حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470535229/1444
رقم الحكم:4430531227
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470535229 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531227 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470535229 لعام 1444 هـ المدعي: شركة إنماء وإنجاز للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة راكان للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في مبنى وزارة التجارة والصناعة الواقع بمدينة جدة، لمدة (60) يومًا، ابتداءً من تاريخ 2020/05/01م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (966,620) تسع مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وعشرون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (639,575) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالًا، والمتبقي (327,045) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي وقدره (327,045) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا، وأتعاب محاماة قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/05/01م، على أوراق المدعى عليها، مذيل بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. 2- مستخلص رقم (5) بتاريخ 2022/03/21م بمبلغ قدره (327,045) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا. ثم قدمت وكيلة المدعية جوابها على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامة موكلها الخبر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية 1444/06/24هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب: نعم؛ صحيح يقع في الخبر. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي وقدره (327,045) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا، وأتعاب محاماة قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليه يقع في مدينة (الخبر) بحسب ما أفادت وكيلة المدعى عليها وإقرار وكيل المدعية، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بهذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية بندر بن إبراهيم بن محمد العبلان