حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430512795

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039985/1444
رقم الحكم:4430512795
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430512795 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة وحضر طرفا الدعوى وكالة وقرر الطرفان بأنه قد حصل الصلح بين موكلتيهما في النزاع: على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة منجما على ثلاث دفعات ؛ منها مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال، تم سداده بالفعل واستلمته المدعية، واما الدفعة الثانية فبمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال فتحل على المدعى عليها بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م، واما الدفعة الثالثة فبمبلغ وقدره ١١٨٣٦٨ مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالا، وتحل على المدعى عليها بتاريخ١٥/٣/٢٠٢٣م وعلى ذلك اصطلح الطرفان، وقررا بأنه صلح منه للنزاع، وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة تبين حقه في الصلح كما حضر عن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين ان له فيها حق الصلح، وبناء على المادة ٢٩/٢من نظام المحاكم التجارية تعد الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف على ما ذكر آنفاً. الأسباب: بناء على المادة ٢٩/٢من نظام المحاكم التجارية تعد الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف. نص الحكم: حصل الصلح بين الطرفين في النزاع: على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة منجما على ثلاث دفعات؛ منها مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال، تم سداده بالفعل واستلمته المدعية، واما الدفعة الثانية فبمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال فتحل على المدعى عليها بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م، واما الدفعة الثالثة فبمبلغ وقدره ١١٨٣٦٨ مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالا وتحل على المدعى عليها بتاريخ١٥/٣/٢٠٢٣م وعلى ذلك اصطلح الطرفان وقررا بأنه صلح منه للنزاع، وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة تبين حقه في الصلح كما حضر عن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين ان له فيها حق الصلح، وبناء على المادة ٢٩/٢من نظام المحاكم التجارية تعد الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف على ما ذكر آنفاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث