حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630063240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630063240

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020293لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630063240 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٢٩٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للاعمال الانشائية والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بين المدعي والمدعى عليها أكثر من عقد مقاولات من الباطن نتج عنها تعاملات مالية بين الطرفين، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي مبلغاً قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هلله، وذلك ثابت بحسب إقرار المدعى عليها بموجب خطابات المطابقة على الرصيد الممهورة بتوقيعها وختمها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. ولأن عموم السندات الرسمية والعادية المُوقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين مُعتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، واستناداً لنص المادة (٩) من نظام الدفاتر التجارية، ولِما استقر عليه القضاء من حجة القيود والمُصادقات التي يُقيدها التاجر في دفاتره، ولأن مُصادقة الرصيد هي بمثابة إقرار المدعى عليها على الدعوى، ولما استقر عليه العُرف والقضاء من اعتبارها حُجة في مواجهة المُقر بها، ونظراً لثبوت الحق المُدعى به بإقرار المدعى عليها مما يجعلها مُماطلةً، ولثبوت الجائها للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد لبغية الوصول لحقه، بالاستعانة بمحامٍ مُختص وتحمّل المدعي أتعاب هذا الترافع، ولأن ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الآتي: ١- مبلغاً قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هلله يُمثل قيمة مُستحقات المدعي. ٢- مبلغاً قدره (٣٨,٦٩٨) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، يُمثل أتعاب التقاضي والمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاق مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيعهما. ٢-كشف حساب. ٣- مجموعة مصادقات رصيد بعدد (٣) متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقات الرصيد المعتمدة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة وكشف الحساب، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هلله يُمثل قيمة مُستحقات المدعي. ومبلغاً قدره (٣٨,٦٩٨) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، يُمثل أتعاب التقاضي والمحاماة. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هلله يُمثل قيمة مُستحقات المدعي وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في عقد اتفاق مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيعهما. ومجموعة مصادقات رصيد بعدد (٣) متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن مصادقة الرصيد بمثل مبلغ المطالبة وبينات المدعي مذيلة بختم المدعى عليها فهي مثبته لدعوى المدعي استنادًا على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف). على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق). كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسة والإجابة على الدعوى وقد استوفت المحكمة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٨,٦٩٨) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، يُمثل أتعاب التقاضي والمحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) للاعمال الانشائية والمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هلله ومبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث