حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430540680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433029/1444
رقم الحكم:4430540680
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433029 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430540680 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470433029 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (١,٧٤٧.٠٠) ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٧.٠٠) سبعة وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل عقد توريد منتجات غذائية."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 26/5/1444ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه في لائحة الدعوى من فتح الحساب المبرم بين الطرفين والفاتورة الصادرة عن موكلتها والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها ثم سألتها الدائرة عن اختلاف ختم المدعى عليها الوارد في فتح الحساب عن الختم الممهور على الفاتورة فطلبته مهلة للرجوع لموكلتها، وفي جلسة اليوم 26/6/1444 ه المرئية حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تسلمت كامل مبلغ المطالبة من المدعى عليها، إلا أنه تبقى مبلغ (87) ريال يمثل أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن موكلته سددت مبلغ المطالبة الأصل وأنها لا تمانع من سداد هذا المبلغ المتمثل في أتعاب المحاماة ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 1,747 ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات غذائية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، بالإضافة إلى مبلغ 87 سبعة وثمانون ريال، يمثل أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية أقر بأن موكلته تسلمت كامل مبلغ المطالبة من المدعى عليها، إلا أنه تبقى مبلغ (87) ريال يمثل أتعاب المحاماة وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بأن موكلته سددت مبلغ المطالبة الأصل وأنها لا تمانع من سداد هذا المبلغ المتمثل في أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفعها، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولا: إنقضاء هذه الدعوى. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 87 سبعة وثمانون ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.