حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430559600
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327800/1443
رقم الحكم:4430559600
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327800 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430559600 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٨٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها المطالبة بأتعاب التقاضي عن القضية رقم (٤١٨٠٨٨٨) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤١هـ المقامة بين الطرفين، والذي انتهى الحكم فيها بالصك رقم (١) وتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ إلى (إلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٩٧.٧٩١ ريال) مائتان وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً)، حيث إن المدعى عليها لم تستجب لطلبات موكلتي؛ مما اضطرها لتوكيل محامٍ للترافع عنها، وقد نصت بنود الأتعاب حسب العقد المرفق على أن يتم دفع (٢٥.٠٠٠) ريال عند توقيع العقد، ودفع ما نسبته (٢٠%) من مجموع المبالغ المحصلة بعد صدور الحكم النهائي، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي وقدرها (٥٩,٥٥٨.٢) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وهللتان. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال سبعة أيام، وأحالت الطرفين إلى تبادل المذكرات من خلال ناجز. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: من الناحية الشكلية: تطلب موكلتي الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ لعدم لجوء المدعية للمصالحة قبل قيد الدعوى بالمخالفة لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وللمادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. من الناحية الموضوعية: أولًا: عدم صحة ما تطالب به المدعية بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (٨٨٨) والصادر بها حكم نهائي بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، والذي جاء منطوقه بإلزام موكلتي بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٩٧,٧٩١) مائتان وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً قيمة أعمال مقاولة من الباطن ادعت تنفيذها لموكلتي، حيث إن المدعية قد قامت برفع تلك الدعوى أمام فضيلتكم بدون إعداد الفواتير بالمبالغ المستحقة التي تدعيها حتى تتمكن موكلتي من النظر بالقيمة واستحقاقها ومن ثم دفع قيمتها، فهي من حملت نفسها عناء تكاليف توكيل المحامي من تلقاء نفسها وبدون امتناع موكلتي عن السداد، وقامت بالتوجه مباشرة للقضاء من غير مطالبة موكلتي بها ولا حصول أية منازعة على الحق الذي تطالب به وهو ما لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية، والتي جاءت مشروطة بحصول المماطلة في أداء الحقوق وهو ما لم يتحقق في دعواها السابقة، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وكذلك جاء الحكم الصادر برقم (٤٧٥ لعام ١٤٢٧هـ) والذي تم تأييده من هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم ونصه: (يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعًا لصحة دعوى المدعية لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها)؛ فصحة دعوى المدعية مقرونة بالإلجاء إلى التقاضي للتمكن من الحصول على الحق وهو ما لا ينطبق مع ما قامت به المدعية بالتوجه مباشرة إلى القضاء قبل حصول امتناع عن الدفع. ثانيًا: عدم تحقق أركان المسؤولية: حيث إن المدعية تطالب بإلزام موكلتي دفع مبلغ وقدره (٥٩.٥٥٨.٢) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً قيمة لمصروفات وأتعاب المحاماة، محاولة منها تحميل موكلتي مسؤولية الضرر الذي تدعي حصوله بدون تقديم ما يثبت وقوع الفعل الخاطئ من موكلتي، وفي ذلك ظلم صريح وإضرار على موكلتي بغير وجه حق، حيث إن المدعية هي من اختارت اللجوء إلى القضاء وتوكيل المحامي بإرادتها المنفردة وبدون امتناع موكلتي عن الدفع، فموكلتي وبسبب تخلف المدعية عن تقديم فواتير على الأعمال المنفذة لم تكن على علم بالمبالغ التي عليها حتى تتمكن من دفعها أو حتى مناقشة صحتها، ولما كان التعويض يتحقق بتحقق أركانه وهي حصول الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما تم بيانه فلم يبدر من موكلتي الفعل الخاطئ بالامتناع عن الدفع أو المماطلة فيه، وبالتالي عدم تحقق الضرر والعلاقة السببية، وعليه فلا وجاهة لما تطالب به من تحميل موكلتي دفع مبلغ التعويض لعدم تحقق شروطه. ثالثًا: عدم البينة على مصاريف الدعوى "الضرر"، ناهيكم عن المبالغة في المبلغ المحدد كقيمة للأتعاب مقارنة بقيمة المطالبة بالدعوى الأصلية التي يطالب بأتعابها، فالمدعي يدعي تكلفه بدفع أتعاب المحاماة على الرغم من عدم تقديمه ما يثبت العلاقة التعاقدية أو حتى ما يثبت حقيقة تحمله لتلك التكاليف التي يدعي دفعها للمحامي، كما أنه ولو فرضنا صحة العلاقة التعاقدية ودفع تلك الأتعاب فهي أتعاب مبالغ في تحديد قيمتها وغير متناسبة مع الجهد المبذول، فموكلي لم ينكر أو يشكك بصحة الدعوى وتم الحكم للمدعي بدون أي مجهودات تذكر، فلم يثبت حصول جهد من ذلك التوكيل وفق المادة السادسة والعشرون: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". ولما سبق بيانه فليس من العدل والإنصاف إلقاء عبء تحمل التعويض على عاتق موكلي على ضرر غير متحقق، وبالتالي فمطالبة المدعي بتلك المصروفات باطلة ولا أساس لها من الصحة. بناءً على ما تم توضيحه ولما يراه فضيلتكم أفضل فإننا نطلب الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وفي جلسة ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ تشير إلى وجود مشكلة تقنية منعت من الاطلاع على ملف القضية وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وهللتان، والذي يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤١٨٠٨٨٨) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤١هـ، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤١٨٠٨٨٨) وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (٢٩.٧٧٩) ريال والتي تمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد عنه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩.٧٧٩) تسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430559600 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٨٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها المطالبة بأتعاب التقاضي عن القضية رقم (٤١٨٠٨٨٨) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤١هـ المقامة بين الطرفين، والذي انتهى الحكم فيها بالصك رقم (١) وتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ إلى (إلزام المدعى عليها شركة (...)، السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)،السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٩٧.٧٩١ ريال) مائتان وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً)، حيث إن المدعى عليها لم تستجب لطلبات موكلتي؛ مما اضطرها لتوكيل محامٍ للترافع عنها، وقد نصت بنود الأتعاب حسب العقد المرفق على أن يتم دفع (٢٥.٠٠٠) ريال عند توقيع العقد، ودفع ما نسبته (٢٠%) من مجموع المبالغ المحصلة بعد صدور الحكم النهائي، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي وقدرها (٥٩,٥٥٨.٢) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وهللتان، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩.٧٧٩) تسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعى عليها وكالة نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ١١/٥/١٤٤٤هـ باعتراض طلبت فيه: أولا: قبول الاستئناف من الناحية الشكلية. ثانيا: إلغاء الحكم الصادر والحكم برد دعوى المدعية لعدم وجاهتها ولعدم الاستحقاق، لأسباب حاصلها: أولاً: عدم البينة على مصاريف الدعوى "الضرر" فالمدعي يدعي تكلفه بدفع أتعاب المحاماة على الرغم من عدم تقديمه ما يثبت حقيقة تحمله لتلك التكاليف التي يدعي دفعها للمحامي "الضرر" فإن تحقق الضرر وحصوله شرط للتعويض، لأن الضرر هو سبب التعويض فلا يوجد التعويض مع انعدام سببه، وتحميل موكلتي التعويض عن مبالغ لم تتكلف بدفعها المدعية ظلم صريح بحق موكلتي، ولا يخفى لدى الدائرة بأن الحكم بمبلغ الأتعاب بدون التثبت من التحقق من حقيقة تكبد المدعي بها أو عدمه هو سماح وفتح مجال لتحايل أطراف الدعوى بالانتقام و تحميل الطرف الخاسر مبالغ بدون وجه حق، ولما سبق بيانه فليس من العدل والإنصاف إلقاء عبء تحمل التعويض على عاتق موكلي على ضرر غير متحقق، وبالتالي فمطالبة المدعي بتلك المصروفات باطلة ولا أساس لها من الصحة، ثانياً: المبالغة بتقدير الأتعاب حيث أننا ولو فرضنا صحة ما تطالب به من تعويض على أتعاب التقاضي فإن الدائرة انتهت بالحكم بنسبة ١٠% من قيمة اجمالي المطالبة، وذلك مبلغ يفوق المبالغ المعتادة في تقدير الأتعاب وغير متناسبة مع الجهد المبذول فموكلي لم ينكر أو يشكك بصحة الدعوى وتم الحكم للمدعي بدون أي مجهودات تذكر، ولم يثبت حصول جهد من ذلك التوكيل وفق المادة السادسة والعشرون: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية." فيجب أن يبنى تقدير الأتعاب على العمل والجهد المبذول هو مالم يتناسب مع ما تم الحكم به بالقضية محل الدعوى، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢١/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٥-٤-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩.٧٧٩) تسعة وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.