حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430496260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345506/1444
رقم الحكم:4430496260
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345506 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430496260 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٥٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله سلم للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في أعمال تجارية، وقد تسلّم المدعى عليه المبلغ المذكور عن طريق حوالات بنكية، موضحاً أن موكله لم يستلم أي أرباح ولم يتم إعادة رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بأنّه تعاقد مع شركة (...) للدعاية والتسويق ومقرها خارج المملكة وكان التعاقد كوكيل للتحويلات البنكية الخاصة بعملاء السوق المحلي والخارجي مقابل عمولة ٦% على كل حوالة واردة، موضحاً أنّه لا تربطه بالمدعي أي اتصال أو اتفاق أو اجتماع، سوى أنه تعرف على أسماء العملاء والمستثمرين المحليين عن طريق شركة (...) للتسويق والتي كان وكيلها في تحويل المبالغ إلى المصادر الموثوقة بها في خارج المملكة، وقد قام بإعادة تحويل المبالغ المحوّلة له، وذكر أنّه غير مضارب ولا يوجد عقد شراكة بينه وبين المدعي، وأن المدعى لم يذكر في لائحة الدعوى اسم المصدر الذي اتفق معه، ولم يرفق عقد الشراكة الذي بينه وبين الشركة يوضح قيمة العقد أو الأرباح، كما ذكر بأنّه تم إنهاء العمل بينه وبين شركة (...) للتسويق منذ أكثر من عام بسبب انتهاء العقد، وأنّه كان وسيط قام بتحويل الأموال على البنوك حسب العقود المرفقة، ولم يصله أيّ أرباح للمساهمين من أيّ جهة كانت، بل كانت مهامه محددة فقط، وطلب الحكم برفض الدعوى، عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يُسلم لموكله رأس المال البالغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال إضافة للأرباح؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٤٥٥٠٦) المقامة من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (....). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث