حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430551445

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470571752/1444
رقم الحكم:4430551445
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470571752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430551445 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470571752 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (33,603.01) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات وهللة واحدة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/02/14هـ الموافق 2022/09/10م. ثم ختمت لائحة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,603.01) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وثلاثة ريالات وهللة واحدة. وقدمت سنداً لطلبها مجموعة فواتير عددها (03) على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ اجمالي قدره (33603.1) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وثلاثة ريالات وهللة واحدة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وفي جلسة مرافعة أخرى وفيها حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيًا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها على ما جاء في دعواها؟ أجابت قائلةً: بينتي على صحة دعواي هي الفواتير المرفقة في ملف القضية المؤرخة جميعها بـ 27/ 07/ 2022م، هكذا أجابت. وبعد الاطلاع عليها من قبل الدائرة، ولتقوى جنبة المدعية بما قدمت جرى سؤال المدَّعية هل هي مستعدٌّة ببذل اليمين على صحة دعواها؟ فأجابت بقولها: نعم مستعدٌّة ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ لها، وحلفت بالله قائلة بعد تذكيرها بالله وتخويفها من خطر اليمين الكاذبة: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنَّني بعت على المدعى عليها شركة (...) المحدودة موادًا غذائية بتاريخ 27/ 07/ 2022م بمبلغ قدره (33,603.01) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات وهللة واحدة، و والله العظيم إنَّ المبلغ محل المطالبة تبقى في ذمة المدعى عليها، ولم تسددني منه شيء حتى الآن، والله العظيم" هكذا حلفت. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع المشار إليها أعلاه، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري فإنَّ المحكمة التجارية تختص بنظرها طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية شكلًا، ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33,603.01) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات سعودية وهلله واحدة ريال مقابل بيعها للمدعى عليها المواد الغذائية المذكورة، ولما قدَّمته المدعية في سبيل إثبات ما تدعيه مجموعة من الفواتير الممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وحيث أن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر، ولأنَّ عدم حضورها -رغم تبلغها- قرينة على صِحَّة دعوى المدعية، وبه قويت جنبتها، وبناء على اليمين المتممة والمؤداة من قبل المدعية بعد الإذن لها، وعلى الصيغة -أعلاه- ولأن اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوى جانبه، والمدعية هنا قد ظَهَر صدقُها، فوَجَبَ أن تُشْرع اليمين في حقه، واستنادًا على المادة الثالثة والتسعين، والخامسة بعد المائة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها -شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)- بدفع مبلغ وقدره (33,603.01) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات سعودية وهلله واحدة لصالح المدعية -(...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) - لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث