حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430573352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470625712/1444
رقم الحكم:4430573352
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430573352 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٥٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه مقاولة من الباطن ونشأ بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ فسخ عقد مشروع السعد من قبل المدعى عليه ولا زالت لديه معدات وآلات المدعي ويقوم باستخدامها، أطلب الخروج على (استخدام المدعى عليه للمعدات والآلات بدون إذن) وإثبات الحالة في الوقت الحالي واختصر المدعي طلبه إثبات الحالة التي أخشى فواتها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى مع تبلغهم عبر النظام. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع، ولمّا كان المدعي يهدف لإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث