حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470313653/1444
رقم الحكم:4430532096
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470313653 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532096 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470313653 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها:" إنه بتاريخ 26/07/2021م تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد من ناحية جودتها، وهل هي صالحة للتشييد والبناء أم لا، وكذلك فحص عيوب الخرسانة وتداعياتها، بعقد غير محدد المدة، حيث أن موكلته قد قامت بتنفيذ جميع الأعمال بحسب ما تم الاتفاق عليه وتم إصدار فواتير بالخدمات المقدمة بناءً على طلبات وأوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها، واستمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ 08/11/2021م، وتراكمت على المدعى عليها مديونية، وأصدرت موكلته الفواتير بالخدمات المقدمة وتم تزويد المدعى عليها بها، وجميع الفواتير يوجد بها توقيع بالاستلام من قبلها، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين عند إرسال وتسليم الفواتير إلى المدعى عليها تصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الفاتورة والمدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه، كما أن أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الآن بتاريخ 25/08/2021م، والمدعى عليها قد دفعت جزء بسيط من المبلغ المستحق بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال فقط لا غير بتاريخ 28/12/2021م، كما أن موكلته طلبت من المدعى عليها مرارًا وتكرارًا سداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بإلتزاماتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (16,254.55) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريالًا وخمس وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه فاتورة رقم (...) بتاريخ 26/07/2021م بمبلغ قدره (8,590.50) ثمانية آلاف وخمسمائة وتسعون ريالًا و خمسون هللة، وفاتورة رقم (...) بتاريخ 16/08/2021م بمبلغ قدره (3,336.15) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، وفاتورة رقم (...) بتاريخ 26/08/2021م بمبلغ قدره (3,577.65) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالًا وخمسة وستون هللة، وفاتورة رقم (...) بتاريخ 25/10/2021م بمبلغ قدره (1,537.55) ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، وفاتورة رقم (...) بتاريخ 08/11/2021م بمبلغ قدره (3,525.90) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا و تسعون هللة، وجميعها صادرة من موكلته بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/04/30 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكاله (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في المذكرة المقدمة هذا اليوم بتاريخ 30/4/1444 طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 16,254.55 ريال قيمة تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد في مشروع (...) المرحلة الأولى لصالح المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب على الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال 10 أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال 10 أيام التالية فاستعدا بذلك.. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تخلف ممثل المدعى عليها عن تقديم الجواب رغم استمهاله لذلك في الجلسة الماضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على الدعوى فأحال على ما سبق تقديمه من الفواتير الصادرة عن موكلته الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 16,254.55 ريال قيمة تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد في مشروع (...) المرحلة الأولى لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها تخلف عن الحضور والجواب وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من الفواتير الصادرة عن موكلته الموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات على: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن وكيل المدعى عليها تخلف عن تقديم الجواب خلال المدة المحددة ثم تخلف عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 16,254.55 ستة عشر ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث