حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430523617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالمدينة المنورة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506549/1444
رقم الحكم:4430523617
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506549 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430523617 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470506549 لعام 1444 هـ المدعي: شركة هندسة الكهروميكانيك للمقاولات العامه المدعى عليه: صابر صديق عبدالمؤمن لشكر ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي صديق صابر صديق لشكر رحمه صابر صديق لشكر عبدالرحمن صابر صديق لشكر آيه صابر صديق لشكر بلال صابر صديق لشكر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الجلسة التحضيرية بتاريخ 23/06/1444 وفيها حضر/ سالم سعد سالم الشريف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (4421168)، وحضر لحضوره/صابر صديق عبدالمؤمن لشكر بصفته أصيل عن نفسه، كما حضرت ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي بصفتها اصيله عن نفسها ولم يحضر بقية المدعى عليهم رغم تبلغهم إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة في حق المدعى عليهم حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [شركة هندسة الكهروميكانيك للمقاولات العامة بموجب السجل التجاري رقم (...) المدعى عليهم: 1-صابر بن صديق بن عبد المؤمن لشكر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...) 2- ميرفت بنت عبد الرحمن المصري البحراوي سعودية الجنسية بموجب السجل المدني (...) 3- صديق بن صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...) 4- رحمة بنت صابر بن صديق لشكر سعودية الجنسية بموجب السجل المدني (...) 5- عبد الرحمن بن صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...) 6- آية بنت صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...) 7- بلال بن صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...) فأتقدم لفضيلتكم بدعوى مطالبة مالية ضد المدعى عليهم المذكورين بادئاً نبين لفضيلتكم الآتي: 1- أنه بتاريخ 1436/07/07هـ الموافق 2015/04/26م تم شراء شركة هندسة كهروميكانيك من المدعى عليهم وذلك بموجب عقد اتفاق بيع للشركة "مرفق" وقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على جميع بنود العقد وما يترتب عليها من آثار. 2- ان انتقال ملكية الشركة للمالك الجديد تتضمن جميع العقود والالتزامات الناشئة بعد تاريخ التعاقد وقد نص على ذلك صراحة في البند الثاني عشر من العقد على أنه "وبنا ًء على هذا البند المتفق عليه فإن الشركة تخلي مسؤوليتها من جميع العقود السابقة لشرائها من الملاك السابقين وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) فبنا ًء على العقد المبرم وشرطه المذكور فإنه يحق الرجوع على المدعى عليهم بما يخالفه ومنها عقود قد قام المدعى عليهم بإبرامها مع الشركة قبل انتقال ملكيتها مما ترتب عليها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بالحق، مما ترتب عليه صدور صك لصالحها ومنها الدعوى رقم 436/1/4732 والمقامة من عمر بن عجاجي بن محمد جبران والصادر فيها صك من المحكمة العمالية بالمدينة المنورة وتم تنفيذ الحكم برقم الطلب (4140120718) وذلك بتاريخ 1441/01/30هـ ورقم السند (3327) وإجمالي مبلغ المطالبة (16093,32) ستة عشر الف وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة، حيث أن تاريخ آخر يوم عمل للموظف هو يوم توقيع العقد بشراء الشركة من المدعى عليهم كما هو مذكور بلائحة الدعوى حيث ان مطالبته انحصرت بالأجور المتأخرة من تاريخ 1436/05/01هـ وقد كان آخر يوم عمل للموظف عمر بن عجاجي بن محمد جبران هو يوم 1436/07/07هـ وذلك هو ذاته تاريخ بيع الشركة لموكلي مما يثبت إنتفاء الصفة عند إقامة الدعوى 3- وقد صدر قرار 46 على الشركة بموجب قرار التنفيذ الصادر بغير وجه حق على الشركة. يقر الطرف الأول بأن أي التزامات مالية وديون ورواتب موظفين ومكافأتهم وأي التزام مادي أو تعاقدي بأي شك ٍل كان يكون الطرف الأول فقط متحملا لكافة الالتزامات التي على الشركة والطرف الأول ويتحمل كافة الأعباء الناتجة عنها قبل توقيع هذا العقد. 4- لذا فإن الموجب من إقامة الدعوى القضائية الماثلة الرجوع على المالكين السابقين وهم المدعى عليهم بسداد مبلغ المطالبة المقام من عمر بن عجاجي بن محمد جبران بمبلغ إجمالي وقدره (16093,32) ستة عشر ألف وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ (16093,32) ستة عشر ألف وثلاثة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة قيمة طلب التنفيذ المقام على الشركة. 2- إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي. الأسانيد: 1- عقد بيع الشركة 2- طلب التنفيذ المقدم من عمر بن عجاجي بن محمد جبران]، ثم دفع المدعى عليهما الحاضرين بعدم الاختصاص المكاني كون عنوانهما الوطني بمدينة مكة وقد أرفق كل منهما عنوانه الوطني، كما أضافا بأن المدعية أقامت عليهما أربعة دعاوى لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة، ثم دفع وكيل المدعية بأن محل العقد في المدينة المنورة ولذلك تقدم بهذه الدعوى امام المحكمة التجارية بالمدينة المنورة هكذا أضاف، ونظرًا لكون الدعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ المدعى عليهما دفع بعدم الاختصاص المكاني في أول دفع له، وقدم ما يدل على صحة دفعه، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها"، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث