حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430749347
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550582/1443
رقم الحكم:4430749347
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550582 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430749347 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439550582 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد بن احمد آل بدوي المدعى عليه: عمران عبدالله سليمان العمران الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٥,٢٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف دولار أمريكي، ولا أعلم هل قام المدعى عليه بالعمل أو لا، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مع المدعى عليه أنه خبير في الاستثمار بالأسهم والأسواق المالية العالمية، وقد بدأت الشراكة في 5/١٠/1438هـ الموافق 29/٠٦/2017م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يرد رأس المال ولا الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه ورقة سند لأمر، وقد تضررت بسبب هذه القضية بتلاعب وتحايل من المدعى عليه في تحرير مكان الوفاء بالسند لأمر ببيروت، ومماطلته بالوفاء مرارًا وتكرارًا مما أدى إلى تعذر رفع السند أمام محكمة التنفيذ في السعودية، مما أحوجه للاستعانة بمحام واللجوء إلى القضاء، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٦٢٦,٥٠٤) مليونان وست مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربع ريالات، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥,٢٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٨٧,٥٠٠) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وذلك مقابل أن المدعى عليه لم يقم بما تم الاتفاق عليه استنادًا على ورقة المديونية، ومستند الأرباح هو الاتفاق على أن الربح مضاعف لأن الربح مضمون ١٠٠% عن الفترة من التاريخ 15/٠٦/1440هـ وحتى 1/١٢/1443هـ، وذلك بسبب الاتفاق على ذلك، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: 18/1/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أنكر الدعوى وأجاب بأن المدعية لم تقدم أي مستندات تدعم دعواها فأفهمته الدائرة بأن المستندات قد تم إرفاقها ضمن المرفقات ثم تم تزويد المدعى عليه بها عن طريق المدعي وباطلاعه عليها قدم جوابه والذي جاء فيه: أولا: بعرض المستند الذي يدعي به المدعي على موكله قال إن هذا غير صحيح ولا علاقة لموكله به، ثانيا: ذكر المدعي في دعواه أنه دفع لموكله مبلغ سبع مئة ألف دولار امريكي وهذا غير صحيح ولم يستلم موكله هذا المبلغ وعلى المدعي إثبات استلام موكله لهذا المبلغ وفي جلسة 24/2/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبعرض جواب المدعى عليه في النظام على وكيل المدعي ذكر بعدم صحة هذا الدفع وأن السند لأمر كاف في دعواه وبسؤال المدعى عليه وكالة هل موكله يدفع في التزوير فأجاب بنعم فطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار أصل السند للمحكمة للمضاهاة وإجراء المقتضى القانوني في ذلك، وفي جلسة 29/3/1444هـ حضر أطراف الدعوى، كما حضر المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة التعامل بين المدعي والمدعى عليه الذي بسببه تم إنشاء السند لأمر فأجاب بأن العلاقة تجارية وأنه عرف موكله على المدعى عليه مدير شركته السابقة لبناني اسمه شادي زيتوني، وكانت بغرض الربح في الاستثمار بالأموال في سندات الدين الأوروبية، وطلبت منه الدائرة توضيحًا أكثر، فحضر المدعي أصالة فأجاب بأن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه كانت من أجل الاستثمار في الأسهم الأوروبية حيث أن المدعى عليه لديه الخبرة الكافية في ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر أن المدعي قد أخفى عقداً وهو محل التعاقد بين الطرفين وركن أساس في الدعوى وقد تم سؤال المدعي هل لديك بينات أخرى؟ فقال لا فكيف يخفي هذا العقد، كما أنه جاء في العقد في الفقرة ١١ من الصفحة الأولى من البنود ما نصه "أن الطرف الثاني يملك ١٧٪ من جميع محتويات المطعم الأول و١٧٪ من محتويات المطعم الثاني" فأطلب من المدعي إثبات ذلك وأنني تملكت وحزت هذا الشرط، كما أنه تم النص في اخر العقد على " في حال لم يدفع الطرف الثاني المستحقات المالية للطرف الاول في الوقت المذكور وهو 29/٦/2017م تعتبر الاتفاقية ملغاة والسند مرتبط بالعقد، وعليه اطلب رد دعوى المدعي، وأرفق نسخة من العقد تم إرفاقه في القضية وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة للجواب، ثم سألته الدائرة هل هذا العقد المقدم من المدعى عليه صحيح فأجاب بنعم، وبسؤاله عن سبب التناقض في المذكور بالجلسة بأن التعامل بالأسهم الأوروبية وأقر بصحة العقد، فأجاب بأن العقد صوري وتم إبرام هذا العقد لأجل حفظ الحقوق، وأن الأصل هو التعامل بالأسهم الأوربية، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن العقد صحيح وليس صوريا، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأن لديه شاهد واحد فقط يستطيع التواصل معه وأنه يشهد بأن العقد هذا صوري وأن التعامل في الأسهم الأوربية وبسؤاله هل لديك بينة أخرى فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم مزيد بينة، وطلب المدعي بأن المدعى عليه أنكر السند في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة يستند عليه ويتطرق له وهذا مخالف للفقرة الثانية من المادة 29 من نظام الإثبات، وعليه فإن مستند هذا الدعوى هو هذا السند، وذكر المدعى عليه بأن العقد أخفاه المدعي وكالة في الجلسة الماضية بعد سؤاله هل لديه بينة أخرى وأجاب بالنفي وهذا يعتبر بينة ضده بناء على المادة الخامسة والثلاثين من نظام الإثبات، وذكر المدعي أصالة بأن مستنده على الدعوى هو السند وليس العقد، ولم يخف هذا العقد، وبعرض السند لأمر على المدعى عليه أصالة ذكر بأن جميع ما حرر على السند غير صحيح عدا التوقيع عليه والاسم فقط وأنه تم تسليمه للمدعي أصالة خالي من جميع العبارات ما عدا توقيعي، وأن المدعي أساء استخدام السند الموقع على بياض بناء على الفقرة ح المادة رقم 2 من نظام أو لائحة طرق التزوير وعليه تأجل الجلسة ليقدم المدعي ما لديه، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤاله عما لديه من إضافة كتب ما يلي: أولا/ المدعى عليه في الجلسة الأولى ادعى إنكار أصل الدعوى وكرر ذلك في الجلسة الثانية ثم ادعى بالتزوير للسند لأمر المقدم للدائرة، ثم بعد حضور المدعى عليه الأصيل في الجلسة الثالثة أقر بصحة التوقيع وكتابة الاسم وهذا مناقض لكلامهم السابق بإنكار صحة ما في السند ثم بادعاء التزوير والقاعدة تقول (أن التناقض دليل البطلان)، ثانيا/ ذكرنا بأن نشوء الحق بين الطرفين كان بتاريخ 29 / 6 / 2017م، وهو التاريخ نفسه الذي ذكره المدعى عليه واستشهد به على انتهاء فترة السداد حيث قال في معرض جوابه (ذكر في العقد المبرم بيننا أنه (في حال لم يدفع الطرف الثاني المستحقات المالية للطرف الأول في الوقت المذكور وهو 29/٦/2017م تعتبر الاتفاقية ملغاة)، مما يدل على صحة كلام موكله من أن العقد كان صوريًا، بدليل أن تاريخ نشوء الحق وفترة السداد واحدة، مما لا يقبله العقل والمنطق، وهذا يؤيد صحة ما ذهبنا إليه من صورية العقد، وعليه نطلب منكم إلزام المدعى عليه بكافة الطلبات المذكورة سابقا في أصل الدعوى، وذكر بأن لديه شاهد يشهد على صورية العقد المرسل من المدعى عليه، وقدم بيانات الشاهد اسم الشاهد/ علي عامر علي صيام، هوية رقم (...) جواله 0553153393 تاريخ ميلاد 12 / 1 / 1410هـ وباستدعاء الشاهد وسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر بأنه تربطه صداقة سطحية عن طريق والده، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه فذكر بأنه لا تربطه أي علاقة وإنما يعرفه عن طريق المدعي، وبسؤاله عما يشهد أجاب "عمران أخذ مبلغ ال٧٠٠ الف دولار في لبنان لكي يستثمره في أسواق الأسهم الأوروبية والعالمية، وقد حضر المدعي خالد يومًا من الأيام إلى الوالد رحمة الله عليه واستغربت عندما سمعت خالد يريد سيارتين بالآجل، المهم قال له الوالد إننا متوقفين هذا اليومين، وبعدها خرج خالد ولحقت به وقلت له يا دكتور غريبة إنك محتاج وتريد مبلغ بالآجل وعندك أكبر مطعم، قال أبد والله عندي موضوع استثمار برى السعودية ومحتاج سيولة قلت عندي مبلغ وودي أستثمره قال ما عندي مانع والموضوع فيه شخص سعودي في بيروت اسمه عمران العمران يستثمر في أسواق الأسهم الأوروبية و الامريكية وواعدنا إنه خلال شهر ممكن يحقق دبل قلت له متى ستذهب، قال بعد الغد قلت طيب يا خالد عندي طلب لو تكرمت بما إنك قلت لي إنها أول مرة كان ودي أذهب معكم و أشوف كل شيء بنفسي في المرة الأولى ولكن أرجوك أريد أشوف كل شيء عن طريق الفيس تايم قال بشرط قلت تم قال أي شيء أطلبه منك وأنت في السعودية تسويه المهم اتصل علي المرة الأولى وكانوا في البنك أول ما كلمتهم أذكر شفت شخص قال هذا عمران ثم جعلني أشاهد خالد عن طريق الكاميرا، وشاهدت السند ورأيت عددا من الأشخاص، وقال خالد إنهم موظفين البنك بعدها كلمني خالد قال تقدر أبي خدمة منك قلت آمر قال نبي نسوي عقد صوري عشان نوثق الأمور في السعودية ولا المبلغ راح يستثمر في الأسهم الاوربية وماله علاقة المهم كتبت العقد وحرر بالعقد بأن للعمران نسبة في المطعم، وأنه مجرد عقد صوري طبعا كتبت العقد وأرسلته طبعا بما إني أرسلته في بريدي الإلكتروني راجعت البريد قبل يومين وإذا هو ذات العقد الذي قدمه المدعى عليه، وكنت متواصل معهم عن بعد عند توقيع السند وأعرف إن السند ضمان للاستثمار في الأسهم العالمية و أنهم وقعوا عقد صوري وليس حقيقي وأنا على اطلاع أكثر"، وطلب المدعى عليه سؤال الشاهد السؤال الأول: الشاهد يقول أنني استلمت ٧٠٠ ألف دولار من المدعي كيف كانت طريقة الاستلام وفي أي بنك وأين مستند التسليم أو التحويل وما اسم البنك الذي يشهد به؟ سؤال آخر أوجهه للشاهد ماهي الأسهم الأوروبية والعالمية التي ذكرتها في شهادتك وكم عددها وكم مبالغها؟ أجاب الشاهد بأنه استلمها كاش يدًا بيد في بنك مصر في لبنان، ولا أدري عن عدد الأسهم وماهي والذي أعرفه أنها مضاربة في أسهم عالمية والمدعي أعطاهم المبلغ، ما أعرف ما هي بالضبط أو العدد رأيت المدعي عن طريق الفيس تايم يسلم المدعى عليه مبلغ ٧٠٠ الف دولار في بنك مصر في لبنان وعلى إثرها أعطاهم سند لأمر ضمانه بمبلغه"، وطلب المدعى عليه مهلة للإجابة على ما أورده الشاهد فأجيب لطلبه على أن يكون في النظام في مدة أقصاها أسبوع وطلب وكيل المدعي إضافة مزيد بينة فطلبت منه الدائرة تقديمها في النظام، وفي جلسة 26/5/1444هـ حضر أطراف الدعوى، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة في النظام جوابا على شهادة الشاهد وجاءت مجملة في أن الشاهد شهد على صورية العقد مع أن الأصل في العقد الصحة، كما أقر المدعي وكالة بصحة العقد، وذكر الشاهد بأنه تعامل في الأسهم الأوربية ولم يذكر ماهي الأسهم ولا عددها ولا قيمتها، وهذا يدل على عدم معرفة الشاهد وهذا يكفي ببطلان شهادته، وذكر الشاهد بانني استلمت مبلغ 700.000 دولار وأنه تم تسليمها يداً بيد وشاهدها عن طريق الكاميرا، فكيف يتم التصوير في البنك مع أنه هذا ممنوع كما هو معروف، وذكر الشاهد بأنه ذكر للمدعي بأن لديه رغبة باستثمار مبلغ معه، وهذا يدل على وجود منفعة مع المدعي وهذا كاف لرد شهادة الشاهد، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة ما هو سبب تحرير السند لموكله من قبل المدعى عليه فأجاب بأنه ضمان لرأس المال، وبعرضه على المدعى عليه ذكر بأنه غير صحيح ثم سألته عن سبب تحرير السند فأجاب بأنه مرتبط بالعقد حيث أن السند يستحق عند تسليمه ال17ـ% من المطاعم في العقد، ولم يتم تسليمه ال17% وعليه فإنه لا يستحق قيمة السند، وتم تحرير العقد وتحرير السند في وقت واحد، وادعى أنه تم تسليمه مبلغا قدره (100.000) ريال وهذا غير صحيح وأطلب البينة عليه، والسند مشار له في العقد، ونؤكد على أن المدعي أخفى العقد في بداية الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة جاء فيها: ردا على ما ذكره المدعى عليه حيال الشاهد وشهادته في القضية رقم (439550582) فيوضح الآتي: 1- المدعى عليه طعن في الشاهد وهذا قدح في شخصه وهو لا يعرفه، مما يدل على بطلان هذا الطعن الذي لا أساس له، 2- غير صحيح ما ذكر المدعى عليه من إقرار موكله بصحة العقد، والصحيح أنه أقر بصحة كتابة العقد فقط ولكنه أنكر حقيقته، وذكر بأن العقد كتب صورياً، فلا تعارض بينهما، والإقرار لا يتجزأ على صاحبه وفق النظام، 3- عدم بيان الشاهد تفاصيل الأسهم وعددها لا يلزم منه بطلان مضمون الشهادة، فالشاهد شهد على صورية العقد وعلى استلام المدعى عليه المبلغ من المدعي، وتفاصيل الأسهم وعددها لا يعلمها المدعي نفسه فضلاً عن الشاهد، 4- الشاهد ذكر بأنه شاهد المدعى عليه وقت استلام المبلغ نقدا وحسب تبليغهم له بأن المبلغ المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه وهو 700.000 سبعمائة ألف دولار امريكي مستلمة نقدا حسب رؤيته لهما بالاتصال المرئي، ولا صحة لما ذكر المدعى عليه من منع البنوك من التصوير، فليست كل البنوك تمنع من ذلك، فلا وجود مخالفة للواقع ولا للعرف المزعوم، فكيف يصح أن يقرر ويعمم العرف بلا مستند عليه، 5- غير صحيح زعم المدعى عليه إقرار الشاهد باستثمار مبلغ مع المدعي، والصحيح أن الشاهد كان يذكر للمدعي رغبته بالاستثمار معه، وكان موكله (المدعي) وعده في حال تم نجاح هذا الاستثمار بأنه سوف يرشده على الطريقة، وفرق بين الرغبة دون فعل، وبين فعل الاستثمار، فالرغبة لا تدل على مصلحة الشاهد ولا يوجد فيها منفعة كما زعم المدعى عليه، وننوه إلى كثرة التناقضات في ردود المدعى عليه والتي تمثلت في الآتي: أ- ذكر المدعى عليه في رده الأول بأن هذا غير صحيح ولا علاقة لهم به، ثم في جوابه الثاني بأنه صحيح وكان بسبب عقد حصل بينه وبين المدعي، ب- ذكر المدعى عليه في رده الأول إنكاره استلام مبلغ سبعمائة ألف دولار من المدعي إطلاقا وطالب المدعي بإثبات ذلك، ثم تناقض بعدها في رده الثاني و اقر المدعى عليه أصالة باستلام مبلغ سبعمائة ألف دولار من المدعي ولكن لأجل أمر آخر، فهنا أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وهو من عليه العبء إثبات صحة دعواه الجديدة، ج- طلب المدعى عليه في رده الثاني فقرة الثانية اثبات تملكه 17 ٪ من جميع محتويات المطعم وفق الفقرة 11 من الصفحة الاولى من البنود في العقد، ثم ناقض نفسه بنفسه بعدها مباشرة بطلبه في فقرة 4 من الرد الثاني حيث طلب رد دعوى المدعي لكون العقد باطل جملة وتفصيلا، فإذا كان العقد باطلا بصريح نص المدعى عليه، فكيف يطلب إثبات حصته في شراكة مبناها على عقد باطل والقاعدة تقول (ما بني على باطل فهو باطل)، وكما أن موكله في تواصله مع المدعى عليه بالواتس اب يقر ضمنياً بالحق الذي في ذمته، وعليه يطلب الحكم على المدعى عليه بالطلبات الواردة في الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة في يوم الجلسة السابقة وتم إرفاقها بالنظام فأفهمته الدائرة بأنه تم الاطلاع عليها ثم سألته الدائرة عما أورده بالمذكرة في الفقرة السابعة (ب) بأن المدعى عليه ناقض نفسه بأنه أنكر استلامه مبلغ 700 ألف دولار من موكله ثم أقر بأن استلام مبلغ 700 ألف دولار امريكي من موكله، فذكر بأن المدعى عله ذكر ذلك ضمنيا في ردوده ثم سألت الدائرة عن موضع ذكرها فأجاب بأنه ذكرها في رسائل الواتس اب فطلبت من الدائرة نسخة من الرسائل، فقدمها عبر الدردشة وتضمنت الرسالة بأن المدعي وكالة أرسل رسالة للمدعي يطالب فيها بالمبلغ محل هذه الدعوى وتحديد تاريخ معين لاستلام المبلغ فأجاب المدعى عليه بأنه سيكون بينهم تواصل في الموعد المحدد، وذكر وكيل المدعي بأن هذا إقرار ضمني من المدعى عليه بصحة ما جاء في الرسالة ولم ينكرها، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى كاملة فقرر عدم طلبها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة أسس دعواه على أن بينه وبين المدعى عليه شركة مضاربة، واستند في دعواه على شهادة الشاهد وورقة السند لأمر، وبما أن المدعى عليه أنكر الشراكة ودفع بأن بينه وبين المدعي عقد شراء حصة في المطاعم التي يملكها المدعي ويستند في دفعه على العقد الموقع بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، تبين لها أن المدعي يدعي شركة مضاربة في الأسهم العالمية والأوروبية، ولم يقدم ما يثبت هذه الشركة التي يدعيها، وإنما اكتفى بورقة السند لأمر، وهذه الورقة اطلعت عليها الدائرة ولم تجد فيها ما يدل على الشراكة، بل إن هذه الورقة جاءت موافقة لما دفع به المدعى عليه من أن هذه الورقة حررت بناء على العقد المبرم بين الطرفين على أن يشتري المدعى عليه حصصاً في المطاعم المملوكة للمدعي –المرفق صورة منه في ملف القضية من قبل المدعى عليه-، أما شهادة الشاهد فإنها معارضة بدليل كتابي (وهو العقد المبرم بين الطرفين والمقدم من المدعى عليه) وهذه الشهادة لا تنهض لإلغاء الدليل الكتابي المقدم به من المدعى عليه، كما أن الشاهد ذكر بأنه لا يعلم تحديد المبلغ، وإنما سمع به سماعاً من المدعي، فضلاً عن أن الشاهد أقر بأنه لم يكن متواجداً وإنما كان يشاهد ببث مباشر عبر أحد التطبيقات بالجوال، وكل هذه الظروف تؤدي إلى طرح شهادة الشاهد وعدم الاعتماد عليها، خاصة أن المدعى عليه قدم دليلاً كتابياًّ، والدليل الكتابي لا يمكن إسقاطه بشهادة الشاهد، والشهادة تسقط إذا كانت معارضة بدليل كتابي، وبالتالي ولكل ما سبق فإنه لم يثبت للدائرة صحة ما يدعيه المدعي من وجود شركة مضاربة في الأسهم العالمية والأوروبية بينه وبين المدعى عليه، ويؤكد على صحة ما انتهت إليه الدائرة أن المدعي لم يستطع إثبات هذه الشراكة بأي دليل قوي بين واضح، بل إن الدليل قائمٌ على ما يناقض دعواه، فالمدعى عليه قدم العقد المبرم بين الطرفين والموضح فيه سبب تحرير السند لأمر الذي يستند عليه المدعي، وجاء رد المدعي على هذا العقد بأن العقد صوري، ولم يقدم دليلاً واضحاً قوياًّ مماثلاً لقوة هذا العقد يدل على صورية العقد، بل اكتفى بشهادة الشاهد والتي بينت الدائرة أنه لا يعتد بها في مواجهة الدليل الكتابي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكالة من وجود رسالة من المدعى عليه في (الواتس أب) تتضمن إقرارا ضمنياً على صحة الدعوى، إذ إن المدعى عليه في إجابته على تلك الرسالة لم يقر أو ينكر وإنما ذكر بأنه سوف يتواصل معه المُرسل في الوقت المحدد، وعليه فإن هذا الدفع لا يقبل، لذلك ولعدم وجود دليل على قيام شركة المضاربة في الأسهم العالمية بين الطرفين أفهمت الدائرة المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فقرر عدم طلبها، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ خالد محمد بن احمد آل بدوي، هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ عمران عبدالله سليمان العمران، هوية وطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430749347 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439550582 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد بن احمد آل بدوي المدعى عليه: عمران عبدالله سليمان العمران الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ"رفض الدعوى"؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أولاً: ثبوت الحق في المطالبة برأس المال والأرباح الواردة في الدعوى ويتضح ذلك في الآتي: 1- أرفق سند لأمر يؤكد ويثبت استلام المدعى عليه للمبلغ الذي في ذمته. 2- عندما انكر المدعى عليه الدعوى وأبرز عقد دفعوا بصورية هذا العقد وذلك حسب شهادة الشاهد. ثانياً: القصور في تحقيق الدعوى ويتضح ذلك في الآتي: 1- تجاهل الدائرة لشهادة الشاهد رغم صحتها وأهميتها. 2- أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقد تطرقت لها الدائرة في جانب المدعى عليه فقط وذكرت بأن للمدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وهذا لا يتأتى في حالة وجود بينة ومن باب أولى أن توجه اليمين المتممة للمدعي. ثالثاً: الخطأ والتناقض في أسباب الحكم ويتضح ذلك في الآتي: 1- ذكرت الدائرة أن المدعى عليه دفع بعقد شراء حصة في حين قابله دفع وهو صورية هذا العقد بموجب الشهادة. 2- سببت الدائرة حكمها فيما يخص الشهادة بأنها معارضة بدليل كتابي والصحيح أن الشهادة انصبت حول هذا العقد. 3- تجاهل الدائرة للسند لأمر المقدم دون مبرر وشموله في العقد الصوري، فالسند واضح وصحيح يؤكد انشغال ذمة المدعى عليه. 4- إخلال المدعى عليه بالشراكة بعدم سداده لرأس المال والأرباح. 5- قررت الدائرة طرح الشهادة لكون الشاهد تحملها من خلال تطبيق جوال، ولا يستقيم أن تطرح الشهادة بسبب كيفية التحمل. 6- إهمال الأصول القضائية في تعارض البينات حيث قررت الدائرة ترجيح الدليل الكتابي وإلغاء الشهادة دون تبيين سبب الترجيح. 7- قررت الدائرة أن الشاهد لا يعرف المبلغ وهذا مخالف لما قرره الفقهاء فإن الشهادة منصبه على صورة العقد لا على ثمن البيع، حيث أن المبلغ ثابت بموجب السند لأمر.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بطلباته في الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء تاريخ 23 / 8 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي المستأنف / محمد عبدالله سعيد الزهراني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (434410862)؛ كما حضرها المدعى عليه / عمران عبدالله العمران , سجل مدني رقم (...) ولم يحضر محام عنه؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/07/08هتـ في القضية رقم 439550582 لعام 1444هـ القاضي رفض الدعوى المقامة من المدعي/ خالد محمد بن احمد آل بدوي، هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ عمران عبدالله سليمان العمران، هوية وطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب،، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع