حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430561235
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449052800/1444
رقم الحكم:4430561235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449052800 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430561235 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449052800 لعام 1444هـ المدعي: شركة مسبك الرياض للصناعه والتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه: لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (26/1/1444هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعية طلبت تسجيل علامة (RIYADH FOUNDRY مسبك الرياض) على الفئة (40) برقم (345256) فرفضت الإدارة تسجيل العلامة لاحتوائها على كلمة (الرياض)، فتظلمت المدعية من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات، فأصدرت اللجنة قرارها رقم (1065/43) وتاريخ (3/11/1443هـ) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (3) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة، واستناداً على الفقرة (3) من المادة (3) من النظام لأن العلامة المرفوضة اشتملت على عبارة (الرياض) وهي من الشعارات العامة والرموز الخاصة التي منع النظام تسجيلها. وذكر وكيل المدعية ما نصه: " قرار رفض تسجيل (RIYADH FOUNDRY مسبك الرياض) خالف صحيح النظام وسوف نوضح ذلك لفضيلتكم فيما يلي: 1-قرار مكتب تسجيل العلامات التجارية برفض تسجيل العلامات التجارية استنادا على نص الفقرة (6) من المادة (3) من نظام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات (غير صحيح لأنه بتدقيق النظر في المادة أعلاه يتضح لفضيلتكم أن رفض تسجيل العلامة في حال وجود أسماء أو بيانات جغرافية ليس مطلقا لاشتراط النظام توافر شروط معينة يجب التحقق منها قبل اتخاذ قرار الرفض وهي (حدوث لبس يتعلق بمصدر السلع والخدمات) وهو ما لم يتوافر بالعلامة المقدمة من موكلتي وذلك لاحتوائها على رسومات على شكل مصنع باللون الأسود وترس باللون البرتقالي وبداخلهما دائرة تحتوي على حرف (RF) باللون الأبيض وأحرف عربية ولاتينية ولونين مختلفين تميزها عن غيرها وهي كلمة مسبك باللغة العربية والانجليزية وحرف (RF) وبذلك فإن العلامة التي ترغب موكلتي بتسجيلها لا ينطبق عليها الحظر الوارد بالمادة سالفة الذكر إضافة لذلك فإنها اسم مركب 0 2- قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية رقم (1065/43) وتاريخ 3/11/1443هـ برفض تظلم موكلتي وتأييد قرار مكتب العلامات التجارية خالف أيضا صحيح النظام لعدم توافق أسباب رفض التظلم مع الشروط التي حددها النظام وفقا لما يلي: - صدر قرار رفض تظلم موكلتي استنادا على الفقرة (1) من المادة (3) من النظام والتي تنص على(لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع) وهذا التسبيب محل نظر وغير صحيح لأن العلامة محل الدعوى يوجد ما يميزها عن غيرها من أحرف ورسومات وألوان مختلفة وحروف عربية ولا تنينة تتميز بها عن غيرها. - صدر قرار رفض تظلم موكلتي استنادا على الفقرة (3) من المادة (3) من النظام والتي تنص على (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك) وبمطالعة العلامة التي تقدمت بها موكلتي والمفصلة أعلاه يتضح عدم توافر أي من الشروط التي حددتها المادة سالفة الذكر من شعارات وإشارات عسكرية أو عملات أجنبية لمنع التسجيل . صاحب الفضيلة عرفت المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة) وكافة تلك الشروط توافرت بحق العلامة المقدمة من موكلتي لذلك ولكل ما سبق فإني ألتمس من فضيلتكم: إلغاء قرار رفض تسجيل العلامة التجارية" فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن ما يلي: " الدفوع: 1- فضيلتكم أن العلامة التجارية تتضمن كلمة (الرياض) بذلك تخالف بشكل صريح حكم الفقرة (3) من المادة (3) من النظام والتي نصت على: " الشعارات العامة والاعلام والشارات العسكرية والشرفية والاوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو احدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك." وحكم الفقرة (6) من المادة (3) من النظام والتي نصت على: " الأسماء والبيانات الجغرافية اذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع او الخدمات." 2- يتضح لفضيلتكم وفق السجل الاجرائي أن العلامة التجارية قُدم طلب تسجيلها على الفئة (40) بكافة ما تحتويه من خدمات وحيث أن العلامة التجارية تتشكل من كلمة (مسبك الرياض) والتي تعد تسمية لخدمات الفئة المراد تسجيل العلامة عليها، إذ وفق تصنيف نيس تتضمن الفئة (40) على خدمة سبك المعادن. ثالثًا: الطلبات: لما تقدم، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ (شركة مسبك الرياض للصناعة والتجارة)، لعدم تأسيسها على سند من النظام.." فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية، وحضرت ممثلة الجهة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن نشاط موكلته والمنتجات التي تقدمها أشار إلى أن موكلته تقوم بأعمال صناعية تتعلق بالحديد وتشكيل الحديد وتقوم ببيعه وتوريد واستيراد الحديد، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة على سببين، الأول: الفقرة (1) من المادة (3) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة، والثاني: استناداً على الفقرة (3) من المادة (3) من النظام لأن العلامة المرفوضة اشتملت على عبارة (الرياض) وهي من الشعارات العامة والرموز الخاصة التي منع النظام تسجيلها، وبما أن السبب الأول كاف لتأييد القرار، لكون علامة المدعية (مسبك الرياض) قد تضمنت كلمة مسبك وهي تطلق على مسبك الحديد وهو المكان الذي تتم فيه عملية تنقية وتذويب وصياغة المعادن، ولما نصت عليه المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع....."، وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة اليوم أن موكلته تقوم بأعمال صناعية تتعلق بالحديد وتشكيل الحديد وتقوم ببيعه وتوريد واستيراد الحديد، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة، ولا ينال من ذلك إضافة (الرياض) للعلامة فإنها إضافة غير مميزة ولفظ عام، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430561235 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 449052800 لعام 1444هـ المدعي: شركة مسبك الرياض للصناعه والتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه: لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26/05/1444ه في القضية رقم 449052800 وتاريخ 26/01/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية (RIYADH FOUNDRY مسبك الرياض) على الفئة (40)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة على سببين، الأول: الفقرة (1) من المادة (3) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة، والثاني: استناداً على الفقرة (3) من المادة (3) من النظام لأن العلامة المرفوضة اشتملت على عبارة (الرياض) وهي من الشعارات العامة والرموز الخاصة التي منع النظام تسجيلها، وبما أن السبب الأول كاف لتأييد القرار، لكون علامة المدعية (مسبك الرياض) قد تضمنت كلمة مسبك وهي تطلق على مسبك الحديد وهو المكان الذي تتم فيه عملية تنقية وتذويب وصياغة المعادن، ولما نصت عليه المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع....."، وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة اليوم أن موكلته تقوم بأعمال صناعية تتعلق بالحديد وتشكيل الحديد وتقوم ببيعه وتوريد واستيراد الحديد، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة، ولا ينال من ذلك إضافة (الرياض) للعلامة فإنها إضافة غير مميزة ولفظ عام. فتقدمت شركة مسبك الرياض للصناعة والتجارة مساهمة مقفلة بواسطة محاميها مطلق عبدالرحمن المطلق بلائحة اعتراضية في تاريخ 22/06/1444ه تضمنت: أولاً: الخطأ في تسبيب الحكم محل الاستئناف لأن الفقرة (1) من المادة (3) من النظام تنص على(لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع) وبإنزال تلك المادة على العلامة محل الدعوى يتضح عدم توافر شرط عدم جواز التسجيل وهو (خلو العلامة من أي صفة تميزها) لأن يوجد بها ما يميزها عن غيرها لاحتوائها على رسومات على شكل مصنع باللون الأسود وترس باللون البرتقالي وبداخلهما دائرة تحتوي على حرف (RF) باللون الأبيض وأحرف عربية ولاتينية ولونين مختلفين تميزها عن غيرها وهي كلمة مسبك باللغة العربية والانجليزية وحرف (RF) وبذلك فإن العلامة التي ترغب موكلتي بتسجيلها لا ينطبق عليها الحظر الوارد بالمادة سالفة الذكر إضافة لذلك فإنها اسم مركب. ثانيا: القصور في تسبيب الحكم لأن الفقرة (3) من المادة (3) من النظام تنص على (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك) وبمطالعة العلامة التي تقدمت بها موكلتي والمفصلة أعلاه يتضح عدم توافر أي من الشروط التي حددتها المادة سالفة الذكر. وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/1444ه لنظر الاستئناف، حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل الهيئة الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 26/05/1444هـ في القضية رقم 449052800 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.