حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430564183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445205/1444
رقم الحكم:4430564183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445205 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430564183 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470445205 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (626،207) ست مئة وستة وعشرون ألف ومئتان وسبعة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة العمل بكافة التفاصيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة سقالات، وقد بدأت الشراكة في 25 / 03 / 1438 هـ، الموافق 24 / 12 / 2016 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقود بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، الموافق 24 / 12 / 2016 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ رغبة المدعي في تصفية الشركة، 2/ خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اتفاق الطرفان ان يقوم المدعى علية بإدارة المشروع ويتقاسمان الأرباح بتسوية بينهم)، وذلك بتاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بالعقد والاستيلاء على المبالغ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقدية) ومقدار التعويض المطلوب (626،207) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ تصفية حصة المدعي الشراكة محل الدعوى، 2/ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (626،207) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي"، وقدم عبر الطلبات بتاريخ 25 / 05 / 1444 هـ، مذكرة جاء فيها ما نصه:" حيث إن موكلي اتفق مع المدعى عليه بتاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، على إنشاء شراكة فيما بينهم بموجب عقد الاتفاق (مرفق رقم1)، وموضوعها فتح محل لتأجير السقالات وبدأ المشروع برأس مال بمبلغ وقدره (253،773) مائتين وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال، مبدئياً حسب العقد المرفق دفعت جميعها من يد ومال موكلي، على أن يكون الربح والخسارة مناصفة بينهما، وعلى أن يتحمل المدعي عليه المشروع بالكامل، وقد التزم موكلي بدفع كامل مبلغ رأس المال أعلاه دون تقصير منه على الإطلاق مضافاً إليه تحويلات أخرى لزيادة رأس مال الشراكة وقد فصلها تقرير المحاسب القانوني، وقد بدأ العمل على المشروع محل الشراكة بينهما، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما وقع على عاتقه من التزام في إدارة المشروع محل الشراكة، مما أدى ذلك إلى تدهور العمل على المشروع وإقفال المحل، وقد ترتب على تلك الشراكة مبالغ أخرى تتمثل في نسبة موكلي من الأعمال التي نفذها المدعى عليه في مشروع الشراكة فضلاً عن مبلغ رأس المال المدفوع من موكلي لرأس المال أعلاه، وقد تقدم موكلي بدعوى قضائية برقم (38990445) وتاريخ 14 / 11 / 1438 هـ، لدى الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة بخميس مشيط، والتي صدر فيها الحكم رقم (421630145) وتاريخ 27 / 11 / 1442 هـ، (مرفق رقم2)، القاضي بصرف النظر عن تلك الدعوى لعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العامة نظراً لصدور نظام المحاكم التجارية، إلا أن ذلك الحكم الصادر في تلك الدعوى قد تضمن ما يلي:1/ إقرار المدعى عليه بدعوى موكلي جملة وتفصيلاً؛ حيث أقر المدعى عليه في تلك الدعوى بصحة دعوى موكلي وثبوت الشراكة محل الدعوى بينهما وصحة التعاقد، وكذلك إقرار المدعى عليه بتهاونه وعدم التزامه بتنفيذ إدارته للمشروع حل الشراكة وكان هو المتسبب في تدهور العمل عليها، 2/ صدور تقرير محاسب قانوني في تلك الدعوى للفصل في التحويلات التي حولها موكلي على حساب المدعى عليه والتي بلغت مبلغ وقدره (626،207) ستمائة وستة وعشرون الفا ومائتين وسبعة ريال، حيث قام موكلي بدفع كامل المبلغ أعلاه كرأس مال للشراكة محل الدعوى، وقد كلف فضيلة ناظر تلك الدعوى مكتب محاسب قانوني للبت في تلك الأموال والتحويلات التي حولها موكلي على حساب المدعى عليه، وقد ضبط فضيلته نص التقرير في متن الحكم المرفق أعلاه ونص الحاجه منه (وقد وردنا تقرير المحاسب القانوني المكون من أربع ورقات ونص الحاجة منه ثالثا النتائج والخلاصة بناء على ما تقدم فقد توصلنا للنتائج التالية: 1/ التحويلات التي تخص نشاط السقالات والصادرة من المدعي إلى المدعى عليه تبلغ (۳۱۷،۸۷۷) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال، 2/ المبالغ الأخرى المحولة وغير مذكور بوضوح أنها تخص نشاط السقالات وهي عبارة عن تحويلات ذكر المدعي أنها تخص نشاط السقالات بمبلغ (۳۰۸،۳۳۰) ريال، تبين لنا أنه لا يوجد ما يثبت أنها تخص نشاط السقالات رابعا: ملاحظات أخرى: 1/ في حالة وجود اعتراض لأحد الأطراف محل التقرير عما ورد بالتقرير فيمكنه تقديم اعتراضه مكتوب لنا ومرفق به المستندات المؤيدة لمراجعتها وإبداء رأينا عنها...)، وقد صادق المدعى عليه على صحة هذا التقرير وقرر القناعة بها بالفعل وعدم تقديم أي اعتراض عليه، وذلك ثابت فيما تضمنه الحكم المشار إليه فيما نصه (وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب نسخة من تقرير المحاسب ومهلة للرد في الجلسة القادمة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب نسخة من تقرير المحاسب وأطلب مهلة للرد في الجلسة القادمة هكذا أجاب فأجبتهما لطلبهما ورفعت الجلسة لذلك الساعة ۱۲:۳۰ وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة والمدونة هويته ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال الطرفين هل لديهما إضافة في الدعوى أجاب كل واحد منهما بمفرده ليس لدي إضافة هكذا أجابا)ا.هـ، مما يؤكد على صحة جميع التحويلات التي حولها موكلي على حساب المدعى عليه لزيادة رأس المال محل الشراكة، وإن كان موكلي لم يُسبب المبالغ التي قررها التقرير أنها بدون أي سبب فيدل ذلك على أنها لزيادة رأس المال وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية (القول قول المسلم للمال) وقد أقر موكلي أن جميع التحويلات التي حولها على حساب المدعى عليه هي كرأس مال الشراكة محل الدعوى، 3/ تم إبرام عقود أعمال تنفذها المؤسسة محل الشراكة دون أن يعلم عنها موكلي، ومن ضمنها العقد حسب إقراره في الجلسة الثالثة في المحكمة العامة بخميس مشيط مع (...) بمبلغ وقدره (60،607) ستون الف وستمائة وسبعة ريال، ولم يعلم عنها موكلي أي شيء ولم يسلمه نصيبه من هذا العقد وهذا عقد واحد ولفضيلتكم تقدير أرباح المشروع من خلال مثل هذا العقد، الطلبات: التكرم بالاطلاع والقبول، ومن ثم الحكم بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي قيمة رأس مال الشراكة المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمائة وستة وعشرون الف ومائتين وسبعة ريال سعودي، وفقاً لما قرره تقرير المحاسب القانوني الصادر في الدعوى السابقة، 2/ الزام المدعى عليه بتسليم جميع العقود المبرمة والاتفاقات المنفذة التي أبرمها بموجب هذه الشراكة، وكذلك جميع السندات لأمر وعقد(...)، 3/ تكليف مكتب محاسب قانوني لتقدير قيمة أرباح تلك الشراكة والمستحقة لموكلي من تاريخ انعقاد الشراكة في تاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، وحتى تمام الفصل في الدعوى، 4/ الحكم بإلزام المدعى عليه بجميع التكاليف القضائية وأتعاب المحاسب القانوني وأتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي جراء مطالباته قضائياً بحقوقه المترتبة على تلك الشراكة، 5/ الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق لموكلي حسب ما يراه فضيلتكم"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 08 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليه (...)بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما قدمه عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ 25 / 05 / 1444هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب: 1/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي قيمة رأس مال الشراكة المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمائة وستة وعشرون الف ومائتين وسبعة ريال سعودي وفقاً لما قرره تقرير المحاسب القانوني الصادر في الدعوى السابقة، 2/ إلزام المدعى عليه بتسليم جميع العقود المبرمة والاتفاقات المنفذة التي أبرمها بموجب هذه الشراكة، وكذلك جميع السندات لأمر وعقد (...)، 3/ تكليف مكتب محاسب قانوني لتقدير قيمة أرباح تلك الشراكة والمستحقة لموكلي من تاريخ انعقاد الشراكة في تاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، وحتى تمام الفصل في الدعوى، 4/ الحكم بإلزام المدعى عليه بجميع التكاليف القضائية وأتعاب المحاسب القانوني وأتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي جراء مطالباته قضائياً بحقوقه المترتبة على تلك الشراكة، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والإقرار المدون في الصك الصادر من المحكمة العامة بخميس مشيط وكذلك التقرير المحاسبي المندوب من المحكمة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد شركة مضاربة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: سبق عرض الصلح عدة مرات لكنه لم يتم وقررت وكيلة المدعى عليه قائلا: سأرجع لموكلي في ذلك هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بالإجابة عن الدعوى وكامل المرفقات وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات الإلكترونية، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعي خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 19 / 06 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" أولا: إن دعوى المدعي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية كونها شراكة فقهية وليست شراكة مضاربة وذلك لكون العلاقة بين طرفيها شراكة عنان وبذلك تكون خارج اختصاص المحكمة نوعيا بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثانيًا: نوضح لفضيلتكم طبيعة الشراكة بين أطراف الدعوى، فالشراكة بين الطرفين ابتدأت بتاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، ودفع كل شريك (50%) من رأس المال -مرفق لكم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين (مرفق1) – ولذلك دفع موكلي مبلغ وقدره (253،773) مائتان وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال، والشركاء في الشركة شركاء بمالهم وعملهم، يوضح هذا البند الرابع من عقد الشراكة (مرفق 2)، ثالثا: انتهت الشراكة بتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ، بناء على طلب المدعي وأمره وتم توثيق ذلك في ورقة موقعة من الطرفين (مرفق 3)، وتم تسليمه جميع ما تحت يد موكلي من وكالة وبطاقة بنكية وختم للمؤسسة، ومنذ ذلك التاريخ والمحل تحت يد المدعي وتصرفه، وعلى الرغم من استلام المدعي لجميع صلاحيات المشروع لم يقم بإثبات وجود الخسارة المالية التي ادعى بها، رابعا: أدار الشركاء نشاط الشركة معا، وعلى ذلك تم الاتفاق وكتابة العقد، كما أن الواقع العملي يشهد بذلك ويدل عليه، لذلك فإن المدعي شريك بماله وعمله ويتحمل الخسارة إن كانت موجودة بنسبته منها، خامسا: طلب المدعي إعادة رأس ماله طلب غير سائغ، فالشراكة انتهت بطلبه وأمره، واستلم المحل بتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ، وهو تحت يده منذ ذلك الوقت، والواجب عليه تصفية الموجودات وتسليم موكلي حقه من الشراكة، وموكلي يحتفظ بحقه في طلب، الطلبات: رد رعوى المدعي لعدم الاختصاص الشكلي"، وبتاريخ 25 / 06 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" البيان: إيماءً إلى الدعوى المشار إليها أعلاه، والتي يتمسك فيها موكلي بما قدمه في لائحة تحرير دعواه، وما أورده الحكم رقم (421630145) وتاريخ 27 / 11 / 1442 هـ، لتضمنه مجريات دعوى سابقة لنفس الموضوع، وما ورد فيه من إقرارات عن المدعى عليه بصحة دعوى موكلي جملة وتفصيلاً، وما ورد فيه من تقرير محاسب قانوني يؤكد على دفع موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمائة وستة وعشرون الف ومائتين وسبعة ريال، كرأس مال للشراكة محل الدعوى، وما أقر به المدعى عليه من تشغيله السقالات محل الشراكة وقبضه مبالغ وإبرام عقود عمل وتحصيل مبالغ لها، ولذلك كله فإن موكلي يتمسك بذلك الحكم وما ورد فيه من ثبوت حقه في ذمة المدعى عليه، وأما عن ما أورده وكيل المدعى عليه من مذكرة رد، فلا يتضح منها سوى محاولة المدعى عليه التملص من مطالبة موكلي ودعواه، حيث أنه تارة يدعى بأن المحكمة الموقرة ليست مختصة بنظر الدعوى، في ظل تأكد الدائرة الموقرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وتارة أخرى يدعى بعدم صحة دعوى موكلي ويطالب بردها في ظل اقراره بصحة دعوى موكلي في مجلس قضاء، وأما عن ما قدمه وكيل المدعى عليه من مستندات فهي تؤكد دعوى موكلي وتعضد ما دفع به بكل تأكيد، حيث قدم وكيل المدعى في مرفقه الأول ما يؤكد على أن موكلي دفع مبالغ إضافية عن مبلغ رأس المال المتفق عليه عند بداية الشراكة، ويؤكد ذلك أيضاً ما قرره تقرير المحاسب القانوني في الدعوى السابقة والحكم المستند عليه أن موكلي دفع مبلغ وقدره (۳۰۸،۳۳۰) ريال، إلا أنه لم تتبين للمحاسب أنها تخص نشاط السقالات، وما قدمه وكيل المدعية يؤكد بأن موكلي والمدعى عليه قد أتفقا على زيادة رأس مال المؤسسة ومن ثم كان موكلي يدفع مبالغ إضافية، وأما عن ما يدعيه وكيل المدعى عليه من أن موكلي استلم المؤسسة وتم انهاء الشراكة بناءً على طلب موكلي، فهو دفع غير صحيح جملة وتفصيلاً، وتوضيحاً لما يزعمه وكيل المدعى من مستندات، فإن موكلي طلب فعلاً إخلاء العقار المستأجر للمؤسسة محل الشراكة، ولم يطلب منه تسليم رأس مال الشراكة، وأن تسليم العين المؤجرة لمقر المؤسسة محل الشراكة لم ولن تدخل من ضمن رأس مال الشراكة على الإطلاق، وأن طلب موكلي ذلك نظراً لأن المدعى عليه يقوم بالاستيلاء على دخل الأعمال التي تنفذها المؤسسة ولم يطلع موكلي عليها على الإطلاق، نظراً لسوء نية المدعى عليه وتعمده إخفاء الأعمال التي تنفذها المؤسسة والمكاسب والأرباح ودخل المؤسسة وبيان حصة موكلي منها، طلب موكلي التوقف عن العمل وتصفية تلك الشراكة وبيان الدخل الكامل لها، وأن طلب موكلي تسليم المحل المستأجر للمؤسسة كان تخوفاً منه لتكبد أموالاً إضافية ليس إلا، وأن المعدات التي اشتراها المدعى عليه بأموال موكلي للعمل بالمؤسسة ما زالت تحت تصرفه ويقوم بتأجيرها واستخدامها بتنفيذ مشاريع وأعمال لحسابه الخاص حتى الأن، وهو ما يوضحه طلب موكلي الذي قدمه وكيل المدعى عليه، ولا يفهم منه أن موكلي كان يطالب باستلامه المؤسسة على الإطلاق، مما يؤكد معه على تعمد المدعى عليه ووكيله تدليس عدالة الدائرة الموقرة للتأثير على حكمها الرشيد، في ظل وجود حق مشروع وثبوت أموال موكلي في ذمة المدعى عليه، واستغلال المدعى عليه لتلك الأموال وتشغيلها والتربح منها حتى تاريخه، مما يستوجب معه الحكم برد أموال موكلي المدفوعة كرأس مال الشراكة فضلاً عن احتساب أرباح الأعمال التي نفذها المدعى عليها بالمعدات المشترات بأموال موكلي، المطلوب:الاطلاع والقبول، ومن ثم التكرم بالحكم لصالح موكلي بما ورد من طلبات في دعواه" وفي جلسة بتاريخ 03 / 07 / 1444 هـ حضر وكيل المدعي موسى هيجان وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليه (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 1444هـ وأجاب عنها المدعي وكالة بمذكرة جوابية بتاريخ 25 / 6 / 1444 هـ ولصلاحية الفصل في القضية فقد جرى رفعها للمداولة. الأسباب: لما حصر وكيل المدعي طلباته في 1/إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي قيمة رأس مال الشراكة المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (626،207) ستمائة وستة وعشرون الف ومائتين وسبعة ريال سعودي وفقاً لما قرره تقرير المحاسب القانوني الصادر في الدعوى السابقة، 2/ إلزام المدعى عليه بتسليم جميع العقود المبرمة والاتفاقات المنفذة التي أبرمها بموجب هذه الشراكة، وكذلك جميع السندات لأمر وعقد (...) 3/ تكليف مكتب محاسب قانوني لتقدير قيمة أرباح تلك الشراكة والمستحقة لموكلي من تاريخ انعقاد الشراكة في تاريخ 25 / 03 / 1438 هـ، وحتى تمام الفصل في الدعوى، 4/ الحكم بإلزام المدعى عليه بجميع التكاليف القضائية وأتعاب المحاسب القانوني وأتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي جراء مطالباته قضائياً بحقوقه المترتبة على تلك الشراكة، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ، باطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وحيث إن تكييف العقد والتعامل بين الأطراف من صميم عمل الدائرة بغض النظر عن توصيف أطرافه وذلك لتنزيل الحكم على الواقعة محل المنازعة، وبناء على البند الرابع من عقد الشراكة الذي بتاريخ 25 / 03 / 1438 هـ ونصه (اتفق الطرفان أن حق إدارة النشاط والتوقيع هي لطرفان ولهما كافة الصلاحيات في الإدارة والتعامل مع العملاء مجتمعين أو منفردين بما يحقق أهداف ومصلحة النشاط) وبما أن الثابت في هذه الشراكة هو أن كل طرف يقدم مالاً و عملا في هذه الشراكة، وعليه فتندرج هذه الصورة في إحدى صور شركة العنان الفقهية قال المرداوي في الإنصاف:" شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب "، وبناء على ذلك فلا تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، حيث حصرت المادة (3/16) اختصاص المحاكم التجارية بنظر (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهية الأخرى في اختصاص المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال عشرة أيام حسب المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث