حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430548912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470571238/1444
رقم الحكم:4430548912
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470571238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430548912 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧١٢٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي سدد منه (٧١٢,٦٩٧.٣٧) سبع مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال و سبعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى والاسانيد على وكيل المدعى عليها؟ أجاب: صحيح أن هناك تعامل مالي بين المدعية وموكلته وصحيح أن بذمة موكلته للمدعى عليها مبلغ مالي وقدره (٢.٢٦٢.٧٠٦) ريال وفق المبلغ الوارد في صك التنظيم المالي، وليس المبلغ ما ذكره وكيل المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها وطلب من الدائرة الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٢٦٢.٧٠٦) ريال لموكلته، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن له حق الإقرار. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حكم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٧,٣٠٢.٦٣) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال. وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من مطابقة حساب مصدق من المدعى عليها، ولما اقر به وكيل المدعى عليها بمبلغ (٢.٢٦٢.٧٠٦) مليونان ومائتان واثنان وستون وسبعمائة وستة ريال، في الجلسة، ولطلب وكيل المدعية بالحكم بالمبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها واستناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي تنص على: انه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:(٢.٢٦٢.٧٠٦) مليونان ومئتان واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وستة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث