حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430549575

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411161/1444
رقم الحكم:4430549575
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411161 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430549575 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلتها والمدعى عليه بموجبها سلّمت موكلتها المدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في استثمارات متنوعة، موضحةً أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته ولم يسلم موكلتها أي أرباح ولم يُعد رأس المال، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى كون أن الشراكة تتعلق بعقار، وفي موضوع الدعوى دفع بأنّه قد تمّ تسليم المدعية مبلغاً قدره (٣٤.٠٠٠) ريال، وقد تعرضت الشراكة للخسارة، حيث أن الخسارة لم تكن بخطأ من المدعي عليها، وكانت الخسارة ناتجة عن القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها مستحيلاً وذلك في أعقاب جائحة كورونا، والشراكة وقبل حدوث الجائحة كانت مستقرة وتسدد أرباحها للشركاء بانتظام ومن ضمنهم المدعية، حيث تم تحويل مبلغ الأرباح لها في حسابها قبل حدوث الجائحة، وانتهى لطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وفي موضوع الدعوى برفضها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت باختصاص المحكمة نوعياً، وأما ما أثاره بشأن الجائحة فإن الشيك محرر في نهاية الجائحة، واستمهلت من أجل الرجوع لموكلته فيما يتعلق بالمبلغ المذكور أنه تم تسليمه لموكلتها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبالاطلاع على ما قررته دائرة الاستئناف في القضايا المماثلة وما أقرت به وكيلة المدعية من عدم إقامة موكلتها لدعوى أمام المحكمة العامة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كانت وكيلة المدعية قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يُسلم لموكلته رأس المال البالغ (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٤١١١٦١) القامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث