حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430490628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445259/1444
رقم الحكم:4430490628
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445259 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430490628 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470445259 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتمويل مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال اللجنة الشرعية وتوابعها لصالح المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (690.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن ماهية الأعمال التي تقوم بها موكلته؟ أجاب بأن موكلته تقوم بتدقيق معاملات المدعى عليها من الناحية الشرعية لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي (حيث إن اختصاص المحكمة من المسائل الأولية التي يجب التقيد بها والتحقق منها قبل الضلوع في صلب الموضوع، ولو لم يُثره أحد من الأطراف كونه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وحيث أن المحاكم التجارية بوصفها جهة تختص بنظر المنازعات التجارية، ويتعين أن يكون أحد أطرافي النزاع تاجرًا بل وتكون طبيعة النزاع ذاتها تجارية، ومن خلال النظر إلى دعوى المدعية ينتفي معها اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، وذلك من عدة أوجه:1 - عدم انطباق صفة التاجر على أطراف الدعوى، حيث إن نشاط المدعية متعلق في تقديم الخدمات الاستشارية واللجان الشرعية والتدقيق الشرعي وتطوير المنتجات التمويلية، أي أن نشاطها مهني وليس تجاري، كما أن نشاط المدعى عليها يتعلق بممارسة نشاط التمويل، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على أن ينعقد اختصاصها في المنازعات التجارية بين التجار والمقامة على التاجر، ولما كان أن أطراف النزاع ليسوا بتجار، بناءً على أنشطتهم مما ينتفي معه اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى. 2 - الأعمال المبرمة بيت الطرفين ليست بأعمال تجارية، حيث أن العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع متعلق بتقديم خدمات استشارية، فقد نص نطاق العمل على تقديم الاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي لمنتجات وعقود واتفاقيات المدعى عليها، وبناءً على تعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، فأن مزاولة هذه الأعمال ليست بأعمال تجارية وإنما هي أعمال مهنية، وبالتالي إن الدعوى محل النزاع لا تعد من ضمن المنازعات التجارية، مما ينتفي معه اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى) وعليه وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما جرى من مرافعه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعية وفقا لسجلها التجاري متعلق بتقديم الخدمات الاستشارية وكذلك فإن نشاط المدعى عليها متعلق بنشاط التمويل، وعليه فإن أنشطة الطرفين لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ولا ينال من ذلك شركات خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12 /2/ 1439هـ ما نصه: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسية – المحاسبة – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعية)"؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا ًبنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث