حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272704/1444
رقم الحكم:4430527811
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527811 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٧٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) شركة (...) للخرسانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد واحد مضخة مع شاحنة (...)، بثمن إجمالي قدره (١,٨٣٧,٥٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، لم تسدد منه شيء، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م بمبلغ قدره (١,٨٣٧,٥٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم يسدد كفيلها المدعى عليه (...)، وطالبت بإلزام المدعى عليهما بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠٤,٩٣٦) أربع مئة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد بيع مبرم بين الطرفين المتضمن بيع المدعية مضخة مع شاحنة (...) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١,٨٣٧,٥٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (...) للخرسانة، وتوقيع الكفيل وهو المدعى عليه (...)، بتاريخ بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م. ٢- إقرار وتعهد من المدعى عليه (...) بالتزامه بسداد ثمن المبيع، عندما لا تسدده المدعى عليها شركة (...) للخرسانة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤٠٤,٩٣٦ ريال قيمة بيع مضخة مع شاحنة (...) للمدعى عليها الشركة (...) للخرسانة ولم تسدد الثمن، ولم يسدد كفيلها المدعى عليه (...) بالاضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها ٤٠ ألف ريال، ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى ما سبق تقديمه من عقد البيع المعتمد من الأطراف واقرار كفالة صادر عن (...) ثم سألته الدائرة عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية فأحال إلى سبق في ضبط الجلسة الماضية ثم سألته الدائرة عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ٤٠٤,٩٣٦ ريال قيمة بيع مضخة مع شاحنة (...) للمدعى عليها الشركة (...) للخرسانة ولم تسدد الثمن، ولم يسدد كفيلها المدعى عليه (...) بالاضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها ٤٠ ألف ريال، وبما أن المدعى عليهما تخلفا عن الحضور رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من عقد البيع المعتمد من المدعى عليها بالختم الممهور عليه، والإقرار الصادر عن الشركة المتضمن تعهدها بسداد الدفعات الوارد في العقد، كما قدم إقرار الكفالة الصادر بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٨م عن (...)، المتضمن اقراره بكفالة الشركة (...) وأنه يحل محلها في الوفاء بكامل المبلغ والمعتمد منه بالتوقيع والبصمة، وحيث جاء في المبادئ والقرارات الصادرة عن الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة وبمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في القرار رقم ٩٩ ما نصه: " للمدعي الحق في مطالبة الكفيل والمكفول، ومتى سُلم الحق لصاحبه من الكفيل أو المكفول فيعتبر الموضوع منتهياً بذلك" كما أنه من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليهما متضامنيين بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليهما ومماطلتهما في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام الشركة (...) للخرسانه سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) متضامنيين بأن يدفعا للشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٤,٩٣٦ أربعمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام الشركة (...) للخرسانه سجل تجاري رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) متضامنيين بأن يدفعا للشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث