حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430530694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434270/1444
رقم الحكم:4430530694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434270 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430530694 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تم إبرام عقد بتاريخ ٢٤\٠١\٢٠١٨م بين موكلته والمدعى عليها، ومضمونه مساهمة موكلته بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، على أن يتم توزيع أرباح بشكل شهري تبدأ بعد مضي (٤) أشهر من تاريخ التعاقد، ويستحق السهم الواحد أرباح سنوية لا تقل عن (١٨%) ولا تزيد عن (٢٥%)، وقد استلمت موكلته من التاريخ المتفق عليه (أي بعد أربعة أشهر من تاريخ التعاقد) حوالات متفاوتة ما بين (٨٣٣) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال و (١,٠٠٠) وألف ريال بشكل شهري، وحتى آخر حوالة بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢١م، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بتوزيع الأرباح بشكل منتظم تواصلت موكلته معها طلباً لفسخ العقد وإرجاع رأس المال كونه أمانة قابلة للاسترداد كما تم بيان ذلك في البند رقم ١٢ من العقد المبرم، فلم يتم التجاوب معها حتى تاريخه، وعليه طالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أرباح ثلاثة وعشرين شهراً ميلادياً مبلغاً وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد (مشاركة) مبرم بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م بين طرفي الدعوى، مذيل بتوقيع منسوب للمدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤-٠٦-٢٤هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت وكيل المدعية عن نوع الاستثمار والتزامات الأطراف؟ أجاب بأن الاستثمار كان في نشاط الشركة المدعى عليها وموكلته قدمت رأس مال مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بينما المدعى عليها قدمت (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال يمثل رأس المال المقدر في المشروع محل الاستثمار، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فتأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مع الأرباح مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة، ولما كان رأس المال المقدم في المشروع من قبل الطرفين وفق إقرار وكيل المدعية، كما أن الاستثمار في نشاطات المدعى عليها بعد قيامها وإنشائها، إذا تقرر هذا وكان رأس المال في الدعوى الماثلة قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وكان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠هـــ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ ولما كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، واستئناساً إلى ما انتهى إليه استئناف هذه المحكمة من إخراج هذه المنازعات من اختصاص المحكمة التجارية كما في الصك رقم (٤٤٣٠٠٠٠٠٣٤) في ٢٧/١/١٤٤٤هـــ الصادر في القضية رقم(٤٣٩٠٥٤٨٧١)، والصك رقم (٤٤٣٠٠٣٣٣٣٧) في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـــ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٥١٠١٥)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث