حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630080630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670033613/1446
رقم الحكم:4630080630
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033613 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630080630 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٦١٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تتقدم بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقنية المعلومات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة وعدد حصصها (٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أولاً: قام الشريك في الشركة السيد/ (...) ببعض التصرفات الفردية وغير القانونية وذلك بالتعدي المجحف من خلال قيامه بالاستحواذ على أصول الشركة الرئيسية وهي (الاسم التجاري – الموقع الالكتروني – حساب التواصل الاجتماعي على منصة (...) مما صدر عنه أضرار مادية و معنوية نتيجة تصرفاته الفردية. ثانياً: قام السيد/ (...) بخيانة الشراكة وإساءة الأمانة وذلك عندما قام بتصرف فردي منبوذ باستغلال (...) وهي زوجة لابن عمه وتدعى السيدة / (...) وسجل العلامة التجارية المملوكة للشركة بموجب الشراكة والمشروع الريادي باسمها تنصلاً من المسؤولية وتهرباً من الوقوع في مختزل الخيانة، كما أن تلك العلامة التجارية قائمة على أساس حقوق الملكية الفكرية المطلقة، والمملوكة للمشروع التقني والمسجل باسم الشركة والموثق لدى حاضنة الأعمال، لا سيما بأن المشروع الريادي ما زال قائماً، وتحتفظ موكلته في حقها بإقامة دعوى مستقلة بما يخص التجاوزات والتعويض عن الضرر الأدبي والمادي نتيجة التصرفات التي صدرت من الشريك، وأتعاب الترافع والمحاماة؛ وطالب بإلزام المدعى عليه الشريك السيد/ (...) برد و استرجاع الاسم التجاري والموقع الالكتروني وحساب التواصل الاجتماعي على منصة (...). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس شركة مؤسسة (...) لتقنية المعلومات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٧م. ٢- السجل التجاري للشركة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ. ٣- ترخيص استثماري برقم (١٠٢١٠٤٤١٠٢٠٥٧٨١). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٧هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن علاقة (...) بهذه الدعوى أجاب بأنها هي التي يزاول المدعى عليها باسمها نشاط الموقع الذي يدعى (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه وبناء عليه تقرر تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها بسؤال المدعي وكالة عن (شركة (...)) هل لازالت قائمة أجاب بنعم وذكر أن موكلته مديرة وشريكه في تلك الشركة، وبسؤاله هل الاسم التجاري والموقع الالكتروني وحساب التواصل الاجتماعي على منصة (...) يخص الشركة فأجاب بنعم، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، فلما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استنادا للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد فسرت المادة (١/٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، واستناداً لما سبق ذكره فإن الدائرة من خلال تصفحها لملف القضية تبين أن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى، فالطلبات المطالب بها هي لمصلحة شركة (...) وليس للمدعية، وبالتالي فالواجب أن تقام الدعوى من الشركة لا من الشريك أو المدير لكون الشركات لها شخصيتها الاعتبارية المنفكة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين للشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.