حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430477386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398232/1444
رقم الحكم:4430477386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430477386 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470398232 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير معدات على المدعى عليها من تاريخ 28/08/1439 إلى تاريخ 09/09/1440ه بأجرة قدرها (88.380) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرتها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (88.380) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وأن رصيد المدعي لدى موكلتها قدره 88.354 ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه يحصر دعوى موكله بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (88.354) ريال مقابل تأجير معدات؛ ولإقرار وكيلة المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة قائمة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للمقاولات (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 88.354 ثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث