حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630014159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571197379/1445
رقم الحكم:4630014159
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197379 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630014159 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٣٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيلة المدعي:ة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعي:ة (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ... ) كما حضر عن المدعى عليه: (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه جهاز (خدمة الاتصالات اللاسلكية) عدد (١٠) سنة الصنع (٢٠١٩) من شركة (...) وهو ((خدمة اضغط لتتحدث ) تعمل الخدمة عن طريق جهاز اتصال لاسلكي نقال يعمل ببطاقة (شريحة)) بثمن (١,٧٣٢.٠٠) ألف وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٠٥٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، ومدة العقد (٢٤.٠٠) أربعة وعشرون أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (قد تم تسليمه الأجهزة كاملة ومن ثم نتج عن ذلك عدم سداد الفواتير الشهرية المتراكمة مما أدى لإنهاء العقد معه وتحميله قيمة الشرط الجزئي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المراسلات بالسداد + خطاب طلب الخدمة والتفويض + الفواتير + خطاب موقع باستلام الأجهزة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٥٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعي:ة يطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدرة( ٢٦,٠٥٥.٠٠ ) ريال ستة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي ويستند في دعواه إلى ( المراسلات بالسداد + خطاب طلب الخدمة والتفويض + الفواتير + خطاب موقع باستلام الأجهزة ). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي: بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه: لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي:ة عن بينته على الدعوى اجابت بقولها مراسلات سداد خطاب طلب الخدمة وفواتير خطاب موقع باستلام الأجهزة وبطلب الجواب المدعى عليه: أجاب بقوله ( طلبنا الأجهزة واستلمناها وواجهنا مشكله في اصدار التراخيص اللازمة في العمل وبناء عليه توقفت المؤسسة ولم نستطيع السداد وبسؤاله عن المبلغ التي تطالب به المدعي:ة أجاب بقوله المبلغ صحيح . وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ , وفي الموضوع، ولما كان المدعى عليه: قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبناء على المادة الرابعة عشر والسابعة عشر من نظام الإثبات تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...)هوية وطنية رقم ( ... ) بان يدفع لشركة(...)سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره سته وعشرون الفا وخمسة وخمسون ريالا (٢٦٠٥٥) ستة وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريالا وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث