حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430569545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517259/1444
رقم الحكم:4430569545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517259 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430569545 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٧٢٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للزي الوطني تحت التصفية المدعى عليه: مكتب (...) للعقـــارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مستلزمات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٨٦٣.٢٥) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (١,٧٠٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة). وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى بعث مذكرة نصت على: (اتفقت موكلتي مع للمدعى عليها على توريد بضائع عبارة عن مستلزمات رجالية بقيمة (٢٧,٨٦٣,٢٥) سبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة بموجب مصادقة مالية (مرفق١). قامت المدعى عليها بسداد (١.٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال من إجمالي قيمة البضائع. يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها (٢٦,١٦٣,٢٥) ستة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. لجأت موكتي لتعين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم سداد ما تبقى في ذمتها. الطلبات: بناء على ما سبق ذكره، وحيث حرّم الشارع بخس الحقوق وأكلها بالباطل، ونهى عن الأضرار وتعمّد إيقاعه، وألزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البتّ في القضية والحكم لموكلتي ب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,١٦٣.٢٥) ستة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣,٩٢٤) ثلاثة ألاف و تسعمائة و أربعة وعشرون ريال) ا.هـ. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أعرف المدعية ولم يسبق لي التعامل معها، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية البينة أحال لمصادقة الرصيد، وبالاطلاع عليها ومشاركتها وعرضها على المدعى عليه أنكر التوقيع ومعرفته بالموقع وأنكر الختم وطعن فيه بالتزوير، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على نسبة الموقع والتوقيع إلى المدعى عليها ونسبة الختم إليه طلب مهلة فأجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٦٥٢٠٤٩٩٦)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لكشف حساب صادر من موكلته لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها، ولم تجد الدائرة فيما قدمه ما يثبت نسبة التوقيع أو الختم المذيلة به المصادقة إلى المدعى عليها، عندها أفهمته الدائرة بأن ليس لها إلا يمين المدعى عليه فطلبها، ولتبليغه بتوجه اليمين نحوه وإعداده ناكلا قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بتوجه اليمين نحوه، لذا ثبت للدائرة نكوله عن أداء اليمين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦,١٦٣,٢٥) يمثل قيمة توريد مستلزمات رجالية، وإلزامه بأتعاب المحاماة، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية بينته على صحة دعواه والتي تتمثل بمصادقة على صحة الرصيد مختومة بختم المدعى عليه؛ وحيث أنكر المدعى عليه وكالة دعوى المدعية والمصادقة والختم وطعن بتزويره فقد قررت الدائرة توجيه اليمين الحاسمة له بطلب من المدعية استنادا للمادة (٩٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف)، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور لجلستين متتاليتين مما يثبت للدائرة نكوله عن أداء اليمين، وحيث نصت المادة (٩٨) من نظام الإثبات على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره)؛ مما تنتهي معه الدائرة الى ثبوت صحة دعوى المدعية والحكم على المدعى عليه بإلزامه بدفع مبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مكتب (...) للعقــــــارات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) المتألقة للزي الوطني تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,١٦٣.٢٥) ستة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، إضافة إلى مبلغ قدره (٢.٦١٦) ألفان وستمائة وستة عشر ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث