حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430495572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470516719/1444
رقم الحكم:4430495572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516719 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430495572 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٦٧١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ونصها ما يلي: [لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة برقم (٤٢٨٤٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت المدعية مع الشركة (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦م وذلك لأعمال شبكات التوزيع الهوائية والارضية حتى (٣٦ك. ف) في إدارة (...)، ونتيجة هذا التعاقد أصبح للمدعية مبالغ مالية وهي عبارة عن قيمة مستخلصات في ذمة المدعى عليها ولم تقم بسدادها، مما اضطر المدعية الى رفع دعوى للمطالبة بقيمة هذه المستخلصات، وقد تم رفع الدعوى امام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالرقم (٥٥٦) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ وصدر فيها حكم نهائي من دائرة الاستئناف الأولى بموجب الحكم رقم (٤٣٧٧١٩٧٧٤) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ والذي جاء فيه (إلزام الشركة (...) بأن تدفع لشركة شبكة (...) مبلغ وقدره (٢٧/٥١٣,٥٣٢) ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات)، والقضية انتهت بحكم نصه ((٤٣٧٧١٩٧٧٤) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ والذي جاء فيه (إلزام الشركة (...) بأن تدفع لشركة شبكة (...) مبلغ وقدره (٢٧/٥١٣,٥٣٢) ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧١٩٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ وفيها حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنها قد وردها عبر بريدها طلبًا من وكيلة المدعي نصه ما يلي: [فيما يخص الدعوى المقيدة لديكم برقم ٤٤٧٠٥١٦٧١٩ وحيث انه قد حصل خطأ عند تعيين أطراف الدعوى وبعد ان تواصلنا مع مركز الاتصال (...) والذي افادنا برفع تذكرة عبر النظام برقم (...) وحيث نؤكد طلبنا بترك الدعوى بموجب المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية ونطلب من سعادتكم إلغاء الدعوى انفة الذكر وعليه برجاء قبول الطلب قبل موعد الجلسة الأولى والتي بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ حتى لا يترتب عليها أي تكاليف قضائية استناداً للفقرة ٦ من المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية]، وبعرضها عليها في هذه الجلسة أكدت على صحة طلبها، ثم أضاف وكيل المدعى عليها ما نصه: [رداً على دعوى المدعي ولصلاحية الفصل فيها وفقاً لدعوى المدعي المحررة في ناجز فإننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة]، ونظراً لكون الدعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعي تقدم قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بطلب تضمن تقريره بترك الدعوى الماثلة، وقد أكدت وكيلته على طلبه في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ، ووفقًا لأحكام (الفصل الثالث: ترك الخصومة) من (الباب السابع) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: ثبوت ترك المدعي للخصومة؛ وفقًا لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث