حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439209111/1443
رقم الحكم:4430531247
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209111 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531247 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩١١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للإنشاءات المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها بعقد مقاولة لتنفيذ أعمال إنشائية هيكلية في مركز (...)، وذلك بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ م، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (٤٤,٨٥١,٨٨٩) أربعة وأربعون مليوناً وثمان مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وتسع وثمانون ريالاً، فتم إنجاز الأعمال الموكلة لموكلته واستحقت بموجب الفواتير الصادرة منها مبلغاً قدره (٣٨,٧٢٣,٣٤٦.٧٩) ثمانية وثلاثون مليوناً وسبع مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وستة وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وبموجب الاستلام وأوامر الشراء، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨,٣٤٤,٣٣٩.٣٩) ثمانية وعشرون مليوناً وثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، وبقي في ذمتها مبلغاً قدره (١٠,٣٧٩,٠٠٧.٤٠) عشرة ملايين وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وأربعون هللة، لم تقم بسداده، وعند مطالبتها ماطلت في الإجابة، وحيث أنه مضى أكثر من ست سنوات على الانتهاء من تسليم الأعمال للمدعى عليه وإنهاء كافة الالتزامات المتعلقة بالعقد وأوامر الشراء، مما ألحق الضرر الكبير بموكلته، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٧٩,٠٠٧.٤٠) عشرة ملايين وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وأربعون هللة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد المقاولة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦ م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عينة من الفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعية بالاستلام. ٣- عينة من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٨ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٤- خطاب مطالبة مع رفض الاستلام. ٥- خطاب مطالبة عبر البريد الالكتروني. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن أن المستند التي استند عليها وكيل المدعية هي عقود مختومة بختم مجموعة (...) (فرع (...))، وحيث أن تحقيق الصفة شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥\٠٩\١٤٤٣ هـ، وفيها حضرت المدعية، وحضر المدعى عليه وكالةً، وبسؤال الدائرة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في لائحتها، وبطلب الدائرة الإجابة من المدعى عليها طلبت مهلة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت أن أسانيد الدعوى مكتوبة بلغة أجنبية، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بترجمة مرفقات الدعوى المكتوبة بلغة أجنبية من مكتب ترجمة معتمد وإرفاقها مرة أخرى عبر النظام خمسة عشر يوماً وعلى وكيل المدعى عليها إرفاق جوابه على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة وهي المهلة الأخيرة للإجابة على الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣ هـ، تضمنت: (أن الصفة في الدعوى من المسائل التي يتعين الفصل فيها أولاً، وهذا ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الفقرة الأولى، كما أن المستند التي استند عليها وكيل المدعية هي عقود مختومة بختم مجموعة (...) (فرع (...))، وحيث أن تحقيق الصفة شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، فأشار بأن موكلته ليس لها صفة في هذه الدعوى فالسجل التجاري الموجود في العقود يختلف عن سجل موكلته ذي الرقم ((١).)، والتي لكل واحدة منهما ذمة مستقلة تماماً عن الأخرى، ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوى)، وبعرضها على وكيل المدعية، طلب مهلة كما طلب من الدائرة استجواب المدعى عليه بالأسئلة التالية: ١- سؤال/ هل الشركة هي المقاول الرئيسي لمشروع (...) في مدينة (...)؟ ٢- سؤال/ هل قامت الشركة المدعى عليها بصرف أو تحويل أو تسليم شيكات لموكلته أو التعامل معها لأجل المشروع؟ ٣- سؤال/ هل لدى المدعى عليها فرع في (...)؟ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بذكر المستند على ما جاء في جوابه كما أفهمته بالإجابة على أسئلة وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم ممثل المدعى عليها مذكر بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ، وبسؤال ممثل المدعية عما استمهل لأجله؟ أجاب بأن ما جاء في دفع ممثل المدعى عليها بانعدام الصفة، يجيب عليه بالآتي: أولاً: العقد المبرم مدون فيه عنوان المدعى عليها، وموقع منها ((...) و(...) و(...)) وجميع أوامر الشراء كانت من (...) السعودية أي المدعى عليها، وكما أنها أقرت بتحويل المبالغ من حسابها البنكي، ثانياً: إن المشروع محل الدعوى مدون في الصفحة الإلكترونية لموقع المدعى عليها الرسمي ضمن قائمة المشاريع الوطنية، ثالثاً: جميع العناوين في أوامر الشراء تتضمن أن عنوان المدعى عليها في السعودية، رابعاً: في مذكرة المدعى عليها الأخيرة لم تنكر المدعى عليها كونها المقاول الرئيسي من عدمه، وذكرت بأن المقاول الرئيسي هو فرع (...)، وأنها حولت مبالغ مالية بسبب اتفاق بينها وبين فرع (...)، في حين تدفع بأن الصفة منعقدة مع فرع (...)، فإذا كانت المدعية متعاقدة مع فرع (...)، فلماذا تكون المبالغ واردة من فرع (...)؟ خامساً: حيث أن المدعية تنكر أن التعاقد كان مع فرع (...)، وعليه يطلب استناداً على الفقرة ب/٣ من المادة السادسة والأربعون مخاطبة مركز (...) لسؤاله عن المقاولين الرئيسين للمشروع، سادساً: بخصوص محاولة ممثل المدعى عليها بتغيير صفة المدعى عليها من خلال الختم فقط الذي وضع بعد التوقيع وبطريقة غير مؤثرة، فهذا غير مؤثر في مواجهة العديد من البينات كالموظفين والمقاول الرئيسي وتحويل المبالغ وملكية صندوق البريد المدون في العقد والهاتف والفاكس وغيرها، سابعاً: من خلال دفع المدعى عليها بانعدام الصفة، يتبين أن المدعى عليها لم تنكر العلاقة، حتى وإن كانت تدفع بانعدام الصفة، فالمدعى عليه لا يحق له أن يدفع بانعدام صفته إنما ينكر العقد فقط أو يدفع بانعدام صفة المدعية، وهذا مما يستوجب النظر فيه اختصاراً للوقت في حال تبين أن المدعى عليها تماطل في القضية وأن العقد مبرم معها في الحقيقة)، وثم جرى إفهام ممثل المدعى عليها بإرفاق نسخة من السجل التجاري لشركة مجموعة (...) فرع (...) قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١ هـ، وفيه تشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مستنده على دعواه؟ فذكر بأن لديه عدداً كبيراً من أوامر الشراء والاستعلامات للأعمال التي قامت بها موكلته في المشروع محل الدعوى، ثم حضر ممثل المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد على عدم صفة موكلته في الدعوى، فعقب ممثل المدعية بأن ذلك أمر تجاوزته الدائرة وطلبت الجواب الموضوعي، ويتمسك بكافة ما أثبته من أن العقد تم، والتعامل كان مع شركة (...) السعودية، وأن الحوالات والمستندات والعمالة من جهة الشركة السعودية، وأن العقد في موقع الشركة السعودية موضحاً أنه موقع معها، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب خبير محاسبي لدراسة المستندات المقدمة من المدعية وصولاً إلى التحقق من مستحقاتها من الناحية الفنية المحاسبية، وسيجري ندب الخبير عبر منصة خبرة، وتتحمل المدعية أتعاب الخبرة ابتداءً ومن ثم يتحملها الطرف الخاسر، ثم رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وذكر بأنه تم سداد أتعاب الخبير، ولم يتم الانتهاء من التقرير حتى الآن، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم صدور التقرير النهائي، فيما ذكر وكيل المدعية أنه صدر التقرير المبدئي وتم إبداء الملاحظات عليه، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وذكر الطرفان أنه تم صدور التقرير، وتشير الدائرة أنه لم يظهر لها التقرير عبر خانة تقارير الخبرة، وأفهمت الطرفين بإبلاغ الخبير بتزويد الدائرة بالتقرير المبدئي والنهائي على بريد الدائرة، فاستعدا بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وفيها تشير الدائرة إلى استلامها للتقرير، ولدراسته جرى تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقرر طرفا الدعوى استلامهم للتقرير المبدئي والنهائي والاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، وفيها حضر طرفا النزاع، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٣٧٩,٠٠٧.٤٠) عشرة ملايين وثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وأربعون هللة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن المستند التي استند عليها وكيل المدعية هي عقود مختومة بختم مجموعة (...) (فرع (...))، ودفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، والدائرة بفحصها للمستندات المقدمة في الدعوى وماقدماه الطرفان في هذه الجزئية من دفوع فإنه يظهر لها جلياً انعقاد الصفة للمدعى عليها لأن العقد المبرم بين الطرفين أشار إلى عنوان المدعى عليها، وأن التعامل وقت العمل في المشروع واستلام الأعمال والسدادات تمت من خلال المدعى عليها، وأن موقع الشركة نص على أن هذا العقد تابع لها، وحيث لمست الدائرة حاجة القضية لندب الخبرة ليتبين ما لكل طرف وما عليه تجاه الآخر، واستناداً على المادة رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي بحسب ما هو مقرر فقهاً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم ((١).) بأن تدفع لـ شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم ((١).) مبلغاً قدره عشرة ملايين وثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وأربعون هللة بالإضافة إلى مبلغ خمسمئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة ومبلغ أربعون ألفا ومئتان وخمسون ريالاً عن أتعاب الخبير ؛ لما هو موضح بالأسباب.