حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430534213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452377/1444
رقم الحكم:4430534213
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430534213 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470452377 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (عقد شراكة في الشتلات الزراعية والأشجار)، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة عقد شراكة في الشتلات الزراعية والأشجار، وقد بدأت الشراكة في 5/ 5/ 1443هـ الموافق 9/ 12/ 2021م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المدة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 6/ 11/ 1443هـ الموافق 5/ 6/ 2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: انتهاء الشراكة استنادًا على العقد وحالة رأس المال في الوضع الحالي مدفوع بالكامل. ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح العقد عن الفترة من التاريخ 5/ 5/ 1443هـ وحتى 6/ 11/ 1443ه حيث إنها مستحقة في تاريخ 6/ 11/ 1443هـ وذلك بسبب انتهاء العقد، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 27/ 5/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغ (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال للمضاربة بها واستثمارها إلا أن المدعى عليه لم يسلم لموكلته أي مبلغ ولم يعد إليها رأس المال وهو يطلب إلزامه برأس المال إضافة إلى أرباح قدرها (12.500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وذكر بأن بيناته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وسند قبض رأس المال ويعزو مطالبته إلى انتهاء مدة العقد المحددة بستة أشهر، ونظراً لعدم حضور المدعى عليه، وفي جلسة 24/ 6/ 1444ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بالمطالبة برأس المال مبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، مع احتفاظه بحق موكلته بالمطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة ولكون القضية جاهزة للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أنها قدمت سند قبض بنفس المبلغ المدعى به مذيلا بختم وتوقيع المدعى عليه، وهذا دليل كاف في إثبات تسليمها المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: 25.000 خمسة وعشرون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث