حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430512870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232231/1444
رقم الحكم:4430512870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232231 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430512870 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470232231 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال على لائحة الدعوى المرفقة بناجز وخلاصتها ان موكلته باعت على المدعى عليه مستحضرات تجميل بثمن اجمالي وقدره (4.107.95) أربعة آلاف ومائة وسبعة ريالات وخمس وتسعون هللة، ولم يسدد منه المدعى عليه أي شيء، رغم استلام المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في طلب فتح الحساب ومصادقة الرصيد، ثم سألته الدائرة هل المدعى عليه يقدم خدمات طبية ؟ فأجاب بالنفي وإنما هي منشأة تجارية تبيع مستحضرات تجميل وفق سجلها التجاري. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع بينات المدعية المتضمنة مصادقة على الرصيد بتاريخ 5/4/2022م ومذيلة بمصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، وختمها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ لإن نظر هذا النزاع داخل في ولاية المحاكم التجارية استنادا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في طلب فتح الحساب ومصادقة على الرصيد بتاريخ 5/4/2022م ومذيلة بمصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة، وختمها وتوقيع ممثلها، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدرها 4,107.95 أربعة آلاف ومائة وسبعة ريالات و خمس وتسعون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.