حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430541681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465181/1443
رقم الحكم:4430541681
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465181 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430541681 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439465181 لعام 1443 هـ المدعي: إبتكارات التطوير للتجارة المدعى عليه: الشركة العربية للخدمات الزراعية اراسكو مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة العربية للخدمات الزراعية) ضد (مؤسسة ابتكارات التطوير للتجارة) المقيدة في التجارية برقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ والمنظورة لدى (الواحد والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإتلاف منتجات مع إلزام المدعى عليها بالتكاليف)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-تقاضي بدون مبرر مما أدى إلى مصاريف التقاضي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ (٤٠٠,٠٠٠)أربع مئة ألف ريال، وقيمة فواتير شحن مبلغ قدره (٧٨٠،٩٠٥) سبع مئة وثمانون الف وتسع مئة وخمس ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1صك الحكم. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية لا تستحق طلب التعويض ولم تقدم أي دليل على استحقاقها لهذا التعويض أو تسبب المدعى عليها له في حدوثه، وحيث لم يثبت لدى المحكمة مصدرة الحكم الأساسي وجود هذا الضرر، كما لم يثبت مماطلة المحكوم عليه، بل إن المحكوم عليه بادر بتنفيذ هذا الحكم كما لم تقدم المدعية لا في دعواها الأساسية أو تلك الدعوى أي مبرر لهذا التعويض أو أي دليل لحدوث الضرر المشار إليه، ولا كيفية بناءه لتلك القيمة المبالغ فيها في الطلبات، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى الدعوى وطلباتها ونصها: (أولاً: تم الاتفاق على عقد شراء ارجل دجاج بين الطرفين وتم استلام جزء من البضاعة وتصديرها وتكبد تكاليف شحنها، ولكن تم رفض استلام البضاعة من قبل عملاء المدعية لسوء جودة المنتج فبالتالي رفضت المدعية استلام الجزء الاخر من البضائع. ثانيًا: قامت اراسكو برفع دعوى على المدعية ولكن تم رفضها وتم تقديم الاستئناف ورفض ايضاً (كانت طلباتها اثبات حالة البضاعة والاذن ب اتلافها) وكان تسبيب القاضي برفض الدعوى في نقطتين:1-أن المدعية كان لها الاحقية بالبيع للغير في حال اخلالنا بالعقد درءاً لتلف البضائع محل التعاقد. 2-المدعية اقرت بتلف البضائع واختلاف مواصفاتها عندما طالبنا بلجنة لتقييم البضائع في حال الزمنا باستلام البضائع في الدعوى التي اقامتها المدعى عليها سابقاً. ثالثاً: قامت المدعى عليها بالاستفادة من مبلغ الضمان وهو(٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سند لأمر كان معطى للمدعى عليها كضمان وقاموا بفتح تنفيذ ضد المدعية واستلام المبلغ،وتم التواصل معهم لإرجاع المبلغ بالطرق الودية ومن ثم اللجوء الى القضاء. الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ (٤٠٠,٠٠٠)أربع مئة ألف ريال مقابل سند لأمر كان معطى للمدعى عليها كضمان وقاموا بفتح تنفيذ ضد المدعية واستلام المبلغ. ثانياً: نطالب بمبلغ (٧٨٠،٩٠٥) سبع مئة وثمانون الف وتسع مئة وخمس ريال قيمة فواتير شحن تكبدناها للتصدير لعملاء رفضوا استلامها. بالإضافة لتعويضنا عن تكاليف التقاضي بلا سبب. المستندات: حكم سابق صدر برفض دعوى المدعى عليها تحليل تكاليف الشحن)، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتقديم المدعى عليه الغائب جوابه عبر النظام وعليه تقرر تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم مزيد إيضاح على الضرر الذي وقع على موكلتها كي تتمكن الدائرة من تقدير الاتعاب على ان يكون تقديم ذلك على النظام وتأجلت الجلسة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها،و سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأجابا قائلاً: تقدمت بمذكرة بموجب الطلب رقم (447083349)، وبعرضها على المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع عليها والجواب، فاجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في7/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عليها وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: أرفقت جوابي عبر أيقونة الطلبات بموجب رقم الطلب (4410201159) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع علها، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقدم رده على المذكرة قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تعذر الاطلاع على المرفقات نظراً عدم استقرار الاتصال بالشبكة، ثم ذكر وكيل المدعية بأن لديه مرفقات يرغب بتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها من خلال الموقع وإن لم يتمكن فإن له إرسالها من خلال بريد الدائرة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها،ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الضرر الذي يطلب التعويض عنه فأجاب قائلًا: أطلب مهلة لتحريره في الجلسة القادمة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها،وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلا: أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (الأضرار نحصرها في عدد 7 حاويات من تاريخ 14/03/2019م حتى تاريخ 16/05/2019م، والمتضمنة ما يلي أولاً: قيمة (المشتريات التالفة) بمبلغ وقدره (249,644) مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريال. ثانياً: قيمة (تكاليف الشحن والتخليص) بمبلغ وقدره (100,861) مائة ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال.ثالثاً: قيمة (تكاليف الإتلاف) بمبلغ وقدره (147,000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال.رابعاً: قيمة (إجمالي المبالغ المطلوبة) من المدعى عليها عن كامل الأضرار التي تكبدتها المدعية بمبلغ وقدره (647,860) ستمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وستون ريال. وبناءً على ما تقدم: فإن المدعية إذ تبادر بالطلب من فضيلتكم الحكم لها بـ:أولاً: بكافة الطلبات السابقة والواردة والمثبتة في هذه الدعوى.ثانياً: مخاطبة محكمة التنفيذ بالرياض المنفذ عن طريقها السند لآمر موضوع الدعوى لصالح المدعى عليها.ثالثاً: مع حفظ حق المدعية في الرجوع على المدعى عليها بالتعويض اللازم نظير ما أصابها من أضرار جسيمة. رابعاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال للمدعية كأتعاب محاماة تكبدتها المدعية. خامساً: إحالة الدعوى كاملةً إلي المحكمة الجزائية لردع كل من تسول له نفسه أكل مال الناس بالباطل والجور على حقوقهم والإضرار بهم وذلك في حالة ثبوت صحة دعواي قبل المدعى عليها وثبوت عدم أحقية المدعى عليها)، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهم ما يضيفانه قرر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة لتقديم كشف حساب يثبت عدم سداد المدعى عليها للمبالغ، وقرر وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المذكرة والجواب عنها، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لأجله أجاب وكيل المدعى عليها قائلا: أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليها وجد ما نصه (أولاً: مخالفة المطالبة المذكورة في الدعوى الماثلة لقواعد تحدد أتعاب المحاماة التي أقرتها الهيئة السعودية للمحامين وضعت الهيئة السعودية للمحامين القواعد التي تحدد مقدار أتعاب المحاماة، وذلك في لائحتها التي تحمل نفس العنوان في عام 2017م، وبينت تلك اللائحة عدة قواعد لتقدير تلك الـعاب منها حجم المكتب وبيان المجهود التي تم بذله في الدعوى وتقديم المستندات الدالة على تقدير الأتعاب، وحيث أن الدعوى الماثلة لم تمتثل لتلك القواعد ولم تبين كيفية وصولها لهذا التقدير مما تكون معه تلك الدعوى قد خالفت في طلبها اللائحة المذكورة الصادرة عن الهيئة العام للمحاماة التي هي أساس للقواعد التي يجب على جميع المحامين بالمملكة الامتثال لها، مما يضحى معه طلب المدعية والحالة كذلك قد جاء مخالفاً لتلك القواعد متعيناً رفضه. ثانياً: مخالفة المطالبة المذكورة في الدعوى الماثلة للسوابق القضائية والعرف الجاري في تقدير أتعاب المحاماة أوجزت المدعية في بيان تقديره لأتعاب المحاماة التي هي موضوع دعوى، في قيامها بتحديد نسبة قدرها 40 % من قيمة الدعوى التي تستند على أساسها في المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث استقرت الأحكام القضائية والعرف بأن أتعاب المحاماة تقدر ما بين (10% إلى 15%) من إجمالي المبلغ المحكوم به، وهو الأمر الذي استقر عليه العرف في ذلك، مما يكون معه طلب المدعية والحالة كذلك قد جاء منافياً لتلك السوابق وهذ العرف، كما لم يبين الأساس الذي استند عليه في هذا التقدير، مما يجعل طلبه والحالة كذلك غير معزز بالأدلة التي تثبته مع تلك المخالفة، مما يحث معه والحالة كذلك للمدعى عليها طلب رد طلب المدعي في هذا الشأن.ثالثاً: رفض الدعوى الماثلة لعدم استحقاق المدعية لطلبه للتعويض،وطالبت المدعية في الدعوى الماثلة بالحكم له بتعويض قدره(٧٨٠،٩٠٥)سبع مئة وثمانون ألفاً وتسع مئة وخمس ريال على زعم قيمة فواتير شحن تكبدناها للتصدير لعملاء رفضوا استلامه وهو ما يتجاوز في قيمته جميع التعاملات التي تمت بين المدعي والمدعى عليها كما تجاوزت الحكم ذاته في الدعوى الأساسية التي يستند اليها المدعي والتي لم تتجاوز (244,276.64) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة، ولم تقدم أي دليل على استحقاقها لهذا التعويض أو تسبب المدعى عليها لها في حدوثه.وحيث نصت المادة الرابعة والسبعون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل 8344 وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: " يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض أ- جسامة الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج – مماطلة المحكوم عليه.... " وحيث لم يثبت لدى المحكمة مصدرة الحكم الأساسي وجود هذا الضرر، كما لم يثبت مماطلة المحكوم عليه، بل إن المحكوم عليه بادر بتنفيذ هذا الحكم، وقد تكبد نتيجة ذلك العديد من الخسائر والتي تتمثل في الحكم بعدم استحقاقها لقيمة البضاعة التي استلمتها المدعية بالفعل وانتفعت بها، كما لم تقدم المدعية لا في دعواها الأساسية أو تلك الدعوى أي مبرر لهذا التعويض أو أي دليل لحدوث الضرر المشار إليه، ولا كيفية بناءه لتلك القيمة المبالغ فيها في الطلبات، وعلى ذلك يصبح طلبه والحالة كذلك جدير بالرفض، مع حفظ حق المدعى عليها في مطالبة المدعية بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بإقامة تلك الدعوى بدون وجه حق مما كبد المدعى عليها الوقت واتعاب المحاماة. ولذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى)، وقرر وكيل المدعية بأنه يطلب تعديل إقراره في الجلسة الماضية، وأرسل ما نصه (قرر المدعية وكالة بأنه يطلب مهلة لتقديم كشف حساب يثبت عدم سداد المدعى عليها للمبالغ، والصحيح هو جملة (عدم استلام المدعية لأية مبالغ عن قيمة الشحنات التالفة التي تخص ال7 حاويات كما نطلب بالنسبة لحصر الاضرار إضافة قيمة مبلغ ال(400,000) أربع مئة ألف ريال الخاصة بالسند لأمر التي نفذته المدعى عليها واستلمته بدون وجه حق استنادا للصك السابق الحكم فيه) ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وقررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القصية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن اختلاف الطلب الأصلي المتضمن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي عن الطلب المقدم في المذكرة الأولى والمتضمن التعويض عن أجور الشحن فقرر قائلاً احصر دعواي في الطلب المقدم في المذكرة الأولى والمتضمن طلب التعويض عن مصاريف الشحن، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي في صحيفة دعواه بأن موكلته تضررت من الدعوى المقامة ضدها من المدعى عليها والمنظورة لدى هذه الدائرة والتي حكم فيها برفض الدعوى، ويطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعي وكالة في الجلسة التحضيرية خالف الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى المتضمن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وطلب التعويض عن مصاريف شحن البضاعة التي تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على توريدها، ولأن طلب التعويض عن مصاريف الشحن يخالف الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى مخالفة ظاهرة، وبناء على المادة (2/83) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه) ولأن المدعي وكالة حصر طلباته بما جاء في الطلب العارض، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث