حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470575349/1444
رقم الحكم:4430545952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470575349 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545952 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470575349 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1434/01/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- (7) سيارات من نوع (...) لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (0.00) ريال. 2- (3) سيارات من نوع (...)لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (0.00) ريال. 3- (1) سيارة من نوع (...) لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (0.00) ريال. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (934,230) تسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (103,158) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1434/02/19هـ والمبالغ حالة السداد هي (103,158) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/02/19هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1434/02/19هـ ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1434/02/19هـ حتى 1437/02/19هـ وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (103,158) مائة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال، عن الفترة من 1434/02/19هـ إلى 1437/02/19هـ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد تأجير سيارات بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية مدة العقد (36) شهر وقيمة (934,230) تسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثون ريال مذيل بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها وختم الغرفة التجارية الصناعية. 2-توكيل وتعهد بالانتظام بالسداد مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- سند معاينة سيارات يتضمن أنواع السيارات وسنة التصنيع وكامل بياناتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/06/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وتبين تعذر تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على البيانات المدخلة للمدعى عليها تبين بأنها تم إدخالها كشركة وبالاستعلام عليها تبين بأنها مؤسسة فردية وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الأطراف استنداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية: (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (76) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.) وبما أن مؤسسة ليس لها صفة اعتبارية وذمتها تعود لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم هويته بشكل صحيح، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.