حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630089409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630089409
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670025496لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630089409 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٢٥٤٩٦لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعى عليه شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـتعبئة محروقات خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة وقد نفذت الخدمة بالكامل. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م على مبلغ قدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦١/٠١/٢٩هـ: وفيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد عرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت المدعية عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت أنها تحصر طلبيها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة، ثم سألتها المحكمة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت أنها تحصر البينة في المصادقة على صحة الرصيد، وبسؤال وكيل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب بأنه يحصر دفوعه في الإقرار بصحة مطالبة المدعية، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا إلى صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة قيمة تعبئة محروقات. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأنه أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مطالبة المدعية، حيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) مبلغًا قدره (٣٤,٣٧٢.٥٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم