حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430534333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544990/1444
رقم الحكم:4430534333
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544990 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430534333 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470544990 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: 24/ 6/ 1444ه، وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤاله عن دعواه فذكر بأنه باع المدعى عليه مجموعة من البطائق مسبقة الدفع بقيمة إجمالية قدرها: (28.016) ثمانية وعشرون ألفًا وستة عشر ريالًا، وانتهت دعواه بالمطالبة بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بيناته أرفق أصل عقد البيع وأصل سند لأمر بكامل مبلغ المطالبة، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (28.016) ثمانية وعشرون ألفًا وستة عشر ريالًا، يمثل قيمة بطائق مسبقة الدفع باعها للمدعى عليه، وبما أن المدعي قدم لإثبات العلاقة التعاقدية العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم لإثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة سند لأمر بنفس مبلغ المطالبة ممهورًا ببصمة منسوبة للمدعى عليه، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، والسند لأمر لا شك أنه أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: 28.016 ريال ثمانية وعشرون ألفًا وستة عشر ريال، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.