حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452404/1444
رقم الحكم:4430561164
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452404 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561164 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٣م اتفق طرفي الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها هياكل مقطورات وقطع غيار، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣,٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمئة واثنان وخمسون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمن ما على المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (٢٣,٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، الممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها، بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢١م، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في: ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعدها ووقتها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأنه تقدم بمطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠١٦/٠٧/٢١م مذيلة بتوقيع ينسبه لـممثل المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣.٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم وفيها: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمئة واثنان وخمسون ريال، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (٢٣,٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمئة واثنان وخمسون ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي والمتضمنة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، والممهور بتوقيع ممثل المدعى عليها؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكذلك حجيته في استحقاق المدعي للمطالبة ؛ لأنه يخرج مخرج الإقرار بالحقوق، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه، ويعد حجة عليه مالم ينكره؛ وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) التي نصت على الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمئة ريال، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وبناء على ما سبق، وحيث إن ما انتهت إليه الدائرة في منطوق حكمها، فيكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (١) بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣.٩٥٢) ثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعاب محاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث