حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430555386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470428605/1444
رقم الحكم:4430555386
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430555386 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470428605 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، ثم حددت لهم الدائرة جلسة في 26/5/1444هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، بأن موكلته قد اشترت محل كوفي من المدعى عليه ولم يتم نقل المحل لموكلته، ثم غرمته وزارة العمل بغرامة وقام برفع دعوى ضد موكلتك بتحملها لتلك الغرامة، إلا أنه حكم لصالح موكلته برفض دعواه، ويطلب فسخ العقد، وتعويض الخاسر عن تقفيل المحل لمدة سبعة أشهر بقيمة 72.000 اثنان وسبعون ألف ريال، وتم تقفيل المحل خشية فرض الغرامات عليهم، وبطلب الجواب على الدعوى، ويدفع دفعاً شكلياً بأن رفعت من غير محامي، ثم طلب مهلة لتقديم جوابه على الدعوى، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه عبر النظام لمدة خمسة أيام، وطلبت من وكيل المدعية تقديم رده خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: أوضح لفضيلتكم بأنه تم بيع المقهى محل الدعوى قبل سنتين من الان من قبلي الى المدعية بمبلغ وقدرة ٥٠ ألف ريال فقط لا غير وتم الاتفاق بيني وبين الطرف الآخر ان يستمر المقهى شكليا باسمي وبشكل مؤقت الى أن يتم التسوية مع بنك التسليف سابقا بنك التنمية الاجتماعية حالياً حيث ان المقهى تم انشاؤه عن طريق تمويل من بنك التسليف عام ٢٠١٧ بمبلغ ٢٢٣ ألف ريال سعودي فقط لأغير , ويتم سداد اقساط للبنك لمدة ٨ سنوات بقسط شهري ٢٣٢٢ ريال، وانا ملتزم بذلك حتى الآن ولم أحمل الطرف الثاني أي التزامات ماليه للمقهى فقط كل ما في الأمر هو ذهابهم معي للبنك لعمل تنازل رسمي قانوني بين الاطراف الثلاثة أنا والمدعية والبنك الممول مع التوقيع على تحملي الاقساط الشهرية الا ان المدعية رفضت الذهاب معي الى البنك للتسوية القانونية وحيث ان نظام بنك التسليف ينص على انه في حال النقل دون علم البنك فاني اتحمل سداد كامل المديونية دفعة واحدة بقيه المبلغ المتبقي قريب ال١٠٠ ألف وبعد عدة محاولات مع الطرف الثاني تم الرفض وخلال هذه المدة قد تسببوا علي بمخالفة من مكتب العمل قيمتها ٢٠ ألف ريال بسبب توظيفهم لعمالة ليست على كفالتهم حيث ان هذه المخالفة الحقت بي الضرر وذلك بإغلاق شاشتي في وزارة العمل وحسب ما هو مذكور في العقد بيني وبين الطرف الثاني ان اي مخالفات بعد توقيع هذا العقد يتحمله الطرف الثاني واي مخالفات قبل توقيع العقد أنا اتحمل ذلك وعلى ذلك تم التوقيع والاتفاق وأيضاً للتعاون وحفظ العلاقة الطيبة بيني وبين المدعية ذهبت بعد طلب منهم الى مكتب العمل وتم طلب تخفيض المخالفة بسبب عدم علم الطرف الثاني بالإجراءات وتم تقدير ذلك وتخفيض المبلغ من ٢٠ ألف الى ٤٠٠٠ ريال فقط ومع ذلك لم تسدد من قبلهم حتى انتهت المدة القانونية 60 يوم بعد الاعتراض وتم رجوع المبلغ الى ٢٠ ألف مع غرامة عدم التزام وتم فعلا من خلالي سداد المخالفة وطالبة المدعية بتسليمي مبلغ المخالفة المسددة من قبلي إلا انها رفضت ذلك وهنا كان سبب الخلاف، بناء عليه أطلب من فضيلتكم: الحكم برد الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: من ناحية تأريخ البيع صحيح، اما من الناحية الباقية غير صحيح والصحيح ان تم البيع وقام بالاتفاق بموجب العقد انه سوف يقوم بنقل بعد شهر وتم الاتفاق وبعد شهر الالغاء هاتفه ولم يتجاوب و من ناحية العمالة وهم على كفالة المدعية ويوجد ما يثبت،ومخالفة مكتب العمل كان بتسبب ان المدعي عليه لم يقوم بنقل المحل حيث يوجد حكم صادر من المحكمة العامة ان اخلى سبيل موكلتي بموضوع المخالفة ويتحملها المدعى عليه، ومن ناحية مكتب التسليف لم يخبرنا به نهائي وتم معرفتنا من قبل مندوب البنك اسمه (...) بعد جولته الى الموقع حدثنا وعند مواجهة المدعى عليه يطلب بنقل القرض وذا مرفوض بسبب الالتزامات باسم موكلتي سوف يحدث لها ضرر وسوف ارفق لسعادتكم صك الحكم الذي تم الحكم الذي يبين ان المخالفة سببها المدعى عليه، والعقد يوضح عدم صحه ما يدعي به المدعى عليه ، وفي جلسة 17/6/1444هـ: عرضت الدائرة على أطراف الدعوى صلح بينهما، فرفض وكيل المدعية وطلب استمرار الدعوى، ثم استوضحت الدائرة منه كم المدة التي استلمت موكلتك للمحل، لها سنتان مستلمة المحل وتوقف عن استمرار بسبب عدم تحميل المدعى عليه مخالفات، ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه عن عدم سبب نقل المحل للمدعية، فذكر بأنه سبب ذلك، أن المحل أخذ من بنك التسليف، وأنه طلب التنازل لهم عبر البنك، على أنه يتحمل هو قيمة الأقساط، فرفضوا ذلك، وكان هذا سبب عدم نقل الملكية لهم، بالإضافة لمبلغ عشرون ألف ريال قيمة المخالفة، ثم طلبت الدائرة منه البينة على أن المحل مأخوذ من بنك التسليف والا انه لا يمكن نقل الملكية بعد التنازل، فاستعد لذلك فأفهمته بتقديم ذلك عبر النظام فاستعد خلال خمسة أيام، ثم علق وكيل المدعية بأن المخالفة صدر فيها حكمه، وأن نقل الملكية فلم يذكر لهم الا بعد سنة ولم يعلم الا بعد ورود الموظف لهم، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم: استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن حقيقة مبلغ 72.000 اثنا وسبعون ألف ريال والذي يطالب به في هذه الدعوى، فذكر بأنه تتضمن قيمة تكاليف المحل وتشمل مكينة القهوة والطاولات وبعض أعمال الصيانة والشاشات وقيمة الاجار بمبلغ 36.800 ستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة، ثم أوضح بان مطالبته لفسخ العقد تشمل استرداد مبلغ 50.000 خمسون ألف ريال قيمة فسخ العقد المدفوعة للمدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق ذكره، وذكر وكيل المدعى عليه بانهم قدموا صورة من عقد البنك والذي يوضح يحق التنازل لطرف ثالث بعد موافقة الطرف الأول وهو البنك، ثم قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى: فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وإلزامه بتعويضها بمبلغ 72.000 اثنا وسبعون ألف ريال، فأما الطلب الأول: فلما كان المدعى عليه يدفع بأن المحل ممول من بنك التسليف وأنه لا يمكن نقله إلا بعد حضور المدعية وأن يكون التنازل أمام البنك وفقاً للمادة السابعة من عقد التمويل، وأن المدعية ترفض ذلك، ولما كان من المتقرر أن نقل ملكية المحل لا يكون إلا بقبول المدعية والتنازل لصالحها أمام بنك التسليف، وحيث أنه يتعذر على ضوء ذلك نقل الملكية من المدعى عليه للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد، لعدم إمكانية الاستمرار فيه وهو على حالته الراهنة، وأما مطالبة وكيل المدعية بمبلغ 50.000 خمسون ألف ريال التي دفعتها موكلته للمدعى عليه فإن وكيلها لم يفصح عن ذلك إلا في الجلسة الأخيرة، مما يكون طلبه غير مقبولاً، وذلك استناداً لما نصت له المادة(245): في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وله أن يتقدم بدعوى مستقلة في مطالبته بهذا المبلغ، وأما عن مطالبته بمبلغ 72.000 اثنان وسبعون ألف ريال، فلما كانت الدائرة قد استوضحت منه عن حقيقة هذا المبلغ فذكر وكيل المدعية بأنه: تتضمن قيمة تكاليف المحل وتشمل مكينة القهوة والطاولات وبعض أعمال الصيانة والشاشات وقيمة الاجار بمبلغ 36.800 ستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة ، وحيث أن المدعية قد استعملت واستغلت المحل التجاري لمدة سنتين كما ذكر موكلها، فإن ما ذكره عائد لاستنفاع موكلته للمحل من معدات وصيانة وأجار، وليس عائداً للمدعى عليه، فسكوتها بعد العقد سنتين ورضاها بالحال القائم، عائد لها، وليس للمدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: بفسخ العقد المبرم بين (...)، هوية وطنية (...) و(...)، هوية وطنية (...)، والمؤرخ في 17/9/1442هـ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث