حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430512931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512350/1444
رقم الحكم:4430512931
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430512931 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470512350 لعام 1444هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية كما هو مبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: بأن المدعية باعت على المدعى عليه مواد غذائية وقد بقي من قيمتها في ذمته مبلغا وقدره (٢٢٠,٨٨٣.٠٠) مائتان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في مصادقة رصيد واتفاقية جدولة لسداد المستحقات، إضافة إلى اتفاقية فتح حساب، وبالاطلاع على البينات وجدتها الدائرة تتمثل في مستند بعنوان التزام جدولة مديونية محررة بتاريخ 6/4/2022م على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها بمبلغ إجمالي يساوي مبلغ المطالبة، إضافة إلى مطابقة رصيد محررة بتاريخ 12/3/2022م على مطبوعات المدعية، تتضمن المصادقة باستحقاق مبلغ اكبر من مبلغ المطالبة في تاريخ 21/3/2022م وبذيلها ختم المؤسسة المدعى عليها، وإمضاء محاسبها، ثم قرر الحاضر بأنه يحصر دعواه في المطالبة بالطلب الأصلي، ويحتفظ بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في مستند بعنوان التزام جدولة مديونية محررة بتاريخ 6/4/2022م على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها بمبلغ إجمالي يساوي مبلغ المطالبة، إضافة إلى مطابقة رصيد محررة بتاريخ 12/3/2022م على مطبوعات المدعية، تتضمن المصادقة باستحقاق مبلغ اكبر من مبلغ المطالبة في تاريخ 21/3/2022م وبذيلها ختم المؤسسة المدعى عليها، وإمضاء محاسبها، ولما هو متقرر شرعاً ونظاما أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)،ولما كانت المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، ولما كانت الأوراق التي قدمها وكيل المدعية تثبت أصل التعامل بين الطرفين ، كما أنها قرائن كافية وقوية في إثبات حق المدعية، وتعد ناقلة لجانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية؛ لكونها أوراق جرى العرف التجاري على التعامل بمثلها وإثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض أقوى منها، لما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة 88 من ذات النظام من أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٢٢٠,٨٨٣.٠٠) مائتان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريالاً ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.