حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430616774

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470640470/1444
رقم الحكم:4430616774
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640470 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616774 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470640470 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (....) بالوكالة رقم (....) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بتاريخ 20/ 7/ 1442هـ استثمر المدعي مبلغا قدره (200,000) ريال لدى المدعى عليها التي تعمل في نشاط إدارة المجمعات التجارية عن طريق تحويل المبلغ في الحسابات الخاصة بالمدعى عليها على أن تقوم بالاستثمار والمضاربة بهذا المبلغ في أنشطتها إلا أنها لم تستثمر المبلغ وتوقفت عن ذلك بدون سبب شرعي أو نظامي، وبعد مطالبتها برد رأس المال وافقت على ذلك وسلمت المدعي ورقة على مطبوعاتها، وطلبت منه كتابة طلب استرجاع المبلغ عن طريق موظف المدعى عليها: (....) بالموافقة على هذا الطلب وذلك بتاريخ 24/ 10/ 2022م إلا أنها رفضت تنفيذ التزاماتها، وبما أن المدعى عليها أقرّت بحقوق المدعي ولرفض المدعى عليها سداد المبلغ بدون سبب شرعي أو نظامي رغم تكرار المطالبة لها واستنادا على القاعدة الشرعية: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (200,000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 18/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وأفهمت الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن العقد موضوع الدعوى أجاب بأنه العقد المحرر بتاريخ 20/ 7/ 1442هـ وأضاف بأن العقد لم يتم ولم يتم إدخال المدعي شريكاً في الشركة، وأن المدعى عليها تعهدت برد رأس المال بموجب التعهد المذكور أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليه مئتي ألف ريال للمضاربة بها في أنشطتها التجارية، وهو يطلب إلزامها برد رأس المال لتوقفها عن استثماره؛ مستنداً في ذلك إلى سند قبض مذيل بختم الشركة تضمن الإقرار باستلام مبلغ مئة ألف من المدعي بتحويل على مصرف (....) بتاريخ 4/ 3/ 2021م مقابل "شراء 10.000 حصة لمشروع (.....) " وإفادة بتاريخ 16/ 5/ 2021م من المدير العام للشركة المدعى عليها باستلام مبلغ مئة ألف ريال بموجب حوالة على بنك (.....) بالتاريخ المذكور "لغرض الشراكة في شركة (....) وسيتم تزويدكم فور الانتهاء بالعقد كشريك بالشركة من وزارة التجارة"، ولما كان ممثل المدعى عليها قد غاب عن الجلسة مع تبلغه بها فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهتها بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن العقد محل هذه الدعوى هو العقد المبرم بتاريخ 20/ 7/ 1442هـ وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه مبرم بين ثلاثة أطراف المدعي والمدعى عليها ومديرها: (....) بصفته الشخصية وأن المدعي التزم فيه بدفع مبلغ المطالبة مقابل أن يتنازل له:(.....) عن عشرة آلاف حصة، وأن يدخل المدعي شريكاً بالشركة المدعى عليها في عقد التأسيس، وكذلك فإن سند القبض والإفادة قد تضمنت أن الثمن محل المطالبة مقابل الدخول في الشركة كشريك نظامي وليس كممول لعقد مضاربة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى؛ لعدم ثبوت المضاربة، ولأن الأسانيد تدل على وجود طرف ثالث وأن العلاقة بين الطرفين على خلاف ذلك، وللمدعي حق المطالبة بمقتضى عقده وأسانيده لا بما يخالفها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث