حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470503439/1444
رقم الحكم:4430561378
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503439 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561378 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٣٤٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٩٠) سبعة آلاف وأربعمئة وتسعون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لم يسدد منه شيء، وأنتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩٠) سبعة آلاف وأربعمئة وتسعون ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها - فاتورة بالآجل - امر شراء موقع ومذيل بختم المدعى عليه - طلب فتح حساب بالآجل- اتفاقية سداد - طلب تعامل بالآجل موقع من الغرفة التجارية بجده والمرفقة بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٧,٤٩٠) سبعة آلاف وأربعمئة وتسعون ريال والذي يمثل قيمة توريد كفرات وبطاريات وزيوت قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- طلب فتح حساب بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٧م على مطبوعات المدعية موقع ومختوم من المدعى عليها.٢- اتفاقية سداد بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٧م على مطبوعات المدعية موقع ومختوم من المدعى عليها. ٣- امر شراء صادر من المدعى عليه بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٧م موقع ومختوم من المدعى عليه. ٤- فاتورة شراء على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٩,٥٢٠) تسع الاف وخمس مئة وعشرون ريال، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٤٩٠)سبعة ألاف وأربعمائة وتسعون ريالاً، والله الموفق.