حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430552022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156255/1444
رقم الحكم:4430552022
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156255 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430552022 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470156255 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بناء بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤,٠١٧) أربع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/0٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مستند مطابقة الرصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليه مما أدى إلى التعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوق المدعية، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٢,٤٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مائة ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (٤٢٤,٠١٧) أربع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٤٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/04/1444هـ وملخصها: حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعية عن الدعوى فقررت أنها كما جاءت في لائحة الدعوى، وبينتهم مطابقة رصيد مصادقة من المدعى عليها مرفقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب إمهاله للإجابة على الدعوى، فطلبت منه الدائرة الإجابة في هذه الجلسة، فقرر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، عليه أفهمته الدائرة بأنه عليه تقديم جوابه على الدعوى خلال مدة (10) أيام من تاريخ اليوم وأنه في حال عدم تقديمها في الموعد المحدد فإنه يعد ناكلاً عن الإجابة، وعلى المدعية الرد عليها إن اقتضى الحال ذلك لمدة مماثلة، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/06/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أجاب أن المدعى عليه يقر بمبلغ المطالبة، ولكن يوجد بوادر صلح بينهم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت أن ما ذكره صحيح، وقد اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه مبلغ المطالبة وقدره (424,000) أربع مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، مقسطة على سبعة أشهر، وبعرضه على وكيل المدعى عليه، أجاب أن المدعى عليه يوافق على ثمانية أشهر وليست سبعة، وبمحاولة تقريب وجهات النظر، طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرجوع إلى المدعى عليه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/07/1444هـ وملخصها: حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية، كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها أيضا السابقة حضورها، وقرر الطرفان بأنها توصلا إلى صلح للنزاع في هذه القضية وأرفقا صيغة الصلح ونصها: (اتفق طرفا الدعوى صلحًا على ما يلي: أولًا: أن يلتزم المدعى عليه مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية بسداد المبلغ الثابت في ذمّته للمدعية شركة (...) المحدودة، والبالغ قدره (424،017) أربع مائة وأربعة وعشرون ألف وسبعة عشر ريال، على عدد (7) سبع دفعات شهرية وفق ما يلي: 1- الدفعة الأولى: مبلغ وقدره: (64,017) أربعة وستون ألف وسبعة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 24/02/2023م. 2- الدفعة الثانية: مبلغ وقدره: (60,000) ستون ألف ريال، تستحق بتاريخ: 24/03/2023م. 3- الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره: (60,000) ستون ألف ريال، تستحق بتاريخ 24/04/2023م. 4- الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره: (60,000) ستون ألف ريال، تستحق بتاريخ: 24/05/2023م. 5- الدفعة الخامسة: مبلغ وقدره: (60,000) ستون ألف ريال، تستحق بتاريخ: 24/06/2023م. 6- الدفعة السادسة: مبلغ وقدره: (60,000) ستون ألف ريال، تستحق بتاريخ: 24/07/2023م. 7- الدفعة السابعة: مبلغ وقدره: (60,000) ستون ألف ريال، تستحق بتاريخ: 24/08/2023م. وعلى أن تكون آلية سداد كافة الدفعات الموضحة أعلاه عن طريق حوالات بنكية على الحساب البنكي العائد للمدعية لدى البنك (...)، آيبان رقم: (...). كما اتفقا على أنه في حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي من الدفعات الموضحة أعلاه لأكثر من (10) عشرة أيام عن ميعاد استحقاقها فإن كافّة الدفعات المتبقية تعد حالّة فورًا دون النظر إلى ميعاد استحقاقها، وفي حال عدم التزام المدعى عليها بأي من بنود هذا الصلح فإن المحكمة المختصة بتنفيذه هي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة) وطلبا الحكم بإثبات ذلك والحكم بموجبه، عليه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (٤٢٤,٠١٧) أربع مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٤٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مائة ريال. وبما أن المدعية طلبت تسليم الثمن والتعويض عن أضرار تقاضي ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامها بالعمل بموجبه واعتباره منهيا لما هو مبين في أسباب الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.