حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430540322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370647/1444
رقم الحكم:4430540322
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370647 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430540322 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (موسسة .....) ضد (موسسة .....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٦٧٩١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعي علية بموجب العقد بتركيب اعمال خشبية وديكورات)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٨٣٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب إلزام المدعى عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٨,١٧٩.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم القضية السابقة، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١٨٨,١٧٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً، ويستند في دعواه إلى صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بإلغاء حكم الدائرة والحكم مجددا برفض الدعوى، وعقدي اتفاقية صلح، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت حصول الضرر الفعلي فاستعد بذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: أرفق اتفاقية الصلح بالإضافة إلى صك الحكم رقم: (٤٤٧٢٦٧٥٧٠) الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ بناء على القضية رقم (٤٠٨٢٦٧٩١) وتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ المقامة من مؤسسة المدعى عليها في هذه الدعوى ضد مؤسسة المدعية في هذه الدعوى والمنتهية بحكم لصالح المدعى عليها في هذه الدعوى، كما أرفق صك رقم: ((...)) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بناء على القضية رقم: (٤٠٨٢٦٧٩١) والمنتهي بقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء حكم الدائرة السابعة الصادر بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ والحكم مجدداً برفض الدعوى. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية، أجاب بانه أرفق مذكرة ذكر فيها بأن وقائع دعواه تبدأ بوقوع خلاف تجاري بين موكلته والمدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها على إثر ذلك بتقديم دعواها المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٦٧٩١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ للمطالبة بإلزام موكلته بتسليمها مبلغ وقدره (١٨٨,١٧٩) مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال، وأثناء سير الدعوى اصطلح طرفيها على إنهاء الخصومة في جميع القضايا المقامة من المدعى عليها في مواجهة موكلته وعددها (خمس قضايا) تشمل الدعوى سالفة الذكر مقابل قيام موكلته بتسليم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال على دفعات، وذلك بموجب اتفاقية الصلح المؤرخة في ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ وملحقها المؤرخ في ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ، وقد تضمن البند خامساً من اتفاقية الصلح إلزام طرفيها بإبراز الاتفاقية وتدوينها بالدعاوى باعتبارها منهية لأي خصومة قائمة، وذكر أن موكلته قد التزمت بسداد الدفعات في مواعيد استحقاقها، وعلى الرغم من ذلك فقد أنكرت المدعى عليها شمول الصلح للقضية سالفة الذكر طيلة الجلسات المقررة لانعقادها بالدرجة الأولى رغم دفع موكلته بذلك، إلى أن تسبب عدم حضور موكلته لأحد الجلسات في إصدار الدائرة ناظرة القضية حكمها رقم: (٤٤٧٢٦٧٥٧٠) وتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ المتضمن إلزام موكلته بتسليم المدعية للمبلغ محل الدعوى، وهو ما دفع موكلته لتقديم لائحتها الاستئنافية مشفوعة (باتفاق الصلح) وما يفيد وفاء موكلته بالدفعات المقررة بموجب الصلح، ومما دفعها أيضا بتوكيل محامي بالدعوى لإنهاء النزاع، ولذلك أبرمت موكلته العقد المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استمرت المدعى عليها في إنكارها ثم أقرت بشمول الصلح للقضية سالفة الذكر، مما حدا بالدائرة الاستئنافية الأولى بجدة لإصدار حكمها رقم (٤٤٣٠١٨٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ المتضمن قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض حكم الدرجة الأولى والحكم مجدداً، وذكر أن إصرار المدعى عليها على السير في دعواها سالفة الذكر رغم علمها بسابقة انعقاد الصلح بشأنها واستلامها لكامل المبلغ المصطلح عليه يدخل ضمن الدعاوى الكيدية الموجبة للضمان، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغاً وقدره (١٣٨,١٧٩) مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت موكلته جراء الادعاء الكيدي للمدعى عليها، ومبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة) وبسؤاله عن مقدار ما غرمته موكلته في القضية التي حكم فيها لصالحه موكلته برفض الدعوى مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، أجاب بأنها غرمت مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بناء على عقد المحاماة المؤرخ في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة نصها: (بأن ما ورد في دعوى المدعي من قيام موكلته بالدعوى المذكورة والحكم المذكور فهو صحيح، وردا على ما أورده المدعي من كيدية الدعوى عليه أجاب بأن ما قدمته موكلته من دعوى كان صحيحا وليست الدعوى كيدية، فمطالبة موكلته بالمبلغ كانت صحيحة حيث تم الاتفاق مع المدعية في هذه الدعوى على صلح بين الطرفين أن تقوم بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال من أصل مبلغ الدعاوى الخمسة التي تم الحكم فيها لصالح موكلته وقدره (٦٠٧,٥٩٠) ستمائة وسبعة الاف ريال وخمسمائة وتسعون ألف ريال، وحيث أنه أثناء سير الدعوى وبعد نكوث المدعية عن سداد ما تم الاتفاق عليه بمحضر الصلح تم رفع طلب تنفيذ بسداد مبلغ وقدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال برقم ((...)٣٢٦٩٨) فتم سداد المبلغ بعد تقديم الطلب مباشرة وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي، كما تم رفع دعوى بالمبلغ المتبقي الأساسي، ولكون المدعى عليها استوفت ما تم الاتفاق عليه باستثناء جزء من مبلغ هذه المطالبة، حيث أن المدعية في هذه الدعوى سددت مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال ومبلغ وقدره (١٤٥,٨٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وستون ريال بموجب طلب تنفيذ، ومبلغ وقدره (٨٢,٨٧٨) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال بموجب طلب تنفيذ، ليكون المتبقي من أصل المبلغ المحكوم به على المدعى عليه وقدره (٦٠٧,٥٩٠) ستمائة وسبعة الاف ريال وخمسمائة وتسعون ألف ريال، ليكون المتبقي مبلغا قدره (١٢٨,٨٥٢) مائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال إضافة الى ما تم سداده لدى محكمة التنفيذ من مبلغ وقدره (٨٢,٨٧٨) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال، لكون المدعية في هذه الدعوى نكثت الاتفاق ولم تسدد مبلغ الصلح المتفق عليه، ولو نظرنا الى الصلح المتفق عليه فيكون متبقيا لموكلته لدى المدعية في هذه الدعوى مبلغا قدره (٧١,٢٦٢) إحدى وسبعون ألف ومئتان واثنان وستون ريال، عليه فإن الإقرار بالاتفاقية صحيح والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية كان صحيحا أيضا بكامل المبلغ وعند قيام المدعي في هذه الدعوى بسداد جزء من المبلغ تم إثبات وجود الاتفاقية بالخمس قضايا، إلا أن الصحيح أن المدعية لم تستوف كامل استحقاق الاتفاقية المتفق عليها، عليه ونظرا لصدور الحكم الابتدائي صحيحا وسداد المدعية جزءا من المبلغ المحكوم به تم إثبات الاتفاقية، إلا أن الحق أنه تبقى لموكلته جزءا من المبلغ لم تستوفه المدعية في هذه الدعوى، عليه ولصدور الحكم صحيحا وثبوت الاتفاقية صحيحا عليه فلا كيدية للدعوى ولا ضرر على المدعية، بل الضرر الحقيقي على موكلته بتنازلها عن جزء من المبلغ ونكث المدعية بسداد ما تم الاتفاق عليه بعد حصول الاتفاقية وإنهاء القضايا، ولو صح ضررها لما تخلفت عن سداد مبلغ آخر تم تقديمه للتنفيذ بالرغم من مماطلتها مما حدا بهم بتقديم السند لدى محكمة التنفيذ والذي قامت بسداده بعد صدوره وتقديم الدعوى المالية المحكوم فيها، وأكد على عدم كيدية الدعوى؛ لكون دعوى موكلته كانت مقامة بصفة صحيحة والحكم الابتدائي فيها صحيح أيضا والاستناد إلى الاتفاقية فيها أيضا صحيحا، مع بقاء حق لموكلته لدى المدعية في هذه الدعوى عليه، وطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، وأضاف قائلا أن مبلغ التعويض غير مستحق بالنظر إلى عدد الجلسات والمرافعة السابقة، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعية -وفق طلباتها الختامية- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (١٣٨,١٧٩) مائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت موكلته، ومبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة عن الدعوى رقم: (٤٠٨٢٦٧٩١) وتاريخ: ٢٢/١٠/١٤٤٠هـ، المقامة من المدعى عليها ضد المدعية والمنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها الحكم النهائي برفض الدعوى؛ فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد أقامت الدعوى لدى هذه الدائرة قاصدة الإضرار بها، وقد تكلفت موكلته بذلك توكيل من يمثلها للدفاع عنها في تلك القضية، فيلزمها حينها أن تدفع لموكلته ما تحملته من أتعاب، وإذ دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعية بهذه المطالبة، نظرا لعدم جود قصد الإضرار المدعى به، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد مطالعة الدائرة لحكم الاستئناف الصادر في القضية، تبين لها أن تسبيب الدائرة تضمن ما يلي: (بما أن وكيل المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى علها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٨٨.١٧٩) مئة وثمانية وثمانون ألفا ومئة وتسعة وسبعون ريالا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للمدعى عليها أعمال تركيبات وتجاليد خشبية لفندق ابانا بمكة المكرمة وبما أن وكيل المدعى علها دفع بوجود اتفاقية صلح بين الطرفين شاملة لهذه القضية وبما أن وكيل المدعية قرر صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هذه القضية كانت ضمن القضايا التي تم التصالح علما بين الطرفين فقد تبين للدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى لوجود صلح بين الطرفين يشمل مبلغ المطالبة في هذه القضية الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً برفض الدعوى) ا.هـ الأمر الذي يثبت معه للدائرة عدم أحقية المدعى عليها في أي من طلباتها في الدعوى رقم: (٤٠٨٢٦٧٩١) من كل وجه، وهو ما يثبت معه أحقية المدعية في المطالبة بالتعويض، وبما أن أمر التعويض المناسب والجابر للضرر الحاصل متروك للدائرة؛ بما يحقق العدالة مراعية في ذلك الموازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، فإنها ترى أن التقدير المناسب في ضوء ما سبق؛ هو مبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، أما عن المطالبة بمبلغ: (١٣٨,١٧٩) تعويضا عن أضرار مادية ومعنوية، فإن المدعية لم تقدم مطلقا في هذا ما يثبت وقوع الضرر المدعى به، ولا شيئا منه، ومعلوم أن حقيقة التعويض هي إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود، وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي، وليس سبيلا للإثراء غير المشروع، وبانتفاء الضرر أو العجز عن إثباته فلا أثر للخطأ من حيث كونه موجبا للتعويض، لأن مجرد الإخلال دون ضرر لا يسوغ طلب التعويض، لما سبق وتقرر من توقف التعويض على أركانه الثلاثة مجتمعة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وإذا اختل ركنٌ من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. وهو ما يجعل مطالبة المدعية بتلك التعويضات حريا بالرفض، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدارة: بإلزام المدعى عليها: (.....) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (.....) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث