حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430548975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470502115/1444
رقم الحكم:4430548975
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470502115 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430548975 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470502115 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم: (...) ) وتاريخ 05 / 06 / 1442هـ بصحيفة يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني،... وفي جلسة هذا اليوم الاثنين 01 / 07 / 1444ه، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيلة المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم: (...)) وتاريخ 04 / 04 /1444هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ثم سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فذكرت أنه سبق وأن قامت موكلتها بتوريد بضاعة لمؤسسة المدعى عليها عبارة عن (كفرات وزيوت وإطارات) بمبلغ وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً واثنان وعشرون (497.022) ريالاً، وعلى الرغم من استلام المدعى عليها للمبيع إلا أنها لم تسدد ثمنه حتى تاريخه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها ثمن البضاعة المشار إليه أنفاً، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت الدائرة المدعية وكالة عن نطاق الأدلة والبينات والشهود في هذه الدعوى فأجابت بأن بينات موكلتها هي: كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقين مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد القضية بالمتوسط،، ولم تعرض الصلح؛ لعدم حضور المدعى عليها، كما لم تعتمد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاق تلك الخطة، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً واثنان وعشرون (497.022) ريالاً، يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لمؤسستها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من مطابقة الرصيد المرفقة مع صحيفة الدعوى أن مؤسسة المدعى عليها (مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة) مدينة للمدعية بمبلغ المطالبة، والثابت أن هذه المصادقة مذيلة بعبارة (إن رصيد حسابنا المدين مع شركة (...) المحدودة بتاريخ 07 / 06 / 1443هـ الموافق 10 / 01/ 2022م والبالغ "497022 ريالاً سعودياً صحيح) كما جاءت مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها المتضمن رقم سجلها التجاري، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ نصت على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن تذييل مصادقة الرصيد من قبل المدعى عليها بختم مؤسستها يعد كذلك إقراراً كتابياً من قبلها بأحقية المدعية بمبلغ المطالبة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات والذي جاء فيها: (...2- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من ذات النظام نصت على أن: (1- يلزم المقر بإقراره...) وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لثمن البضاعة الموردة لمؤسستها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تبلغت بموعد هذه الجلسة المقررة لنظر هذه الدعوى ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقة بملف الدعوى، ومن ثم فإن حكمها هذا يعد حكماً حضورياً طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والذي جاء فيها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية...). نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً واثنان وعشرون (497.022) ريالاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث