حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430533162

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408016355/1440
رقم الحكم:4430533162
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408016355 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533162 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بعد تحقق الدائرة من اختصاصها وفق ما قررته المحكمة العليا في قرارها المرفق في ملف القضية بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجابت وكيلة المدعية بأنه لا مانع لديها من بحث مساعي الصلح مع المدعى عليها هكذا أجابت وأجابت وكيلة المدعى عليها بأنه ستعرض مساعي الصلح مع موكلتها بعد اطلاعها على الدعوى هكذا أجابت ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها برد مبلغ تسعمائة وسبعة وسبعون الف واربعمائة وثلاثون ريال لموكلتي تمثل قيمة الاعمال التي لم تنفذها المدعى عليها وهي البنود من [ب – ي] الواردة بعالية من هذه اللائحة. ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في ١/ أمر شراء. ٢/ اعتماد مستندي من البنك (...). ٣/ اعتماد مستندي من (...). ٣/ ايميل صادر من المدعى عليها تضمن كشف حساب. ٤/ حوالة بنكية بمبلغ ١٨١,٠٣٤,٥٠ ٥/ مذكرة تسليم. ٦/ اتفاقية شروط السداد بين موكلتي والطرف الثالث منفذ الأعمال شركة (...). هكذا أجابت وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلة أطلب إمهالي كوني لم أطلع على الدعوى قبل هذه الجلسة هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن تحرير وقائع الدعوى فقدمت مذكرة عبر تيمز ونصها (بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦هـ تعاقدت موكلتي شركة(...) مع مدينة(...) لتركيب نظام الباركود (مشروع (...) نظام المستودعات الإلكترونية والترميز الرقمي (...)). بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها مؤسسة (...) وذلك لتوريد الأجهزة وتركيبها وتشغيل النظام والضمان على الأجهزة الخاصة بنظام المستودعات الإلكترونية والترميز الرقمي (الباركود) - الخاص (...)- بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون الف وخمسمائة وثلاثون ريال وذلك للقيام بالأعمال الواردة بأمر شراء رقم (٠٠١-٢٠١٥٠٦٢٨) على النحو التالي: ١توريد الأجهزة بمبلغ قدره (٩٠٦,١٠٠) ريال (من الفقرة ١-٥ الموضحة بأمر الشراء) ٢برنامج نظام الباركود للمستودعات بمبلغ قدره (٧٥,٢٥٠) ريال (الفقرة ٦ من أمر الشراء) ٥ رخصة العميل الخاصة بالمساعد الرقمي الشخصي بمبلغ قدره (٢٦٢,٥٠٠) ريال (الفقرة ٧ من أمر الشراء) د- الربط بين قاعدة بيانات(...) والقاعدة التي تنشأ من نظام موكلتي (تكامل قاعدة البيانات تخطيط موارد المؤسسة) مبلغ قدره (٩٧,٢٥٠) ريال (الفقرة ٨ من أمر الشراء هـ - التنفيذ والتدريب والتكوين ودعم الخدمة بمبلغ قدره (٦٤,١٠٠) ريال (الفقرة ٩ من أمر الشراء) و- خدمات الدمج (وضع العلامات والطباعة والتصميم وتطبيق العلامة على رفوف مواقع المخزون والرفوف داخل المستودع) بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال (ال فقرة١٠ من أمر الشراء) ز- تمديد فترة الضمان الخاصة بالأجهزة بمبلغ قدره (٢٦٨,٥٠٠) ريال (الفقرة ١١ من أمر الشراء) ي- تمديد فترة الضمان الخاصة بالبرامج بمبلغ قدره (١٨٨,١٢٥) ريال (الفقرة ١٢ من أمر الشراء) وتم الاتفاق على أن يتم دفع المبلغ على النحو التالي: ٥٠% مقدماً مع ضمان بنكي و٢٥% تستحق بعد توريد الأجهزة و٢٥% بعد قبول العميل بالتنفيذ (مرفق٢ لكم أمر الشراء) وقامت موكلتي بالوفاء بالتزاماتها المالية على النحو التالي: ١بفتح اعتماد مستندي رقم (ILCCA١٥٠١٢٤١) بالبنك (...) لصالح المدعى عليها بمبلغ (١,٨٨٣,٥٣٠,٠٠) ريال سحبت المدعى عليها منه مبلغ (١,٤١٢,٦٤٧.٥٠) ريال (مرفق ٣) ٢وفتح اعتماد مستندي آخر برقم (RLC٦٠٠٢٠٠٢) ببنك (...) سحبت المدعى عليها منه مبلغ ١٤٢,٥٣٠ ريال ٣مبلغ ١٣٩,٩٩٩.٥٠ ٤ بتاريخ ١٩/٢/٢٠١٧م أرسلت المدعى عليها لموكلتي ايميل (كشف حساب) بالمبالغ التي استلمتها من موكلتي ومقدارها (١,٦٩٠,٥٩٦) ريال (مرفق ٤) ٥ بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧م تحويل بنكي من بنك الرياض بمبلغ (١٨١,٠٣٤,٥) ريال (مرفق ٥) ويكون اجمالي ما حصلت عليه المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٨٧٦,٢١١.٥٠) ريال مليون وثمانمائة وستة وسبعون الف ومائتان واحدى عشر ريال وخمسون هللة وبإضافة عمولات البنك يكون اجمالي المبلغ (١,٨٨٣,٥٣٠,٠٠) ريال أصحاب الفضيلة: إن المدعى عليها لم تنفذ من التزاماتها إلا البند الخاص بتوريد الأجهزة والواردة في مذكرة التسليم (مرفق ٦ مذكرة التسليم) وقيمتها (٩٠٦,١٠٠) ريال - رغم مرور أربع سنوات من تاريخ تعميدها واستلامها كامل المبلغ المتفق عليه - ونتج عن عدم تنفيذها المشروع في المدة المتفق عليها إلى حدوث أضرار مادية ومعنوية لموكلتي تتمثل في: • إيقاف صرف مستحقات موكلتي لدى الجهة المالكة. • توجيه إنذار من الجهة المالكة لموكلتي بسبب عدم تنفيذ المشروع. • الإساءة لسمعة موكلتي واظهارها بصورة المخل بالتزاماته وهذا يؤثر سلباً على الشركات المتعاقدة مع موكلتي. أصحاب الفضيلة المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ ٩٧٧,٤٣٠ ريال وهو الفرق بين المبالغ التي استلمتها المدعى عليها ومقداره ١,٨٨٣,٥٣٠ ريال ومبلغ ٩٠٦,١٠٠ ثمن الأجهزة التي وردتها المدعى عليها لموكلتي. لذلك الطلبات -إلزام المدعى عليها برد مبلغ ٩٧٧,٤٣٠ ريال تسعمائة وسبعة وسبعون ألف واربعمائة وثلاثون ريال لموكلتي قيمة الاعمال التي لم تنفذها المدعى عليها وهي البنود من [ب – ي] الواردة بعالية من هذه اللائحة.) ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم جميع أسانيدها عبر تبادل المذكرات خلال يوم واحد ثم تقدم وكيلة المدعى عليها تقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال ثلاثة أيام كما طلبت من وكيلة المدعية تقديم ردها خلال ذات المدة ففهمتا ذلك واستعدتا به وعليه رفعت الجلسة، وقدمت المدعية بينتها وكانت تحتوي على ١/ أمر شراء. ٢/ اعتماد مستندي من البنك (...) ٣/ اعتماد مستندي من بنك (...). ٣/ ايميل صادر من المدعى عليها تضمن كشف حساب. ٤/ حوالة بنكية بمبلغ ١٨١,٠٣٤,٥٠ ٥/ مذكرة تسليم. ٦/ اتفاقية شروط السداد بين موكلتي والطرف الثالث منفذ الأعمال شركة (...). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ه حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...)بموجب وكالة (داخلية / خارجية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية / خارجية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم قررت المدعى عليها أنها لم تتمكن من رفع جوابها عبر النظام وأحضرته في هذه الجلسة ونصه (بالإشارة الى الموضوع أعلاه وعطفًا على لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بالجلسة الماضية، فإنني نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية للرد على ما جاء بلائحة المدعية وفقاً للحيثيات الاتية: أولاً: نوضح لفضيلتكم وقائع الدعوى والتي تتلخص في أنه وبتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على تنفيذ وتوريد ا أعمال خاصة بنظام المستودعات الإلكترونية(...)، وذلك بموجب أمر الشراء رقم (٠٠١–٢٠١٥٠٦٢٨) بمبلغ وقدره (١,٨٨٣,٥٣٠) ريال، ووفقاً لآلية التنفيذ ودفعات السداد المرتبطة بتنفيذ الاعمال والواردة بأمر الشراء المشار اليه، بحيث يتم تسليم الاعمال، مع التزام المدعية بسداد المبلغ على دفعات على النحو التالي: دفعة مقدمة ٥٠%، دفعة ٢٥%بعد توريد الأجهزة محل أمر الشراء، ٢٥% المتبقية من قيمة الاعمال تستحق بعد قبول العميل (المدعية) للأعمال، وبناء عليه قامت موكلتي بالبدء بتنفيذ وتوريد الاعمال محل الاتفاق، قامت موكلتي بتسليم الاعمال المتفق عليها وذلك وفقا لفاتورة الشراء الصادرة من موكلتي والتي توضح الاعمال التي قامت بتنفيذها وتوقيع وختم المدعية بإقرارها باستلام الاعمال بحالة سليمة وخالية من العيوب، وبناء عليه تم استيفاء بعض المستندات اللازمة ومنها شهادات تتضمن إقرار المدعية بتركيب وتوريد الاعمال المطلوبة وتوجيه البنك بتسليم باقي المبالغ المستحقة لموكلتي بالكامل، الا ان موكلتي تفاجأت بعد استلامها لقيمة التعاقد وبعد مرور أكثر من أربع سنوات بقيام المدعية برفع دعاوى قضائية تنكر فيها استلامها للأعمال التي سبق وأقرت باستلامها وتطالب بإرجاع المبالغ. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم ان المدعية قد استلمت كامل الاعمال محل الدعوى بحالة جيدة وسليمة وذلك ثابت بموجب الفاتورة الصادرة من موكلتي والمستلمة والمختومة بختمها المدعية الرسمي والمتضمنة للأعمال المتفق عليها وبالقيمة اجمالية وقدرها (١,٨٨٣,٥٣٠) ريال "مرفق ١ صورة الفاتورة"، وكما يتضح لفضيلتكم مما هو مدون في الفاتورة من إقرار المدعية بانها استلمت كافة البضائع المدونة وبحالة سليمة والتزامها بسداد قيمتها، الا ان موكلتي تفاجأت بتراجع المدعية عن إقرارها هذا وقيامها برفع دعوى قضائية بعد مرور أربع سنوات! ثالثاً: مما يؤكد لفضيلتكم صحة بينتنا وقوة حجتنا انه ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فإن المبلغ المستحق عن تنفيذ الاعمال يتم صرفه على ثلاث مراحل مرتبطة بالتنفيذ وذلك حسب التفصيل الوارد في أمر الشراء وخطاب الضمان البنكي والذي التزمت بإصداره المدعية لدى البنك(...) سابقا -بنك (...) حاليا- بحيث لا يتم صرف أي مبلغ إلا بعد مراجعة وتدقيق من البنك وتأكده من توافر المستندات وبالشروط المنصوص عليها في خطاب الضمان (مرفق رقم ٢، صفحة ٤،٣) على ان تكون جميع هذه المستندات موقعة من قبل ممثل المدعية آنذاك السيد/ ا(...) وقد حدد هذه الشروط تحت بند شروط التسليم ٤٦A، وهذه المستندات بالترتيب هي: - فاتورة تجارية أصل وثلاث نسخ تكون موقعة بشكل قانوني من قبل المستفيد، ومصادقة من الطرف الثاني ومختومة وموقعة ومؤرخة بواسطة الممثل المفوض لمقدمي الطلب (المدعية) (...). سند تسليم صادر من قبل المستفيدين يشير إلى تاريخ ومكان التسليم موقع ومختوم ومؤرخ من قبل الممثل المفوض الخاص بمقدم الطلب (المدعية) (...) يؤكد استلام البضائع تحت غطاء الاعتماد المستندي بموجب الشروط والأحكام. شهادة التركيب موقعة حسب الأصول من قبل المستفيد ومن قبل الطرف الثاني تكون ومختومة ومؤرخة وموقعة من الممثل المفوض لمقدم الطلب (...) بحيث يتم صرف ٥٠% من قيمة الاعمال عند التوقيع، ويتم صرف ٢٥% من قيمة الاعمال بعد توفير مستند استلام من قبل المدعية، ويتم دفع باقي المبلغ ويمثل ٢٥% بعد تسليم شهادة تركيب من المدعية تتضمن التزام موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال وفقا للشروط والأصول المتبعة وبهو ما تم بالفعل وتم التوجيه للبنك من قبل السيد / (...) المستندي وتم بموجب ذلك تحقق البنك من توافر وسلامة وتطابق تلك المستندات مع ما تم الاتفاق وتم صرف المبالغ بالكامل في موعد استحقاقها، وعليه تكون المبالغ التي استلمتها موكلتي كانت من قبل البنك. ونؤكد لفضيلتكم بانه لا يمكن للبنك أن يقوم بصرف المبالغ لموكلتي إلا بعد تحققه من استيفاء كامل الشروط المتفق عليها وتقديم موافقة من المدعية على التزام موكلتي بتنفيذ هذه الاعمال وان انكار المدعية لاستحقاق موكلتي لهذه المبالغ بعد إقرارها باستلام الاعمال هو ادعاء مردود عليها وباطل وتكذبه القرينة القاطعة المتمثلة في طلبها هي من البنك عن طريق ممثلها صرف المبلغ لموكلتي. رابعاً: ان إقرار المدعية باستلام الاعمال وفقا لفاتورة الشراء هو دليل وبينة قاطعة على استحقاق موكلتي لهذه المبالغ، وانه طالما صدر الاقرار مستوفياً لشروط حجيته يبقى حكمه نافذاً ـ على المقر ـ بصفته الاولى، وعلى هذا الأساس بُنيت القاعدة الشرعية "المرء مؤاخذ بإقراره"، فلو أقر شخص بتمام التنفيذ واستلامه للأعمال دون ابداء أي ملاحظات ثم رجع عن اقراره، فلا اعتبار لرجوعه هذا ويبقى ملزماً بإقراره، والقاعدة إن الإثبات انما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى بالمعنى الشامل للواقعة، والذي يتضمن التصرف القانوني أيضا، لان هذا التصرف القانوني في حقيقته لا يعدو أن يكون واقعه إرادية ترتب آثاراً قانونية وهو إقرار المدعية باستلام الاعمال وبالتالي ثبوت استحقاق موكلتي لمستحقاتها، ولا يسوغ للمدعية ان ترجع عنه، ولا تتخلف اثار هذا الاقرار عليه حتى ولو أظهر رجوعه عنه، لأن هذا الرجوع لا يُقبل منها ولا يكون لهُ أي أثر قانوني ذلك لأن الاقرار إخبار بحقيقة قد وقعت وتمت قبل صدوره ولا يجوز للمقر ان يحجبها أو أن يغيرها بعد ظهورها. وبناء عليه ومما سبق بيانه، نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: رد الدعوى لعدم الاستحقاق. إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال نظير اتعاب المحاماة والاستشارات القانونية التي تكبدتها موكلتي) وبعرضه على المدعية وكالة استمهلت للجواب، وتشير الدائرة أن المدعية وكالة قررت استلامها مرفقات الجواب هكذا قررت عند ذلك جرى إفهام وكيلة المدعية بأن عليها تقديم ردها على جواب المدعى عليها وكالة خلال ثلاثة أيام عبر تبادل المذكرات فإن واجهت خللًا فتقدمه عبر بريد الدائرة ففهمت واستعدت به وللمدعى عليها الرد على رد المدعية خلال ذات المدة ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٥٣٦٧٠٦٤) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبسؤال المدعية وكالة هل تم سداد الدفعات وفق ما ذكرته في دعواها (يتم دفع المبلغ على النحو التالي: ٥٠% مقدماً مع ضمان بنكي و٢٥% تستحق بعد توريد الأجهزة و٢٥% بعد قبول العميل بالتنفيذ) فقررت قائلة صحيح جرى سداد الدفعات وفق ذلك لكن موكلتي سددت الدفعة الأخيرة لأن المدعى عليها ألحت عليها بالسداد لأن المدعى عليها لم تنفذ وطلبت السداد لتستكمل أعمالها إلا أنها لم تستكمل الأعمال فأسندت موكلتي العمل لمقاول آخر هكذا قررت وبسؤالها هل المشروع الآن انتهى بالكامل على أرض الواقع فقررت قائلًا نعم إنه منتهي الكامل وتم تسليمه منذ عام ٢٠١٩م هكذا قررت وبسؤالها عن أسانيدها في عدم إكمال المدعى عليها قالت البينة اتفاق موكلتي مع المقاول الآخر بخصوص التركيب لكن التوريد من المدعى عليها هكذا أجابت...، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ه حضرت عن المدعية، وكيلتها /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدائرة السابعة بالمحكمة العليا قد قضت بموجب قرارها رقم ٤٤٤٢٤ في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التجارية بالرياض، فإن الدائرة تتصدى بموجبه لنظر هذه الدعوى، ولأن المدعية تطلب الحكم لها بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره تسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالًا، وأسست مطالبتها على أنها قيمة الأعمال التي تذكر أن المدعى عليها لم تنفذها وهي الأعمال الواردة في البنود من [ب – ي] في لائحتها المرصودة بعاليه، ولأن المدعى عليها تلخص جوابها في إنكار دعوى المدعية والدفع بإتمام جميع الأعمال وفق المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وقدمت لإثبات صحة دفعها اعتمادًا مستنديًا صادرًا من البنك(...) وفاتورة استلام بضائع بقيمة التعاقد كاملة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبينت وجه الاستناد عليهما من أن الفاتورة تثبت الاستلام وأن صرف الدفعات في الاعتماد المستندي مترتب على مستندات تخص فواتير وسند تسليم وشهادة تركيب موقعة من قبل المستفيد والطرف الثاني، ولأن المدعية أجابت بأن الفاتورة تخص الاستلام لا التركيب، وبخصوص الدفعات فإنه بسبب إلحاح المدعى عليها لأجل استكمال الأعمال، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية وما قدمه أطراف الدعوى من دفوع وأسانيد وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى) فإن الدائرة تخلص إلى أن المدعية لم تقم مطالبتها على أساس صحيح، بل وجد ما ينقضه بالكلية، وذلك أنها رتبت الدفعات على مواعيد لاستحقاقها، وقد قررت أن الدفعة الأخيرة تستحق بعد قبول العميل بالتنفيذ، وقد قامت بسدادها، سيما وأن المتقرر أن الاعتمادات البنكية لا يقوم البنك بصرف الدفعات فيها إلا بعد استيفاء المستندات المدونة في شرائط الاعتماد، وبالنظر للاعتماد البنكي يتبين أن شهادة التركيب تكذب دعوى المدعية، ثم إنه العرف والعادة تحيل تسليم كامل مبلغ العقد دون إتمام نصف الالتزام فيه، فمطالبة المدعية تمثل نصف قيمة العقد، ينضاف إلى ذلك إلى أن قبول مثل هذه الادعاءات يفضي إلى زعزعة الثقة التي تعطيها هذه المستندات مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول النزاعات، خاصة في التعاملات التجارية والتي جرى العرف التجاري على توثيق التعاملات والإيفاء بالالتزامات بها، ويكون كل تاجر مسؤولًا عما تنشئه تصرفاته من حقوق وواجبات، ولأن طلب المدعية ندب خبير في الدعوى لا يتوجه إذ جرى سؤال وكيلتها بشأن المشروع وانتهائه بالكامل على أرض الواقع فقررت بأنه منتهٍ بالكامل وتم تسليمه منذ عام ٢٠١٩م، وأن أسانيدها في عدم إكمال المدعى عليها هي اتفاق موكلتها مع المقاول الآخر بخصوص التركيب للمواد التي وردتها المدعى عليها، وترى الدائرة أن الدعوى بذلك صالحة للحكم فيها دون الحاجة لندب الخبرة، إذ ما قدمته المدعى عليها من أسانيد وما تبين لها من حيثيات الدعوى كاف في الوصول لنتيجة الحكم؛ وبخصوص طلب المدعى عليها الأتعاب فإن ذلك لا يتوجه إذ مثل هذه النزاعات لا يفصلها سوى القضاء، سيما ولم تقدم ما يثبت تحملها أتعاب التقاضي؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٠٨٠١٦٣٥٥)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430533162 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في أنه تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنها تعاقدت مع المدعى عليها لتركيب نظام الباركود مشروع تأمين نظام المستودعات الإلكترونية والترميز الرقمي لمدينة (...)بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال، ولم تنفذ المدعى عليها التزاماتها وأطلب إلزامها برد مبلغ تسعمائة وسبعة وسبعون الف واربعمائة وثلاثون ريال لموكلتي تمثل قيمة الاعمال التي لم تنفذها، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية وما قدمه أطراف الدعوى من دفوع وأسانيد وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى) فإن الدائرة تخلص إلى أن المدعية لم تقم مطالبتها على أساس صحيح، بل وجد ما ينقضه بالكلية، وذلك أنها رتبت الدفعات على مواعيد لاستحقاقها، وقد قررت أن الدفعة الأخيرة تستحق بعد قبول العميل بالتنفيذ، وقد قامت بسدادها، سيما وأن المتقرر أن الاعتمادات البنكية لا يقوم البنك بصرف الدفعات فيها إلا بعد استيفاء المستندات المدونة في شرائط الاعتماد، وبالنظر للاعتماد البنكي يتبين أن شهادة التركيب تكذب دعوى المدعية، ثم إنه العرف والعادة تحيل تسليم كامل مبلغ العقد دون إتمام نصف الالتزام فيه، فمطالبة المدعية تمثل نصف قيمة العقد، ينضاف إلى ذلك إلى أن قبول مثل هذه الادعاءات يفضي إلى زعزعة الثقة التي تعطيها هذه المستندات مما ينتج عنها ضياع الحقوق وحصول النزاعات، خاصة في التعاملات التجارية والتي جرى العرف التجاري على توثيق التعاملات والإيفاء بالالتزامات بها، ويكون كل تاجر مسؤولًا عما تنشئه تصرفاته من حقوق وواجبات، ولأن طلب المدعية ندب خبير في الدعوى لا يتوجه إذ جرى سؤال وكيلتها بشأن المشروع وانتهائه بالكامل على أرض الواقع فقررت بأنه منتهٍ بالكامل وتم تسليمه منذ عام ٢٠١٩م، وأن أسانيدها في عدم إكمال المدعى عليها هي اتفاق موكلتها مع المقاول الآخر بخصوص التركيب للمواد التي وردتها المدعى عليها، وترى الدائرة أن الدعوى بذلك صالحة للحكم فيها دون الحاجة لندب الخبرة، إذ ما قدمته المدعى عليها من أسانيد وما تبين لها من حيثيات الدعوى كاف في الوصول لنتيجة الحكم، فتقدمت المدعية البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات بواسطة محاميتها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت: اعتصمت موكلتي منذ بداية النزاع، بأن العقد الموقع مع المدعى عليها يشمل أعمال التوريد والتركيب والتشغيل (البرمجة)، وأن المدعى عليها قامت بأعمال التوريد دون التركيب، وقدمت موكلتي سندا لذلك العقد الموقع مع شركة(...) للقيام بأعمال البرمجة، كما قدمت ما يثبت أن الجهة المالكة قد استلمت المشروع من شركة (...) وليس من المدعى عليها، الأمر الذي يمثل حقيقة واقعة تدحض دفع المدعية بأن التوقيع على الفاتورة أو سداد الاعتماد المستندي يفترض معه إكمال الأعمال، والقاعدة الأصولية أنه إذا الافتراض مع الواقع، يكون الواقع أولى بالتصديق. لما كان ذلك وكانت الدائرة الموقرة أوردت هذا الدفع في تسبيب الحكم دون أن ترد عليه، مما يعني إهداره أو تجاهله، ولو أنها فحصته ومحصته لتغير وجه الرأي في الدعوى، وهذا هو جوهر القصور في التسبيب المبطل للأحكام القضائية، وعليه يكون الحكم باطلا جديرا بالإلغاء. كما تم إهدار طلب موكلتي للخبرة الفنية حيث إن موكلتي في سبيل جهدها لإثبات عدم قيام المدعى عليها بالتركيب، قد طلبت الاستعانة بالخبرة الفنية لإثبات عدم قيام المدعى عليها بأعمال التركيب، وحيث أوردت الدائرة هذا الدفع دون أن ترد عليه، وبالتالي حرمت موكلتي من حقها في الرد على دفوعها ردا سائغا، وهذا الإجراء بالإضافة إلى أنه يصيب الحكم بالقصور في التسبيب، فإنه يجعله مشوبا بحرمان الخصوم من الدفاع مما يجعل الحكم الصادر برفض دعوى موكلتي باطلا جديرا بالنقض، وأطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم لنا بما ورد من طلبات بصحيفة الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٠٨٠١٦٣٥٥ القاضي برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٠٨٠١٦٣٥٥). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث