حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430541708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430541708

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439392172لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430541708 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم439392172لعام1443ه المدعي: (...) للخرسانة مسبقة الصنع فرع شركة (...) المنطقة الشرقية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع خرسانية مسبقة الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٦٨٢٣٤٥٧.٦٨) ستة عشر مليونًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٤٣٣٨٣٩٠.٨٩) أربعة عشر مليونًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (٢٤٨٥٠٦٦.٧٩). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٨٥٠٦٦.٧٩) مليونان وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال سعودي . فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 8 /11 /1443هـ المنعقدة عن بعد وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ:(04 / 07 / 1442 هـ) كما حضر ممثل النظامي للشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وبسؤال وكيل المدعية عن الإخطار والمصالحة أجاب قائلا نعم يوجد مصالحة وهي برقم:(...) وتاريخ:(24 / 10 / 1443 هـ) هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين إحضار المدعى عليه جوابه عن الدعوى. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 27 / 12 / 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم:(...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية بضرورة ترجمة المستندات المرفقة في ملف القضية وإعادة إرفاقها مرة أخرى. فاستعد بذلك. وعليه تم رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 25 / 1 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين أنه لم يحضر أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى، ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 17 / 2 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. هذا كما جرى الاطلاع على الطلب رقم (447232057) وتاريخ 23/01/1444هـــ متضمناً ترجمة كافة المستندات والفواتير. وبعد اطلاع الدائرة على خطاب الإقرار بالمديونية المحرر في تاريخ 9/2/2019م، حيث تضمن مبلغاً وقدره (1,899،295.05) ريال، دون الإشارة إلى كامل المبلغ المدعى به، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها: بأن الإقرار المذكور متعلقٌ بالتعامل مع المدعى عليه حتى تاريخ 9/2/2019م، في حين أن موكلتي استمرت في التعامل مع المدعى عليها حتى تاريخ 15/11/2021م، وبناءً على ذلك أصبحت المديونية قدرها (2,485,066.79) مليونين وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف وستة وستين ريال وتسعة وسبعين هللة وفق كشف الحساب التفصيلي، وطلبات أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها المرفقة في الطلب الإلكتروني المشار إليه هكذا أجاب. وعليه بعد اطلاع الدائرة على ذلك، ونظراً لحاجة القضية لتقرير خبير محاسبي؛ فقد قررت الدائرة ندب الخبير من خلال المنصة المعتمدة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك.ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 10 / 3 / 1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة تبليغ رقم 180599855، كما تشير الدائرة إلى ان قرار ندب خبير في مرحلة اعداد التقرير، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 4 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي المثبتة بياناتها أعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(180935710) عن طريق نظام أبشر. وتشير الدائرة إلى أن قرار ندب الخبرة رقم:(4460038644) بتاريخ:(17 / 02 / 1444هـ) في مرحلة إعداد التقرير. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنها تواصلت مع الخبير وجرى تسليمه المستندات اللازمة في هذه القضية ولم يتم الانتهاء من التقرير. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 7 / 5 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(185892062)عبر نظام أبشر. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أفاد بأنه تواصل مع الخبير والذي أفاده بأن التقرير سيصدر قريبا. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ملاحظاته على تقرير الخبير بمجرد صدوره. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم حدت الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 5 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(188375956)عن طريق نظام أبشر. وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا إنني لم أطلع على تقرير الخبير وأطلب مهلة للاطلاع على تقرير الخبير وإبداء ما لدي هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 26 / 6 / 1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(192235268)عن طريق نظام أبشر. وبعرض تقرير الخبير النهائي على وكيل المدعية أجاب قائلا إن موكلتي موافقة على ما انتهى إليه الخبير في التقرير المرفق في ملف القضية وتطلب الحكم بموجبه هكذا أجاب. وعليه ونظرا لصاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: و تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، و لما كان المدعي وكالة يطالب المدعى عليه بان يدفع لموكلة المتبقي من قيمة توريد قطع خرسانية مسبقة الصنع بمبلغ (٢٤٨٥٠٦٦.٧٩) مليونان وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وستة وستون ريال سعودي، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ ((2,485,066) مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفا ًوستة وستون ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وحيث أن المدعى عليه قد غيب عن الحضور عدت مرات دون التقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغه كما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، و قصوره في الرد على دعوى المدعي برد مقبول، و الذي يعد قرينة على مماطلته و محاولة إطالة امد لقضية بلا فائدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية (...) للخرسانة مسبقة الصنع فرع شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (2.485.066ريال) مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وستة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث