حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630089110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670066470/1446
رقم الحكم:4630089110
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670066470 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630089110 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670066470 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 18/10/1444هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على عقد نقل وشحن بضائع، وقد نص العقد في الفقرة (2) من المادة (4) على أن يتم الدفع للطرف الأول (موكلته) من خلال شيك مصرفي أو عن طريق الحوالات البنكية إلى حساب الطرف الأول(موكلته) خلال (30) يوم من تاريخ استلام الفواتير، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم مبلغ الفواتير والبالغ قدرها (294,090) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعون ريال، والتي حل أجلها بتاريخ 28/9/2023م، وقد قامت موكلته بإخطار المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير، وظلت تماطل في السداد لأكثر من (4) أشهر، وقد أقرت المدعى عليها بالمطالبة المالية بالمبلغ المشار إليها أعلاه. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ والبالغ قدره (294،090) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/29هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وسألت المحكمة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا؟ فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك، ثم سألته المحكمة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (294,090) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعون ريالًا، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب بأنه يحصرها في العقد ومصادقة من المدعى عليها والإخطار وإيميلات صادرة من موكلته للمدعى عليها ولم يتم الرد عليها من المدعى عليها، وأرفقها في الجلسة، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة؟ فأحال لصحيفة دعواه ومذكرته، وباطلاع المحكمة عليها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد نقل تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٩٤,090.٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعون ريالًا وحصر البينة كما يذكر في العقد ومصادقة من المدعى عليها والإخطار وايميلات صادرة من موكلته للمدعى عليها ولم يتم الرد عليها من المدعى عليها، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها فرع شركه (...) (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد (...) مبلغًا قدره (294,090) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وتسعون ريالًا؛ لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.