حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470560737/1444
رقم الحكم:4430545350
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470560737 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545350 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٠٧٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) الدولية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية (حليب أطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٨,٨٢٣.٨٤) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله سدد منه (١٦,١٨٣.٢٩) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٦٤٠.٥٥) ألفان وست مئة وأربعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٤٠.٥٥) ألفان وست مئة وأربعون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه: عدد (٦) فواتير مبيعات مطبوعة على أوراق المدعية بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن نشاط المدعى عليه أجاب: بأن المدعى عليه محل تجاري والغرض من الشراء إعادة البيع وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير تقر فيها المدعى عليها باستلام المبيع بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليه والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٠.٥٥) ألفان وست مئة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث