوطن للخرسانة ولا زال. وكان مسجل باسم المصنع وقت بيع موكلي لشبل الشبل عدد (38) ثمان وثلاثون سيارة جرى الاتفاق بين الطرفين في عقد البيع المشار اليه على ان يتضمن البيع عدد (17) سبعة عشر سيارة مع المصنع، واستثناء الباقي من البيع وعددها (21) واحد وعشرون سيارة لتكون لموكلي، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المرفق صورته، وقد تم نقل واستلام سيارتين وهما: جمس اكيديا رقم اللوحة ب ك ل 5064 موديل 2011 لون فضي رقم الهيكل (1GKKR8ED0BJ353395). تويوتا جيب فور تشنر رقم اللوحة ب م أ 8349 موديل 2012 لون فضي رقم الهيكل (MHFZX69G3C7034617). ولم تقم المدعى عليها بنقل وتسليم باقي السيارات لموكلي وعددها (19) تسعة عشر سيارة وهي كالتالي: جمس بكب غمارة موديل 1994 رقم اللوحة: د ن ل 0386 لون ابيض رقم الهيكل (1GDL7H1JRJ512498). ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحة: أ ح و 3295 لون ابيض رقم الهيكل (JAMKP34G277P12003). ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحة: أ ن ب 4055 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C2DT004078). تويوتا فورشنر موديل 2013 رقم اللوحة: ح ا ب 4809 لون ابيض رقم الهيكل (MHFYU59G0D7022716). حفارة دوسان موديل 2011 رقم اللوحة: أ ب ي 5119 لون برتقالي رقم الهيكل (DHKCEBACPB0008229). حفارة دوسان موديل 2011 رقم اللوحة: أ ب ي 5182 لون برتقالي رقم الهيكل (DHKCEBACCB0008235). حفارة دوسان موديل 2011 رقم اللوحة: أ ب ي 5187 لون برتقالي رقم الهيكل (DHKCEBACPB0008227). ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحة: أ ل ب 6978 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL33C0CH503741). شيفروليه تاهو موديل 2015 رقم اللوحة: ح ص ن 8210 لون ابيض رقم الهيكل (1GNSC6EC4FR183856). تويوتا كورلا موديل 2006 رقم اللوحة: أ ن ح 8255 لون ابيض رقم الهيكل (JTDBW23E863122493). ايسوزو بكب موديل 2012 رقم اللوحة: ا م د 8497 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C9CT115824). ايسوزو بكب موديل 2007 رقم اللوحة: ا ع ل 8568 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C47H522295). تويوتا بكب موديل 2014 رقم اللوحة: ا هـ م 7277 لون ابيض رقم الهيكل (MR0ES12G2E3311419). ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحة: ا ن ب 4057 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C6DT004780). هونداي اكسنت موديل 2010 رقم اللوحة: ب ا ن 4312 لون فضي رقم الهيكل (KMHCM41A9AU411824). ايسوزو بكب موديل 2008 رقم اللوحة: ا ح ن 5067 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C08T101849). ايسوزو بكب موديل 2008 رقم اللوحة: ا ح ن 5097 لون ابيض رقم الهيكل (MPAEL34C08T101835). هونداي اكسنت موديل 2009 رقم اللوحة: ا ل ح 6160 لون فضي رقم الهيكل (KMHCM41A09U342663). هونداي اكسنت موديل 2010 رقم اللوحة: ا ن ح 8957 لون فضي رقم الهيكل (KMHCM41A8AU376984). عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم السيارات المذكورة لموكلي ونقل ملكيتها باسم موكلي) انتهى مضمون المذكرة، وبناء عليه ونظرا لكون نظام تقاضي لم ينسق المذكرات التي قدمت قبل نفاذه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه تحرير الجواب الكامل على هذه المذكرة فاستعد بالجواب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 435034890 هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433323277 وتاريخ 24/10/1443هـ تضمنت ما يلي: 1- نؤكد لفضيلتكم استمرارنا في التمسك بالدفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى، وأنه لا يصح المضي فيها والحالة هذه. 2- اشترى موكلي شبل بن عبدالرحمن الشبل، الهوية:(...) موكلتي المدعى عليها (شركة مصنع الوطن للخرسانة، السجل التجاري رقم: (...) من المدعي بتاريخ 25/07/1440. 3- تبين بعد بيع الشركة أن الكثير من البيانات والمطالبات ضد الشركة لم يفصح عنها المدعي، مما جعل موكلي يكسب أحكاما نهائية ضده بمبالغ قاربت المليون ريال – ولا زالت بازدياد – والمدعي موقفة خدماته الان وصدرت بحقه كافة الإجراءات من محكمة التنفيذ بسبب الاحكام التي نفذها موكلي ضده. 4- تبين بعد إتمام البيع وجرد الموجودات في المصنع أن المدعي لم يكن صادقا في توضيح بيانات الشركة (المصنع ) التي ذكرها والتي طلب من موكلي التوقيع عليها، سواء في السيارات أو غيرها، وهناك عدة قضايا بهذا الشأن. 5- بخصوص السيارات المذكورة في هذه الدعوى، فجمعيها لم يتم استثناؤها من العقد، ولا علاقة للمدعي بها – حتى لو كانت باسم الشركة – لأنه لم يستثنها مع ما استثناه في عقد البيع، ويمكن ترتيب الجواب عنها برقم لوحتها وفق ما يلي: 1- ( ح ا ب 4809 ) ليست باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة. 2- (ا ن ح 8255 ) ليست باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة. 3- (ب م ا 8349 ) ليست باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة. 4- ( ا هـ م 7277 ) ليست باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة. 5- (ح ص ن 8210 ) المدعي تنازل عنها بنفسه وفق وثيقة رسمية من الغرفة التجارية بالرياض. 6- (ب ك ل 5064 ) ارسل المدعي بريداً رسمياً بالتنازل فيها لصالح شخص اخر، وتم توثيق ذلك من الغرفة التجارية بالرياض. 7- (د ن ل 0386 ) (ا ح و 3295 ) (ا ن ب 4055) ( ا ب ي 5187 ) (ا ب ي 5182 ) ( ا ب ي 5119 ) (ا ل ب 6978 ) ( ا م د 8497 ) ( ا ع ل 8568 ): جميع السيارات التي تحمل هذه اللوحات غير موجودة من حين شراء ( شبل الشبل ) للشركة، وعليها بلاغ فقدان، وهناك سيارات مفقودة غيرها. 8- ( ا ن ح 8957) كانت باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة، وبيعت سابقاً. 9- ( ب ا ن 4312 ) ( ا ح ن 5097 ) ( ا ل ح 6160 ) جميع السيارات التي تحمل هذه اللوحات باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة وموجودة. وليس صحيحاً أن سبب فقدان السيارات تفريط من موكلي، وعلى المدعي البينة، ويؤكد ذلك ما تسبب به المدعي من أضرار على موكلي بسبب إخفائه لكثير من الأمور في الشركة، والأحكام القضائية دليل بيّن،عادة المدعي أنه يطالب بأمور هو بنفسه تصرف بها قبل بيعه المصنع، ومن ذلك هذه الدعوى، وهذا يؤكد أنه صاحب دعاوى كيديه. وبناء على ما سبق أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى،وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/12/1443هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433947746 وتاريخ 26/12/1443هـ تضمنت: (هذه إجابة على ما أورده المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية نوردها لفضيلتكم بما يلي: أولا: لم يكمل المدعى عليه وكالة اجابته عن جميع السيارات المدعى بها، فقد أغفل الإجابة عن سيارتين وهي: ايسوزو بكب موديل 2013 رقم اللوحة: ا ن ب 4057 وايسوزو بكب موديل 2008 رقم اللوحة ا ح ن 5067. ثانيا: ذكر المدعى عليه ان أربعة من السيارات المدعى بها ليست باسم المصنع، مع سبق اقراره في احدى الجلسات بوجود جميع السيارات باسم موكلته، وذلك حين قررت الدائرة مخاطبة الإدارة العامة للمرور للاستفسار عن هذه السيارات، مما جعل الدائرة تتوقف عن مخاطبة المرور بعد إقرار المدعى عليه وكالة، وعلى ذلك فلا يمكن قبول هذا الدفع من المدعى عليه وكالة، مع العلم ان واحدة من هذه السيارات الأربعة وهي تويوتا فورشنر موديل 2012 رقم اللوحة ب م أ 8349 قد سبق وان أفدنا فضيلتكم باستلامها بعد بيع المصنع ولا يطالب موكلي شيئا بشأنها. ثالثا: فيما يخص السيارة شيفروليه تاهو لوحة رقم: ح ص ن 8210 وبعد الرجوع الى أوراق موكلي فإننا نقر باستلامها ولا يطالب موكلي شيئا بشأنها. رابعا: ذكر المدعى عليها وكالة ان تسعة من السيارات المطالب بها غير موجودة حين بيع المصنع، ثم ناقض نفسه بعد ان ذكر أن عليها بلاغ فقدان وأرفق مستند يثبت تقديم بلاغ فقدان بتاريخ 17/06/1443هـ، أي بعد بيع المصنع بثلاث سنوات تقريبا، وبعد إقامة هذه الدعوى بخمسة أشهر، وهذا ما يؤكد تفريط المدعى عليها بهذه السيارات التي بقيت تحت يدها طوال هذه المدة الى ان فقدتها وقدمت بلاغ متأخر جدا بفقدانها. خامسا: فيما يخص السيارة هيونداي اكسنت موديل 2010 رقم اللوحة: ا ن ح 8957 التي أقر المدعى عليه وكالة ببيعها سابقا، فهذا البيع لا يعلم عنه موكلي ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي بالقيمة العادلة لها. سادسا: ذكر المدعى عليها وكالة ان جميع هذه السيارات ليست من المستثنيات الموجودة في ورقة المستثنيات من عقد البيع وأرفق صورة منها، وهذه محاولة من المدعى عليه وكالة لتضليل الدائرة، إذ ان هذه الورقة اتفق فيها موكلي مع المشتري مالك المصنع الحالي على استثناء مصنع بلوك وانتر لوك بمحتوياته المذكورة في الورقة، وهي خارجة عن موضوع السيارات المتعلقة بمصنع الخرسانة، وقد تقدمنا للمطالبة بهذه المستثنيات بدعوى مستقلة، وعدم ذكر هذه السيارات التي نطالب بها ضمن قائمة السيارات التي شملها عقد البيع فيه دلالة واضحة على انها خارج نطاق البيع. سابعا: يتضح لدى فضيلتكم من خلال المخاطبات التي أوردها المدعى عليه وكالة ان مدير عام الشركة المدعى عليها كان يستأذن من موكلي عند نقل ملكية سيارة من اسم شركة مصنع الوطن الى مشترين لها، ويطلب موافقة نصية عبر البريد او بالتوقيع على ورقة خارجية، وكلها مؤرخة بتواريخ ما بعد بيع المصنع، وليس لموكلي حينها أي علاقة رسمية بالشركة، وهذا يؤكد لفضيلتكم ان هناك سيارات مستثناة في عقد بيع المصنع هي ملك لموكلي، وقد كان مدير عام الشركة ملتزم بذلك ويحتاط لمسؤوليته بالاحتفاظ بمخاطباته مع موكلي وجميعها تتضمن الاستئذان من موكلي وطلب الموافقة على نقل ملكية السيارات من شركة مصنع الوطن الى أسماء المشترين، واستمر بذلك الى أن أخل بالاتفاق، والجأ موكلي الى إقامة هذه الدعوى. ثامنا: نرفق لفضيلتكم صورة من خطاب صادر من مدير عام الشركة المدعى عليها بتاريخ 17/2/2020م موجه لموكلي يتضمن طلب الاذن والموافقة على نقل ملكية احدى السيارات باسم مشتريها، وعليه توقيع المدير العام وهو مالك المصنع، ويظهر فيه توقيع موكلي بالموافقة على نقل ملكية السيارة، وهذا دليل حاسم على صحة ما يدعيه موكلي في هذه الدعوى. وبناءً على ما سبق، وبما أن المدعى عليه وكالة سبق وأن اقر بوجود جميع السيارات باسم موكلته، وبما ان عقد البيع نص فيه على شمولية العقد مجموعة من السيارات لم تتضمن السيارات المطالب بها في هذه الدعوى، وبما ان المخاطبات التي ارفقها المدعى عليه وكالة والخطاب المرفق في هذه الإجابة تتضمن استئذان المدير العام للمدعى عليها من موكلي للتصرف ببعض السيارات، فجميع هذه الأدلة تؤكد دعوى موكلي. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي السيارات التي اقر المدعى عليه وكالة بوجودها ونقل ملكيتها باسمه وهي السيارات الي تحمل اللوحات التالية: (ب ا ن 4312 / ا ح ن 5097 / ا ل ح 6160)، والسيارتين التي لم يجب عنها وكيل المدعى عليها التي تحمل اللوحات التالية: (ا ن ب 4057/ ا ح ن 5067). ثانيا: توجيه من ترونه لتحديد قيمة السيارات المفقودة والغير موجودة في المصنع وهي السيارات التي تحمل اللوحات التالية: (ح ا ب 4809/ ا ن ح 8255/ أ ه م 7277/ د ن ل 0386/ ا ح و 3295/ ا ن ب 4055/ ا ب ي 5119/ ا ب ي 5182/ ا ب ي 5187/ ا ل ب 6978/ ا م د 8497/ ا ع ل 8568)، والسيارة التي أقر المدعى عليه وكالة ببيعها سابقا وهي السيارة التي تحمل اللوحة: (ا ن ح 8957) وإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي كامل قيمتها) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/01/1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433953012 وتاريخ 26/12/1443هـ، تضمنت: (بيان الجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليه اليوم الاثنين ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ فيما يلي: نحيل إلى المذكرة المقدمة منا مسبقًا بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ (وهي الوحيدة الملغية لما سبقها) منعًا للتكرار. بخصوص السيارتَين التي أشار المدعي أننا لم نجب عنها؛ فهي غير موجودة في المصنع ومذكورة في نفس بلاغ الفقدان المقدَّم سابقًا للشرطة المرفق في المذكرة السابقة. لم يسبق لي الإقرار بوجود جميع السيارات باسم موكلتي -كما ذكر وكيل المدعي في (ثانيا)-. ما ذكره وكيل المدعي في (رابعا) لم يظهر فيه وجه التناقض؛ لأن موكله باع الشركة بمعلومات -تبيَّن لاحقًا أنها مغلوطة-، وترك أموال الشركة -ومنها السيارات- هباءً ولم تتبين إلا بهذه الدعوى؛ لذلك قمنا بالتأكد من السيارات التي باسم الشركة مع المرور وقدَّمنا بلاغا عن السيارات التي لم نجد لها أَثَرًا. على أنَّ هذا لا يعني استحقاقه لشيء منها أصلا -كما وضّحنا ذلك في المذكرة السابقة-. ما ذكره وكيل المدعي في (خامسا) فيه سوء فهم؛ فالحاصل أن هذه السيارة مباعة قبل أن يشتري موكلي الشركة. ما ذكره وكيل المدعي في (سادسا) استهتار مع الأسف، وتأويل غريب لا معنى له في اللغة؛ فقد نص فيها على ممتلكات متنوعة منها تريلا ووانيت وخردوات، فلا يليق به ذلك؛ حيث كان بإمكانه النص في هذه الورقة على ما يمتكله من سيارات -إن كان صادقا-. ما ذكره وكيل المدعي في (سابعا وثامنا) ليس إلا حوادث محدَّدَة كان فيها تواصل بينهما، ولا يصح تعميمها على كل ما يشتهيه المدعي من أموال ليس له فيها حق! وبناءً على كل ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. ) أهـ، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447154940 وتاريخ 16/1/1444هـ تضمنت: (أولا: نؤكد لفضيلتكم جميع ما أوردناه في إجاباتنا السابقة وما استندنا عليه من أدلة وهذا موجز لها: 1- تضمن عقد بيع شركة مصنع الوطن للخرسانة بيان مفصل للسيارات المشمولة في بيع الشركة وليس منها السيارات التي يطالب بها موكلي في هذه الدعوى، وبناءّ على ما قرره الفقهاء من مفهوم المخالفة قال في المستصفى (الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه) عليه فإن السيارات التي لم تذكر في العقد رغم وجودها وقت البيع تكون مستثناة. 2- أقر وكيل المدعى عليها في جلسة سابقة بوجود جميع هذه السيارات باسم موكلته، مما جعل الدائرة تعدل عن مخاطبة إدارة المرور للاستفسار عن هذه السيارات. 3- أن السيارات محل النزاع لم تقم المدعى عليها بالتنازل عن أي منها لآخرين إلا بعد الرجوع لموكلي وأخذ موافقته بالتنازل عن السيارة وقد أقرت المدعى عليها بذلك في مذكرتها المؤرخة بـ 25/10/1443هـ ومن ضمن ما أقرت به التنازل عن السيارة ذات اللوحة (ب م أ 8349)، وكذلك طلب موكلي من المدعى عليها التنازل لآخرين عن السيارتين ذاتي اللوحة (ح ص ن 8210) و(ب ك ل 5064) فاستجابت المدعى عليها لطلب موكلي، وقد أقرت بذلك في مذكرتها المؤرخة بـ 25/10/1443هـ. لذا فإن كل ما سبق بيانه يُظهر حقيقة واحدة وهي ان جميع السيارات الغير مذكورة في العقد مستثناة من البيع وهي ملك لموكلي، ويؤكد هذا الأصل وأن ما لم يرد في العقد فهو مستثنى أن المدعى عليها لم تكن تتصرف بهذه السيارات إلا بالرجوع إلى موكلي لأخذ الإذن منه وقد تنازل موكلي عن بعضها عن طريق المدعى عليها بتعميد من موكلي، واما باقي السيارات فهي لموكلي في ذمة المدعى عليها. ثانيا: فيما يخص السيارتين المجاب عنهما في مذكرة وكيل المدعى عليها بانها مفقودة وعليها بلاغ فقدان فهاتين السيارتين تنظم لما سبقها من سيارات مفقودة، والمدعى عليها هي من فرطت فيها، والمفرط أولى بالخسارة. ثالثا: فيما يخص السيارة هونداي التي تحمل اللوحة ( ا ن ح 8975) فغير صحيح انها بيعت بوقت سابق لبيع الشركة، والصحيح انها كانت باسم الشركة توقيع عقد بيعها. رابعا: نستغرب من وكيل المدعى عليها فيما ذكره في الفقرة السادسة من مذكرته، فلا نعلم اين الاستهتار الذي تطرق له، اذ يتضح لفضيلتكم ان هذه الورقة التي تقدم بها منصوص عليها في أعلى الورقة بجملة (الأصول الخاصة)، وهو يعلم انها متعلقة بمصنع البلوك والانترلوك، ولا علاقة لها بمصنع الوطن للخرسانة، وهي في منطقة مكانية محددة ليست داخلة في عقد بيع الشركة، وهذه الورقة متعلقة بقضية قائمة في هذه المحكمة بالرقم: (439195273) ولا علاقة لها في هذه القضية. خامسا: الاستهتار هو ما تفضل به وكيل المدعى عليها في الفقرة السابعة من مذكرته، إذ أن باطلاع فضيلتكم على هذه المستندات يظهر جليا فيما لا يدع مجالا للشك وجود الدلالة الواضحة على ملكية موكلي لهذه السيارات التي يطلب فيها مدير الشركة الإذن من موكلي لنقل ملكيتها، ولو كان هناك قناعة من مدير الشركة بعدم ملكية موكلي لهذه السيارات فما وجه استئذان موكلي فيها؟ وبناءً على جميع ما سبق، ولوضوح الأدلة مع إقرار وكيل المدعى عليها بوجود السيارات باسم موكلته، وبالاطلاع على عقد البيع وتضمنه بيان مفصل للسيارات المشمولة في عقد البيع، مع مخاطبة مدير الشركة لموكلي بطلب استئذانه الموافقة على نقل ملكية إحدى السيارات في وقت لاحق لبيع المصنع، وحرصا على عدم إطالة أمد التقاضي وضياع الوقت، مع وجود الضرر الحاصل على موكلي لتأخر استلام حقوقه من المدعى عليها، نطلب من فضيلتكم المبادرة بالحكم بجميع طلبات موكلي،) أهـ، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/02/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد وجهت الدائرة للمدعي وكالة السؤال التالي: ذكر المدعى عليه وكالة بأن عدد 3 سيارات ليست بحوزة المصنع وليست باسم الشركة وهي ثلاث سيارات وهي كالتالي: أـ تويوتا بكب لوحة رقم أ هـ م 7277 ب ـ تويوتا فوتشنر لوحة رقم ح أ ب 4809 ج ـ تويوتا كورولا لوحة رقم أ ن ح 8255، لابد من تقديم البينة على حيازة المدعى عليها لهذه السيارات الثلاث أو تقديم ما يثبت ملكيتها لها أو تصرفها فيها بعد عقد بيع المصنع المؤرخ في 25/7/1440هـ فاستعد بما طلب منه، ثم وجهت الدائرة السؤال التالي لوكيل المدعى عليها: سبق وأن قرر في مذكرته بأن سيارة الهونداي لوحة رقم أ ن ح 8957 تم التصرف فيها بالبيع قبل عقد بيع المصنع ولم يقدم البينة على ذلك ولا بد من تقديمها فاستعد بما طلب منه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله فأجاب المدعي وكالة بما يلي: (إجابة على طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية تقديم البينة على حيازة المدعى عليها للسيارات الثلاث المذكورة فيها او تقديم ما يثبت ملكيتها لها او تصرفها فيها بعد عقد بيع المصنع، فأفيدكم بأني اكتفي بما قدمت سابقا. وإن رأى فضيلتكم عدم كفاية الأدلة المقدمة سابقا على حيازة المدعى عليها لهذه السيارات الثلاث، فإننا نظرا لطول مدة التقاضي وتضرر موكلي من ذلك نطلب من فضيلتكم حصر دعوانا في السيارات المتبقية، مع احتفاظنا بحق إقامة الدعوى بخصوص السيارات الثلاثة المذكورة في دعوى مستقلة لاحقا) أهـ كما أجاب المدعى عليه وكالة بما يلي: ( وبيان الجواب على ما تفضلت به الدائرة في الجلسة الماضية يوم الاثنين ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ في سؤالها (ثم وجهت الدائرة السؤال التالي لوكيل المدعى عليها: سبق وأن قرر في مذكرته بأن سيارة الهونداي لوحة رقم أ ن ح 8957 تم التصرف فيها بالبيع قبل عقد بيع المصنع ولم يقدم البينة على ذلك ولا بد من تقديمها فاستعد بما طلب منه) هو: الذي قلته عن هذه السيارة في المذكرة السابقة بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ هو أنها: (كانت باسم شركة مصنع الوطن للخرسانة، وبيعت سابقًا)، لكن ليس لنا بينة على ذلك، إنما كلام مرسل من الموظفين وهي ليست باسم الشركة. علاوةً على ما سبق، وإشارةً إلى ما ذكرنا في أصل الرد في بداية الدعوى؛ فإننا نتمسك -كما كررنا سابقا- بعدم استحقاق المدعي لهذه السيارة وغيرها حتى لو كانت باسم الشركة؛ لأنه لم يستَثنِها في العقد. وبناءً على كل ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.) أهـ، واكتفى الطرفان بما يبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليمه عدد 19 سيارة وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وما تلا ذلك من جلسات لاحقة بعد التعديل والإضافة للسيارات، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تضمن جوابا شكليا حاصله عدم صفة موكلته في هذه الدعوى، لأن التعاقد كان بين المدعي وبين شبل الشبل، ولم يكن مع المدعى عليها، كما دفع بدفع موضوعي بأنه لم يتم الاتفاق على حيازة المدعي للسيارات المدعى بها وهو قد باع المصنع على شبل الشبل بما فيه، كما تضمن الجواب الموضوعي تفصيلا عن السيارات حاصله ما يلي: أولا: سيارة هيونداي أكسنت 2010 لوحة رقم ب أ ن 4312، وسيارة هيونداي أكسنت موديل 2009م لوحة رقم أ ل ح 6160، وسيارة إيسوزو بكب موديل 2008 لوحة رقم أ ح ن 5097 موجودة لدى المدعى عليها وبحوزتها. ثانيا: السيارة من نوع اكيديا موديل 2011 لوحة رقم ب ك ل 5064، والسيارة من نوع شفر تاهو 2015م لوحة رقم ح ص ن 8210 تنازل المدعي عنها مسبقا لطرف آخر، ثالثا: سيارة من نوع تويوتا فوتشنر موديل 2012 لوحة رقم ب م أ 8349 ليست بحوزة المدعى عليها وليست باسمها، وقرر المدعي لاحقا أن موكله استلمها. رابعا: بقية السيارات ليست بحوزة المدعى عليها في الوقت الحالي وهي إما عليها بلاغ فقدان أو ليست باسم الشركة، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى الدفع الشكلي الذي دفع به المدعى عليه المتضمن عدم صفة موكلته في الدعوى، فإن الدائرة لم تقبل هذا الدفع ورأت أن المدعى عليها لها صفة في الدعوى لكونها مالكة السيارات سواء قبل انعقاد البيع بين المدعي وشبل الشبل أو بعد انعقاده، لأن العقد بين الطرفين نص في تمهيده على امتلاك الطرف الأول (المدعي) لشركة مصنع الوطن للخرسانة ـ ذات مسؤولية محدودة ـ، لذا فإن المدعى عليها مستقلة عن مالكها قبل البيع وبالتالي فإن التغير الحاصل هو تغير المالك لها، ولما كان المالك الجديد (شبل الشبل)، قد أصبح المدير لها كما يتضح من الاستعلام عن السجل التجاري للمدعى عليها، فإن اتفاقه مع المدعي بصفته المدير والمالك الجديد للمدعى عليها، ولم تتغير ملكية المدعى عليها للسيارات، ولذا فإن الدعوى في مواجهتها صحيحة ومقبولة، فهي المالكة قبل وبعد البيع، وإذا كانت المدعى عليها تطعن في اتفاق المدير الجديد شبل الشبل مع المدعي، فلها العود عليه ومطالبته بما أجراه من عقود عن طريق الشركاء، هذا بشأن الدفع الشكلي، أما الدفع الموضوعي، فإنه لما كان المدعى عليه وكالة قد قدم البينة على بلاغات فقدان السيارات وفق التفصيل الذي قدمه والمدون مضمونه في وقائع هذا الحكم، كما لم يقدم المدعي البينة على حيازة المدعى عليها للسيارات التي أنكرت المدعى عليها حيازتها لها، ولما كان المدعى عليه كذلك قد قدم البينة على انتقال ملكية سيارتين من السيارات المدعى بها إلى مالكين آخرين، كما أقر وكيل المدعي باستلام موكله لسيارة واحدة وفق التفصيل المذكور في بداية أسباب هذا الحكم، ولما كانت حقيقة طلبات المدعي تسليم السيارات وفق المذكور في صحيفة الدعوى، فإنه لا يمكن قبول هذا الطلب للسيارات التي لم يثبت حيازة المدعى عليها لها، وليس للمدعي إلا مطالبته بقيمتها أو التعويض عن التفريط في فقدانها بدعوى مستقلة يقدمها إن شاء، أما تعديله لدعواه بعد السير في بطلب قيمة هذه السيارات فهو غير مقبول لما نصت عليه اللائحة الثانية من المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه أهـ، وعليه فقد بقي من السيارات محل الدعوى التي أقرت المدعى عليها بحيازتها لديها، وهي: سيارة هيونداي أكسنت 2010 لوحة رقم ب أ ن 4312، وسيارة هيونداي أكسنت موديل 2009م لوحة رقم أ ل ح 6160، وسيارة إيسوزو بكب موديل 2008 لوحة رقم أ ح ن 5097، ولما كان جواب المدعى عليه قد تضمن أنه لم يتم الاتفاق على تسليم المدعي لهذه السيارة، وذكر المدعي وكالة بأن بينته أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن حصرا للموجودات التي دخلت ضمن البيع ومنها ضمنها سيارات المصنع، ولم تكن ضمنها السيارات محل الدعوى، ولما كانت الدائرة قد راجعت العقد المبرم بين الطرفين من أجل التأكد من دخول السيارات الثلاث المشار إليهن ضمن حصر موجودات المصنع المباعة، وتبين أنها لم تدخل، ولما كان الأمر كذلك فالأصل عدم دخول ضمن الموجودات المباعة، ولا ينال منه ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن المدعي لم يقدم حصرا صحيحا لموجودات المصنع وقت البيع، فإن الاتفاق بين الطرفين كان على موجودات معينة محصورة، وتم تقدير قيمتها بما يقابل الديون المترتبة على المصنع، ومعرفة الفرق بعد المقابلة، دون أن يدخل غيرها من موجودات، وبالتالي فإنه لما انتقلت ملكية الشركة المدعى عليها بالكامل إلى ملكية شبل الشبل، كان الانتقال وفقا للحصر الوارد في عقد البيع دون ما سواه، وبالتالي تخرج ملكية هذه السيارات الثلاث من الشركة المدعى عليها لتدخل في حيازة المدعي بعد خلو السيارات من مالكها السابق (المدعى عليها)، وبشان السيارة هيونداي أكسنت موديل 2010م لوحة رقم أ ن ح 8957، والتي قرر المدعى عليه وكالة بأنها بيعت سابقا قبل العقد المبرم بين المدعي وشبل الشبل، ومع أن هذا الدفع مختلف عن الدفوع السابقة إلا أن منتهاه وحقيقته عدم حيازة المدعى عليها لهذه السيارة، وبالتالي يتعذر إلزام المدعى عليها بتسليمها لم يقدم المدعي البينة على حيازة المدعى عليها لهذه السيارة وعليه فقد انتهت إلى حكمها الوارد في المنطوق أدناه، وتشير إلى أن البند ثانيا وثالثا من الحكم لا يمنعان المدعي من إقامة دعوى أخرى بشأنهما بطلب قيمة هذه السيارات أو التعويض عنها، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع الوطن للخرسانة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان هوية رقم (...) السيارات التالية: (أ) ــــــ هونداي اكسنت موديل 2010م لوحة رقم ب أ ن 4312، (ب) ـــــــ إيسوزو بكب موديل 2008م لوحة رقم أ ن ح 5097، (ج) ــــــــ هونداي اكسنت موديل 2009 لوحة رقم أ ل ح 6160. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم السيارة هونداي أكسنت موديل 2009 لوحة رقم أ ن ح 8957. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430549906 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4380961لعام1443ه المدعي: عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان المدعى عليه: شركة مصنع الوطن للخرسانة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليمه عدد 19 سيارة وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي السيارات التالية: (أ) ــــــ هونداي اكسنت موديل 2010م لوحة رقم ب أ ن 4312، (ب) ـــــــ إيسوزو بكب موديل 2008م لوحة رقم أ ن ح 5097، (ج) ــــــــ هونداي اكسنت موديل 2009 لوحة رقم أ ل ح 6160. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم السيارة هونداي أكسنت موديل 2009 لوحة رقم أ ن ح 8957. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعي باع للمدعى عليه وكان من موجوداتها السيارات محل الدعوى ولم يعلم بفقدانها إلا من خلال هذه الدعوى، فتقدم مباشرة بالطلب العارض وهو مطالبة الدائرة بإلزام المدعى عليها بقيمتها كونها هي من فرطت بالسيارات، كما أن الدائرة رفضت هذا الطلب معللة بنص اللائحة الثانية من المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولم تبين ماهي المخالفة الظاهرة التي استند من خلالها على هذه المادة في رفض الطلب، وبناء على ماسبق تقدم بطلب إلغاء الفقرة الثانية والثالثة من الحكم، وتكليف خبير بتقدير قيمة السيارات الخمسة عشر المتبقية، والحكم بإلزام المدعى عليها تسليم قيمة هذه السيارات.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 1/7/1444ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، فيما يتعلق في فقرتي الحكم الثانية والثالثة لكونها هي محل طعن المستأنف واما الفقرة الأولى فإنه لم يتم الاستئناف عليها فتكون قد اكتسبت الصفة النهائية بفوات مواعيد الطعن عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة باعتبار الفقرة اولاً من الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 17/05/1444 هـ في القضية رقم:4380961 نهائياً فيما قضى به: من إلزام المدعى عليها شركة مصنع الوطن للخرسانة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز بن عبدان هوية رقم (...)، السيارات التالية:(أ) ــــــ هونداي اكسنت موديل 2010م لوحة رقم ب أ ن 4312، (ب) ـــــــ إيسوزو بكب موديل 2008م لوحة رقم أ ن ح 5097، (ج) ــــــــ هونداي اكسنت موديل 2009 لوحة رقم أ ل ح 6160 وتأييده فيما قضى به في الفقرتين. ثانياً: بعدم القبول الشكلي لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم السيارة هونداي أكسنت موديل 2009 لوحة رقم أ ن ح 8957 وثالثاً: برفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.